هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية.   قانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية. Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:16 am

قانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية.

الفصل 1: تلغى احكام الفصل 8 واحكام الفقرة الاولى من الفصل 11 من القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية وتعوض بالاحكام التالية:
فصل 8 (جديد) : يخضع استغلال مؤسسة تحضير الادوية المعدة للاستعمال البيطري الى الحصول مسبقا على رخصة استغلال.
وتمنح هذه الرخصة بقرار مشترك من وزيري الفلاحة والصحة العمومية وذلك طبقا لاحكام الفصل 3 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهـن الصيدلية وبعد اخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها وطريقة سيرها بقرار مشترك من وزيري الفلاحة والصحة العمومية. وتبدي هذه اللجنة رأيها على اساس تقرير تفقد تعده المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 11 (الفقرة اولى جديدة) : لا يمكن ان يسلم الى العموم اي دواء او اختصاص صيدلي معد للاستعمال البيطري تم صنعه محليا او توريده ما لم يحصل مسبقا على تأشيرة ترخص في استعماله.
ويتولى وزيرا الفلاحة والصحة العمومية منح هذه التأشيرة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.
(البقية دون تغيير)

الفصل 2 : يضاف الى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المشار اليه اعـلاه فصل 17 (مكرر) هـذا نصه :
الفصل 17 (مكرر) : يخضع ترويج اي دواء او اختصاص صيدلي معد للاستعمال البيطري بالسوق علاوة على التأشيرة المشار اليها بالفصل 11 من هذا القانون، الى الحصول بالنسبة لكل دفعة على تأشيرة تسويق تسلم بطلب من المنتج او المستورد.
ويتم منح التأشيرة او رفضها بمقرر من وزير الصحة العمومية بناء على الرأي المطابق لهيأة مؤهلة لهذا الغرض تحدد بمقتضى امر وذلك بعد قيامها بالتثبت من توفر جميع الشروط المتعلقة بمواصفات الجودة للمادة المعنية.
وفي صورة سحب دفعة او سحب تأشيرة ترخيص استعمال، فان تأشيرة او تأشيرات التسويق المسلمة تصبح عديمة المفعول.
ولا ينفي منح تأشيرة التسويق مسؤولية الحق العام عن المتحصل عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 32 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
» قانون عدد 69 لسنة 1997 مؤرخ في 27 اكتوبر 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 والمتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.
» قانون عدد 29 لسنة 2000 مؤرخ في 6 مارس 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق باحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.
» قانون عدد 37 لسنة 2000 مؤرخ في 4 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
» قانون عدد 86 لسنة 2002 مؤرخ في 14 اكتوبر 2002 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: