هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري . Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .   قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري . Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:02 pm

قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
الفصل الأول: تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 18 والفصل 24 والفصل 45 والفصل

46 والفقرة الثالثة من الفصل 49 والفصل 51 والفصل 67 والفقرة الأولى من الفصل 74 والفقرة الأولى من الفصل 82 والفصل 83 والفصل 90 والفصل 97 والفصل 100 والفصل 170 والفصل 187 والفقرة الأولى من الفصل 189 والفصل 205 والفصل 206 والفصل 210 والفصل 211 والفصل 214 من مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 18 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان):

غير أنه يمكن ولأسباب مبرّرة او عند التأكد او استحالة البيع بواسطة المزاد العلني، البيع مراكنة.

وتضبط شروط البيع مراكنة والحدود الدنيا لصلاحيات السلط المؤهلة للبيع مراكنة بأمر باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة.

الفصل 24 (جديد): لا يمكن للمبتّت لهم او المشترين بالمراكنة الشروع في استغلال أو رفع المنتوجات المبيعة قبل ابرام عقد البيع وتسديد كامل الثمن والا يقع تتبعهم كمخالفين.

الفصل 45 (جديد):

يتم استخراج المواد المعدة للاستعمال في وضعها الخام أو بعد تحويلها في ميداني البناء والأشغال العامة والاستغلال المنجمي بالغابات الدولية طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من هذه المجلة.

الفصل 46 (جديد):

تضبط عقود الاستخراج او الاستغلال المنجمي المشار اليها بالفصل 45 (جديد) من هذه المجلة حجم المواد المزمع استخراجها ومدة الأشغال المتوقعة وكذلك التعهّد بارجاع الحالة الى ما كانت عليه.

الفصل 49 (الفقرة الثالثة جديدة):

ولا يمكن الاعتراض على الاستغلال المزمع القيام به الا في صورة عدم توفر القدر الأدنى من شروط الاستغلال المضبوطة بكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من وزير الفلاحة.

الفصل 51 (جديد):

يخضع صنع الفحم بملك الدولة الغابي وبالأراضي الخاضعة لنظام الغابات الى شروط تضبط بقرار من وزير الفلاحة وذلك مهما كان نوع الحطب المزمع حرقه.

ويتم صنع الفحم خارج تلك المناطق طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة وذلك باستثناء صنع الفحم المخصص للاستهلاك الشخصي.

ويتم حجز كميات الفحم المصنوعة خلافا للأحكام السابقة علاوة على تسليط خطية على المخالف يتراوح مقدارها بين 10 و100 دينار.
الفصل 67 (جديد):

يعاقب كلّ مرتكب لمخالفة بأراضي المراعي الخاضعة لنظام الغابات طبقا للفصلين 73 و74 والفصول من 78 الى 92 ومن الفصول 96 الى 100 من هذه المجلة.

الفصل 74 (فقرة أولى جديدة):

مع مراعاة أحكام الفصل 36 من هذه المجلة يعاقب كل من قام بحرث اوزرع اراض خاضعة لنظام الغابات بخطية يتراوح مقدارها بين 20 و60 دينارا عن كل هكتار او جزء منه تمّ حرثه أو زرعه.

الفصل 82 (فقرة أولى جديدة):

باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 36 و39 من هذه المجلة، يعاقب عن كل استخراج او قلع او رفع منتوجات غابيّة مهما كان نوعها باستثناء الحطب الأخضر والخفاف وقشور الدباغ خلافا لأحكام الفصل 24 من هذه المجلّة بخطيّة قدرها 50 دينارا عن شحنة كل عربة سيارة و7 دنانير عن كل دابة جرّ و5 دنانير عن حمولة كل دابة ودينارين عن حمولة كل شخص.

الفصل 83 (جديد):

يعاقب عن كل استخراج او رفع مواد متأتية من المقاطع او المناجم الكائنة بملك الدولة الغابي خلافا لأحكام الفصلين 45 و46 من هذه المجلّة طبقا لأحكام الفصل 47 من المجلّة المذكورة.

الفصل 90 (جديد):

لا يمكن ادخال اي قطيع في اراضي المراعي الخاضعة لنظام الغابات كما هو منصوص عليه بالفصل 58 من هذه المجلة الا سحراسة راع يبلغ عمره على الاقل 16 سنة والا فانه يعاقب صاحب القطيع بخطية يتراوح مقدارها بين 20 و100 دينار.


الفصل 97 (جديد):

اذا انجرّ عن اضرام نار تسرّب حريق الى الأراضي المجاورة بدون ان يكون ذلك ناتجا عن تهاون من الشخص الذي أضرم النار فان المتسبب في اضرام النار يبقى مسؤولا عن غرم الضرر على اختلاف أنواعه.

الفصل 100 (جديد):

لا يمكن اقامة أي محل صناعي تستعمل فيه النار او توضع به مواد التهابيّة داخل الغابة او على مسافة اقل من 500 متر منها. وتستوجب مخالفة ذلك العقاب بخطية يتراوح مقدارها بين 100 و600 دينار مع تهديم الأبنية على نفقة المخالف في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم بذلك.

الفصل 170 (جديد):

يحجّر عرض مختلف أنواع المصيد للبيع وبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وتصديرها اثناء غلق الموسم الخاص بها.

ويتمّ عرض الحيوانات التي هي من نفس اصناف مختلف حيوانات المصيد المولودة والمرباة في الحصر للبيع وبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وتصديرها طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة.

الفصل 187 (جديد):

يمكن وبطلب من السلط الادارية او الفلاحين المعنيين بالأمر وبعد معاينة ما حصل من اضرار بالمزروعات من طرف اعوان الغابات المؤهّلين لذلك، القيام بحملات ادارية لمطاردة الحيوانات النهابة والحيوانات المضرة بالفلاحة.

وتخضع حملات القبض على عصافير الزيتون والحبوب بملك الدولة للغابات لأحكام كراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة.

الفصل 189 (ففقرة أولى جديدة):

لا يمكن للصيادين السواح تعاطي الصيد بالبلاد التونسية الا عن طريق وكالة تونسية للأسفار او مؤسسة محليّة للنزل وطبقا لأحكام كراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة.

الفصل 205 (جديد):

تحدث لدى وزير الفلاحة، لجنة استشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وتكلف خاصة بابداء الرأي فيما يلي:

- النصوص الترتيبية المتعلقة بالصيد البري والمحافظة على المصيد.

- تحسين الصيد البري والمحافظة على المصيد.

- التنسيق بين أنشطة المتدخلين في مجال الصيد البري والمحافظة على المصيد.

الفصل 206 (جديد):

تضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها بأمر باقتراح من وزير الفلاحة.

الفصل 210 (جديد):

تضبط أنواع النباتات والحيوانات البريّة المحمية بقرار من وزير الفلاحة.

الفصل 211 (جديد):

يتمّ احداث مراكز تربية أصناف الحيوانات البريّة المحليّة او الأجنبيّة باستثناء المخصصة منها للأحياء المائية البحريّة ومؤسسات العرض للعموم لعينات حيّة من تلك الأصناف طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة.

الفصل 214 (جديد):

يتمّ تحنيط أنواع الحيوانات البريّة طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة يضبط الاختصاص وشروط تعاطي المهنة.
الفصل 2:

تعوّض تسمية " المجلس الأعلى للصيد البري والمحافظة على المصيد " المنصوص عليها بمجلة الغابات بـ "اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد ".

الفصل 3:
تلغى الفقرة الرابعة من الفصل 49 والفصول 102 و103 و104 من مجلة الغابات المحوّرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988.
الفصل 4:

تلغى أحكام الفصل 11 والفصل 17 والفقرة الثانية من الفصل 23 من القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات، المتمّم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 11 (جديد):

مع مراعاة أحكام التشريع الجاري به العمل بخصوص اجراءات التوريد، تضبط شروط توريد آفات الحجر الزراعي وأصناف النباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول الى البلاد التونسية والمشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون وذلك لأغراض علميّة او صحيّة نباتيّة، بقرار من وزير الفلاحة.

الفصل 17 (جديد):

مع مراعاة الأحكام التشريعيّة الجاري بها العمل، يتمّ صنع المبيدات الفلاحية او توريدها او تحضيرها او تكييفها او بيعها او توزيعها طبقا لأحكام كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من وزير الفلاحة.

الفصل 23 (فقرة ثانية جديدة):

وعلاوة على العقوبات المذكورة بالفقرة السابقة، يعاقب كل مخالف لأحكام الفصلين 18 و19 من هذا القانون بالتوقيف الوقتي او النهائي لنشاطه.
الفصل 5: يلغى الفصل 3 من القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ويعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): يتعين على الراغبين في تكوين مجمع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ان يودعوا بمقرّ الولاية او المعتمدية حيث يوجد المقرّ الاجتماعي:
1- تصريحا يتضمن التنصيص على اسم المجمع ومنطقة تدخله ومقرّه الاجتماعي وموضوعه وقائمة بأسماء وألقاب أعضاء الهيئة الوقتيّة.
2- نظيرين من النظام الأساسي.
ويكون التصريح ونظيرا النظام الأساسي ممضين من قبل عضوين من الهيئة الوقتية. ويسلّم وصل في ذلك يتضمن التاريخ والعدد الرتبي.
واثر ذلك، يمكن للمجمع مباشرة نشاطه.
وتنسحب اجراءات التكوين هذه على المجامع ذات المصلحة المشتركة في مجالات المياه والغابات والمحافظة على المياه والتربة وعلى مجامع مالكي الزياتين.

الفصل 6: تلغى الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 19 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلّق بالتعاضد في الميدان الفلاحي وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة): يتعين على الأشخاص الراغبين في تأسيس تعاضدية فلاحية أن يودعوا بمقرّ الولاية او المعتمدية حيث يوجد المقرّ الاجتماعي:
1- تصريحا يتضمن التنصيص على اسم التعاضدية ومنطقة تدخلها ومقرّها الاجتماعي وموضوعها وقائمة بأسماء وألقاب المؤسسين.
2- نظيرين من النظام الأساسي.
ويكون التصريح ونظيرا النظام الأساسي ممضين من قبل عضوين من بين المؤسسين. ويسلّم وصل في ذلك يتضمن التاريخ والعدد الرتبي.
واثر ذلك، يمكن للتعاضدية الفلاحيّة مباشرة نشاطها.

الفصل 7: يلغى الفصل 8 من القانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد ويعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 8 (جديد): يتعين على الأشخاص الراغبين في تأسيس تعاضدية أن يودعوا بمقرّ الولاية أو المعتمدية حيث يوجد المقرّ الاجتماعي:
1- تصريحا يتضمن التنصيص على اسم التعاضدية ومنطقة تدخلها ومقرّها الاجتماعي وموضوعها وقائمة بأسماء وألقاب المؤسسين.
2- نظيرين من النظام الأساسي.
ويكون التصريح ونظيرا النظام الأساسي ممضين من قبل عضوين من المؤسسين. ويسلّم وصل في ذلك يتضمن التاريخ والعدد الرتبي.
واثر ذلك، يمكن للتعاضدية مباشرة نشاطها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 18 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
» مرسوم عدد 37 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم.
» صدور أمر عدد 3216 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
» قانون عدد 3 لسنة 2001 مؤرخ في 23 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الاجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين.
» قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: