هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6 Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6   قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6 Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:27 pm

الفصل 61:
1. يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 31 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 31 مكرّر: وتعتبر أيضا من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2004.
2. تضاف إلى الفصل 33 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية ثانية هذا نصّها: وتتكون القيمة الزائدة المشار إليها بالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة من الفارق بين سعر التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية من ناحية وقيمة اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت المنجزة خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة على مستوى العمليات المذكورة.
الفصل 62:
تضاف إلى الفقرة III مـن الفصـل 44 مـن مجلـة الضريبـة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 3 هذا نصها:
3- وتخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 33 من هذه المجلة للضريبة على الدخل بنسبة 10%من مبلغها.
الفصل 63:
تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطتان 17 و18 هذا نصّهما:
17. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة:
- المتأتية من عمليات التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس ومن عمليات التفويت في الأسهم في إطار عملية إدراج،
- المتأتية من التفويت في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي،
- المتأتية من عمليات التفويت المنجزة لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الناشطة في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
18. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة في حدود 10.000 دينار سنويا.
الفصل 64:
تضـاف إلى الفقـرة الفـرعيـة "أ" مـن الفقـرة الفرعيـة 1 مـن الفقرة I مـن الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية أ مكرّر هذا نصها:
أ مكرر: ويطبق الأجل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية أ أعلاه على التصريح بالقيمة الزائدة المشار إليها بالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة.
إعفاء القيمة الزائدة المحققة في إطار عملية الإدراج بالبورصة من الضريبة
الفصل 65:
تضاف إلى أحكام الفقـرة I مـن الفصـل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثالثة هذا نصها:
ولا تدمج كذلك القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود الفارق بين سعر إدراجها بالبورصة وقيمة اقتنائها أو اكتتابها
إخضاع فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية للضريبة على الدخل
الفصل 66:
تنقح النقطة 4 من الفصل 34 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
4- فوائض وتأجيرات الضمانات.
مراجعة جباية السيارات لكلّ المسالك
الفصل 67:
ينقح البند م 87.03 المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 50 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما يلي:
(انظر الرائد الرسمي ص 3944)
الفصل 68:
ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي:
(انظر الرائد الرسمي ص 3944)
الفصل 69:
تنقّح الفقرة عدد 3 من الملاحظة التكميلية عدد 2 الواردة بالفصل 87 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما يلي:
3. والمحتوية على ترسين تفاضليين يتمّ تشغيلهما:
* بمقبضين: الأوّل لتغييـر السـرعـة والثـانـي لتشغـيل التـرس الثاني أو
* بمقبض لتغيير السرعة ونظام تشغيل آلي أو أوتوماتيكي يضمن تشغيل الترس الإضافي وتسمّى طريقة التشغيل هذه بنظام نقل الحركة المتكامل.
تيسير الواجبات الجبائية والمحاسبية بالنسبة إلى المنشآت التونسية التابعة لمؤسسات أجنبية والناشطة بالبلاد التونسية لمدة محدودة
الفصل 70:
تضاف إلى الفقـرة II مـن الفصل 52 مـن مجلـة الضريبة على دخل الأشخـاص الطبيعييـن والضريبـة علـى الشـركـات فقـرة 3 هــذا نصها:
3) يخضع الأشخاص غير المقيمين الذين ينجزون أشغال بناء أو عمليات تركيب أو أنشطة مراقبة متعلقة بها بالبلاد التونسية وكذلك الشركاء وأعضاء الشركات والتجمّعات المنصوص عليها بالفصل 4 وبالفقرة 5 من الفصل 45 من هذه المجلة غير المقيمين والتي تتكون بالبلاد التونسية لفترة محددة لإنجاز صفقة معيّنة ينجز كل عضو أو كل شريك باسمه الخاص قسطه من الأشغال والخدمات التي تكوّن غرض الشركة أو غرض التجمّع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات بعنوان المبالغ الراجعة إليهم في هذا الإطار عن طريق خصم من المورد وذلك ما لم تتجاوز أشغال البناء أو عمليات التركيب أو الخدمات أو الأشغال الأخرى بالبلاد التونسية مدة ستة اشهر.
ويتم الخصم من المورد حسب النسب التالية:
- 5 %من المبلغ الخام للمكافآت بالنسبة إلى أشغال البناء،
- 10 %من المبلغ الخام للمكافآت بالنسبة إلى عمليات التركيب،
- 15 %من المبلغ الخام للمكافآت بالنسبة إلى أنشطة المراقبة وكلّ الأنشطة والخدمات الأخرى المنجزة من قبل شركاء أو أعضاء الشركات أو التجمعات المذكورة أعلاه.
غير انه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار خضوعهم للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على أساس المداخيل أو الأرباح الصافية المحققة بعنوان الأنشطة المشار إليها أعلاه والتي تضبط حسب مقتضيات هذه المجلة.
وتتمّ ممارسة الخيار عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى مكتب أو مركز مراقبة الاداءات المختصّ عند القيام بالتصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة من قبل المعنيين بالأمر أو من قبل الشركة أو التجمّع. ويتولّى المعنيون بالأمر إعلام المدين بالمبالغ الراجعة إليهم بعنوان الأنشطة المذكورة أعلاه بهذا الخيار.
وفي صورة اختيار الخضوع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على أساس الأرباح الصافية المحققة بالبلاد التونسية بعنوان الأنشطة المشار إليها أعلاه والإخلال بالواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بهذه المجلة، لا يمكن أن تقلّ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان المبالغ الراجعة إليهم عن مبلغ الضريبة المحتسبة على أساس الخصم من المورد المنصوص عليه بالفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة.
الفصل 71:
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
II.1. ويكون الخصم من المورد محرّرا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وذلـك بعنوان المبالغ المنصوص عليها بالفقرات الفرعية ب و ج و هـ من الفقـرة I من هذا الفصل وبالفقرة الفرعية 3 من هذه الفقرة.

توسيع مجال الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة المطبّق من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية
الفصل 72:
تنقح الفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
مع مراعاة أحكام الفصل 19 من هذه المجلة يتعيّن على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية خصم نسبة 50 %من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
ولا تطبق هذه الأحكام على المبالغ المدفوعة:
- في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
- بعنوان عقود الإيجار المالي.
الفصل 73:
تنقح الفقرة 6 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
6) قبض المبالغ بعنوان العمليات التي يشملها الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 19 و19 مكرر من هذه المجلة وفي هذه الحالة يحدد حدث الإنشاء كما هو مبيّن بالفقرتين 2 و3 أعلاه نسبة الأداء الموظّف.
الفصل 74:
تنقّح أحكام الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ز. 1.5 %من:
- المبالغ المدفوعة بعنوان الصفقات المبرمة مع الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وذلك مع مراعاة النسب الخاصّة المنصوص عليها بهذا الفصل،
- المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصّة المنصوص عليها بهذا الفصل.
ولا يطبّق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة:
- في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدوريات والنشريات،
- بعنوان عقود التأمين،
- بعنوان عقود الإيجار المالي.
تعديل نسبة الفوائض الخاصة بالحساب الجاري للشركاء
الفصل 75:
تنقّح الفقرة VII مـن الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
VII. تطرح الفوائض الممنوحة للشركاء حسب قيمة المبالغ التي يدفعونها أو يتركونها على ذمة الشركة، زيادة على مناباتهم في رأس المال، وذلك في حدود نسبة 8 %على ألا تتجاوز المبالغ الناتجة عنها الفوائض نسبة 50 %من رأس المال وأن يكون رأس المال مسددا كليا.
وتدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة على أساس نسبة 8%، الفوائض غير الموظفة أو الموظفة بنسبة تقلّ عن هذه النسبة بعنوان المبالغ التي تضعها الشركة على ذمّة الشركاء.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة إذا تعلّق الأمر بمؤسسات قرض لها صفة بنك أو بمؤسسات قرض مشتركة محدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون. وتؤخذ في هذه الحالة بعين الاعتبار نسبة الفوائد المعتمدة من قبل المؤسسات المذكورة بعنوان القروض مع الغير.
وتقبل للطرح المبالغ المدفوعة بعنوان تأجير سندات المساهمة المنصوص عليها بالفصل 369 من مجلة الشركات التجارية في حدود 8 %من القيمة الاسمية للسندات.
إعفاء الوصولات من معلوم الطابع الجبائي
الفصل 76:
تنقح أحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفـة الـواردة بالفصل 117 مـن مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية : 6. الفواتير.
مقدار المعلوم : 0,200 دينار عن كل فاتورة.




الفصل 77:
1) تلغى أحكام الأعـداد 12 ومن 15 إلى 18 و21 و22 و30 الواردة بالفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2) تلغى عبارة "وعن الـديوان الوطني للاتصالات" الواردة بالعدد 20 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لعمليات توريد وطبع وبيع الطوابع البريدية والطوابع الجبائية المنجزة من قبل المؤسسات المؤهلة
الفصل 78:
ينقح العدد 17 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
17) توريد وطبع وبيع الطوابع البريدية والطوابع الجبائية من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية المؤهلة لذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مراقبة الحسابيات الممسوكة بواسطة الإعلامية
الفصل 79:
ينقح الفصل 9 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
يتعيّن على الأشخاص الملزمين بمسك محاسبة طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن يقدموا لأعوان مصالح الجباية جميع الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المستعملة لضبط حساباتهم ولإعداد تصاريحهم الجبائية وكذلك المعطيات والبيانات اللازمة لاستغلال هذه البرامج والمنظومات والتطبيقات مسجّلة على حوامل إعلامية (البقية بدون تغيير).
تيسير طرق استخلاص معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة وإقحام المصوغ غير المطبوع في الدورة الاقتصادية
الفصل 80:
يستخلص معلوم ضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة:
1) عند شراء الذهب والبلاتين لدى البنك المركزي التونسي أو الهيكل المفوّض له في ذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل،
2) عند تسليم الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ تذويبه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة،
3) في مستوى مصالح الديوانة عند تسليم المصنوعات من الذهب والبلاتين والفضة الموردة إلى الأشخاص المعنيين بعملية التوريد بعد تقديمها إلى مكتب الضمان لتعييرها وطبعها وفقا للتشريع الجاري به العمل،
4) في مستوى مكتب الضمان بالنسبة إلى المصنوعات من الفضة المقدمة إلى المكتب المذكور لتعييرها وطبعها.
الفصل 81:
حدّد مبلغ معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة كما يلي:
- دينار واحد عن الغرام من البلاتين أو الذهب الخالص،
- 500 مليم عن الغرام بالنسبة إلى المصنوعات من البلاتين أو من الذهب،
- 50 مليما عن الغرام بالنسبة إلى المصنوعات من الفضة.
الفصل 82:
يمكن استرجاع مبلغ معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة المنصوص عليه بالفصل 80 من هذا القانون الذي تحمّلته المصنوعات المحلية من البلاتين أو الذهب أو الفضة المصدّرة وذلك بناء على مطلب يودع بمكتب الضمان المؤهّل ويكون المطلب مدعّما بالحجج اللازمة.
ويتمّ إرجاع معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة مباشرة عن طريق قابض المالية بعد تأشير مطلب الاسترجاع من قبل مصالح الجباية المعنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 83:
تطبّق على معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة المستخلص وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من الفصل 80 من هذا القانون الأحكام المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وذلك في ما يتعلق بآجال دفع المعلوم والعقوبات
الفصل 84:
يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة غير تامة الصنع التي توجد بحوزة الحرفيين في قطاع المصوغ والتي لم تقدم إلى مكتب الضمان لطبعها في تاريخ غرة جانفي 2004 وذلك عند تقديمها إلى مكتب الضمان. وفي هذه الحالة يستخلص المعلوم وفقا للمبالغ التالية:
- 500 مليم عن الغرام بالنسبة إلى المصنوعات من البلاتين أو من الذهب،
- 50 مليما عن الغرام بالنسبة إلى المصنوعات من الفضة.
الفصل 85:
يمكن للأشخاص المؤهّلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير أن يتولّوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحامل لأثر الطابع القانوني قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2004.
وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينارين عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 81 من هذا القانون.
ويمكن التمديد في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بقرار من وزير المالية.
الفصل 86:
تلغى الأحكام الواردة بالأمر المؤرخ في 25 جوان 1942 المتعلق بتحوير وتدوين التراتيب الخاصة بمراقبة المصوغ من البلاتين والذهب والفضة كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة والمخالفة لأحكام الفصول من 80 إلى 84 من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5
» قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: