هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند . Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند .   قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند . Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:02 pm

قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند .
الفصل الأول: أحدثت شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند تثبت إنطباق اللقبين على شخص واحد.
وتتضمن هذه الشهادة وجوبا الإسم الثلاثي للمعني بالأمر ولقبه الأصلي وتاريخ ومكان ولادته وعدد رسم ولادته وكذلك اللقب المسند إليه مع ذكر المرجع الذي تمّ بمقتضاه إسناد اللقب، كما تتضمّن الإشهاد بأنّ اللقبين المنصوص عليهما ينطبقان على شخص واحد.
ويضبط نموذج الشهادة بقرار من وزير العدل.

الفصل 2: يسلّم شهادة التطابق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون قاضي الناحية الموجود بدائرته ضابط الحالة المدنية الذي أقام رسم ولادة الشخص المعني.

الفصل 3: يقدّم مطلب الحصول على شهادة التطابق المذكورة على ورق عادي مرفوقا بمؤيداته الى كتابة محكمة الناحية المختصة.
وللتونسيين المقيمين بالخارج أن يقدّموا المطلب الرامي الى الحصول على تلك الشهادة لأعوان الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية لتونس بالخارج الكائنة بأقرب مكان لمقرّ إقامتهم، ويتولّى الأعوان المذكورون إحالتها الى قاضي الناحية المختص.

الفصل 4: تكون لشهادة التطابق قوة الإثبات الممنوحة للمضامين المستخرجة من رسوم الحالة المدنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند . Empty
مُساهمةموضوع: تقديم مشروع هذا القانون قبل المصادقة عليه   قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند . Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:04 pm

تقـريرلجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة حول مشروع القانون المتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند

تقديم المشروع:

يمثّل اللقب العائلي عنصرا من عناصر هوّية الفرد ، يحفظ خصوصيته ويميّزه عن غيره فضلا عما للقب العائلي من وظائف إجتماعية وأمنية ، مما حدا بالمشرّع التونسي إلى سنّ القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 والقاضي بأن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا تسنده لجنة محلية للقب العائلي وتقع المصادقة على قراراتها بأمر ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . وقد حدّد هذا القانون أجلا للتصريح باللقب العائلي الذي يصبح نهائيا بعد إدراجه بالرائد الرسمي .

إلا أنّ تطبيق أحكام القانون المذكور عرف تأخيرا كبيرا إذ لم يتمّ في العديد من الحالات إدراج أوامر الإسناد ولا التنصيص على اللقب المسند بطرة رسم الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بالسرعة المرجوة .

وقد خلق هذا الوضع صعوبات بالنسبة إلى العديد من المواطنين سيما الموجودين بالخارج في تعاملهم مع الجهات الاجنبية من ذلك تعذّر حصول بعضهم على جرايات تقاعدهم أو تجديد وثائقهم (بطاقة الإقامة أو جواز سفــر بالنسبــة لحاملي جنسية مزدوجة) وذلك نتيجة الإختلاف في اللقب بين الوثيقة الأصلية للحالة المدنية والوثيقة الناتجة عن أمر الإسناد .

كما إعترضت عديد الإشكالات الكثير من أصحاب الشهادات أو الأسماء التجارية المشهورة .

ويرمي مشروع القانون إلى إيجاد حل لهذه الإشكالات وذلك بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند تثبت إنطباق اللقبين على شخص واحد .

وقد تمّ تحديد التنصيصات الضرورية التي يجب أن تتضمّنها شهادة التطابق المذكورة والإجراءات المتّبعة للحصول عليها والجهة التي تسلّمها المتمثّلة في قاضي الناحية بالمنطقة التي حرّر فيها الرسم لقرب هذه المؤسسة القضائية من المواطن من جهة ولسهولة الإجراءات المتّبعة لديها من جهة أخرى .

ويضاف الإختصاص الجديد إلى الإختصاصات السابقة لقاضي الناحية في مجال الحالة المدنية ذلك أنّ قاضي الناحية يمضي حاليا أوراق دفاتر الحالة المدنية
ويأذن بإستخراج المضامين من البلديات الكائنة بمنطقة إختصاصه الترابية ويقيم حجج الوفايات .

وبالنسبة للمواطنين المتواجدين بالخارج فـإنّه مع الإبقاء على نفس الجهة المعنية بالتسليم فإنّ المطالب تقدّم لأعوان الممثليات الديبلوماسية والقنصلية لتونس بالبلاد الأجنبية الكائنة بأقرب مكان لمقرّ أصحاب تلك المطالب .

وتكون لشهادة التطابق قوّة الإثبات الممنوحة للمضامين المستخرجة من رسوم الحالة المدنية .

ويتمّ ضبط أنموذج الشهادة بمقتضى قرار من وزير العدل .

أعمال اللجنة :

إجتمعت اللجنة أيام 23 و 30 أكتوبر و 13 نوفمبر 2000 نظرت خلالها في مشروع هذا القانون على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الأسباب وإطلعت على رأي المجلس الدستوري وبعد التداول والنقاش قررت توجيه أسئلة كتابية إلى الحكومة تجدونها والأجوبة عنها مرفقة بالتقرير .

وعقدت اللجنة جلسة يوم 13 ديسمبر 2000 لإستعراض الأجوبة الكتابية وثمّن أعضاء اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع الحلول لعديد الإشكالات القانونية التي يطرحها تطبيق القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 المنظّم لإسناد اللقب العائلي المتعلقة أساسا بالتأخير الحاصل في أوامر الإسناد والتنصيص على اللقب المسند برسم الحالة المدنيّة .

قرار اللجنة :

قررت لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة الموافقة على مشروع هذا القانون معدّلا وهي توصي المجلس بالمصادقة عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 57 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل.
» قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
» قانون عدد 27 لسنة 2001 مؤرخ في 8 مارس 2001 يتعلق بإتمام القانون عدد 147لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها.
» قانون عدد 3 لسنة 2001 مؤرخ في 23 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الاجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين.
» قانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: