قانون عدد 29 لسنة 2000 مؤرخ في 6 مارس 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق باحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.
الفصل الأول : تنقّح النقطة 7 من الفصل 2 من القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 والمتعلق بإحداث وكالة الاصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية ويتمم كما يلي:
7 - (جديد) تطبيق الاصلاح الزراعي بالأراضي الكائنة داخل منطقة الري التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة.
8 - انجاز عمليات التهيئة العقارية في المناطق السقوية المجهزة من طرف الخواص.
9 - انجاز عمليات التهيئة العقارية في المناطق البعلية ذات الطاقات الفلاحية الهامة.
10 - متابعة الاحياء بالمناطق العمومية السقوية.
11 - انجاز كل مهمة تهدف الى دعم الهياكل العقارية الفلاحية يمكن أن تكلفها بها الدولة.
الفصل 2 : يضاف الى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المشار اليه أعلاه فصلان 2 مكرر و14 مكرر هذا نصهما:
الفصل 2 مكرر: تخضع كل احالة بعوض او بدونه لعقارات كائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية الى ترخيص مسبق من والي الجهة التي يوجد بدائرتها العقار موضوع الاحالة طبقا للشروط المنصوص عليها بالامر المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية.
الفصل 14 مكرر: يتم انجاز عمليات التهيئة العقارية المنصوص عليها بالفصل 2 ثامنا وتاسعا من هذا القانون ضمن دوائر تدخل عقاري فلاحي تحدث بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية وذلك بطلب أغلبية المالكين لمساحات تمثل نصف مساحة المناطق السقوية المجهّزة من طرف الخواصّ على الأقلّ وخمسة وسبعين بالمائة من مساحة المناطق البعلية ذات الطاقات الفلاحية الهامة.
الا انه يمكن للوكالة المبادرة بانجاز عمليات التهيئة العقارية بالمناطق ذات الطاقات الفلاحية الهامة اذا كانت هذه المناطق موضوع مشاريع عمومية للتنمية.
وتتم هذه العمليات طبق الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 13 و14 من هذا القانون.
الفصل 3 : يلغى الفصل 17 من القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المشار اليه أعلاه.