قانون عدد 3 لسنة 2001 مؤرخ في 23 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الاجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين.
الفصل الأول:
تلغى أحكام الفصل 7 من القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (جديد):
تضبط تراتيب إحداث المؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين وتنظيمها وسيرها بمقتضى كراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية.
الفصل 2:
تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 9 (جديد):
تضبط تراتيب إحداث وتنظيم وسير مؤسسات رعاية المسنّين بمقضتى كراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية.
الفصل 3:
ألغيت جميع الأحكام السّابقــة المخالفـــة لهذا القانون.