قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند .
الفصل الأول: أحدثت شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند تثبت إنطباق اللقبين على شخص واحد.
وتتضمن هذه الشهادة وجوبا الإسم الثلاثي للمعني بالأمر ولقبه الأصلي وتاريخ ومكان ولادته وعدد رسم ولادته وكذلك اللقب المسند إليه مع ذكر المرجع الذي تمّ بمقتضاه إسناد اللقب، كما تتضمّن الإشهاد بأنّ اللقبين المنصوص عليهما ينطبقان على شخص واحد.
ويضبط نموذج الشهادة بقرار من وزير العدل.
الفصل 2: يسلّم شهادة التطابق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون قاضي الناحية الموجود بدائرته ضابط الحالة المدنية الذي أقام رسم ولادة الشخص المعني.
الفصل 3: يقدّم مطلب الحصول على شهادة التطابق المذكورة على ورق عادي مرفوقا بمؤيداته الى كتابة محكمة الناحية المختصة.
وللتونسيين المقيمين بالخارج أن يقدّموا المطلب الرامي الى الحصول على تلك الشهادة لأعوان الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية لتونس بالخارج الكائنة بأقرب مكان لمقرّ إقامتهم، ويتولّى الأعوان المذكورون إحالتها الى قاضي الناحية المختص.
الفصل 4: تكون لشهادة التطابق قوة الإثبات الممنوحة للمضامين المستخرجة من رسوم الحالة المدنية.