مرسوم عدد 37 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة الأشخاص الممارسين لنشاط في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي الخدمات المرتبطة به على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات والذين :
ـ تضررت ممتلكاتهم بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،
ـ أو تراجع نشاطهم بصفة ملحوظة أو توقفوا عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتهم ومديونيتهم وعلاقاتهم بحرفائهم لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.
الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :
ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل،
ـ أن يقوم المنتفع بهذا الإجراء بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
الفصل 5 ـ يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم والخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم.
ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى الأشخاص المتوقفين كليا عن النشاط ولم يتسن لهم استئناف نشاطهم قبل غرة جويلية 2011.
الفصل 6 ـ تتم جدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة الأشخاص المذكورين بالفصل الأول من هذا المرسوم وذلك حالة بحالة وعلى ضوء الأضرار الحاصلة. وتتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الأشخاص المعنيين.
ويشمل هذا الإجراء :
ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،
ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.
الفصل 7 ـ يتم إعفاء الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بالضيعات الدولية التي تمت إعادة هيكلتها والمنتفعين بمقاسم فلاحية دولية من دفع معاليم الكراء بعنوان سنة 2011.
ويمكن سحب هذا الإجراء على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تضبط قائمتها بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة وبالمالية وبأملاك الدولة.
الفصل 8 ـ يخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم، الانتفاع بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة إلى إعادة عملية الاستثمار الخاصة بالمكونات التي تعرضت للحرق أو الإتلاف أو النهب.
الفصل 9 ـ لا يتم تطبيق مقتضيات الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات والنصوص المتممة والمنقحة له والمتعلق بسحب الحوافز على الاستثمارات المنجزة وموضوع صرف امتيازات بالنسبة إلى مكونات الاستثمار التي تعرضت للحرق أو الإتلاف أو النهب.
الفصل 10 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.
الفصل 11 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقية.
الفصل 12 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.
الفصل 13ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
الفصل 14 ـ يجري العمل بأحكام الفصول 2 و3 و6 و7 و8 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 15 ـ وزير الفلاحة والبيئة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع