قانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية.
الفصل 1: تلغى احكام الفصل 8 واحكام الفقرة الاولى من الفصل 11 من القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية وتعوض بالاحكام التالية:
فصل 8 (جديد) : يخضع استغلال مؤسسة تحضير الادوية المعدة للاستعمال البيطري الى الحصول مسبقا على رخصة استغلال.
وتمنح هذه الرخصة بقرار مشترك من وزيري الفلاحة والصحة العمومية وذلك طبقا لاحكام الفصل 3 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهـن الصيدلية وبعد اخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها وطريقة سيرها بقرار مشترك من وزيري الفلاحة والصحة العمومية. وتبدي هذه اللجنة رأيها على اساس تقرير تفقد تعده المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 11 (الفقرة اولى جديدة) : لا يمكن ان يسلم الى العموم اي دواء او اختصاص صيدلي معد للاستعمال البيطري تم صنعه محليا او توريده ما لم يحصل مسبقا على تأشيرة ترخص في استعماله.
ويتولى وزيرا الفلاحة والصحة العمومية منح هذه التأشيرة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.
(البقية دون تغيير)
الفصل 2 : يضاف الى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المشار اليه اعـلاه فصل 17 (مكرر) هـذا نصه :
الفصل 17 (مكرر) : يخضع ترويج اي دواء او اختصاص صيدلي معد للاستعمال البيطري بالسوق علاوة على التأشيرة المشار اليها بالفصل 11 من هذا القانون، الى الحصول بالنسبة لكل دفعة على تأشيرة تسويق تسلم بطلب من المنتج او المستورد.
ويتم منح التأشيرة او رفضها بمقرر من وزير الصحة العمومية بناء على الرأي المطابق لهيأة مؤهلة لهذا الغرض تحدد بمقتضى امر وذلك بعد قيامها بالتثبت من توفر جميع الشروط المتعلقة بمواصفات الجودة للمادة المعنية.
وفي صورة سحب دفعة او سحب تأشيرة ترخيص استعمال، فان تأشيرة او تأشيرات التسويق المسلمة تصبح عديمة المفعول.
ولا ينفي منح تأشيرة التسويق مسؤولية الحق العام عن المتحصل عليها.