قانون عدد 37 لسنة 2000 مؤرخ في 4 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
الفصل 1: نقّحت كما يلي أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 34 والفصل 45 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
الفصل 34: الفقرة 4 (جديدة) : كما يمكن له أن يطلب من المؤسسات المصرفية والمالية أن تمدّه بجميع الإحصائيات والمعلومات التي يرى فيها ما يسمح له بالإطلاع على تطوّر القرض وتطوّر الظروف الاقتصادية وهو مكلّف بالخصوص بأن يتولّى بمقره تجميع المخاطر المصرفية وترويجها على المؤسسات المصرفية والمالية كما يتولى مسك وإدارة سجل للقروض غير المهنية المسداة للأشخاص الطبيعيين ويمكنه لهذا الغرض أن يطلب من المؤسسات التي تمنح تلك القروض وكذلك من التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتلك القروض والبيوعات.
ويقدّم البنك المركزي التونسي للمؤسسات والتجّار، الآنفي الذكر، بناء على طلبهم معلومات حول مقدار التداين لا غير، مستمدّة من السجل على أن لايستغلوا تلك المعلومات لغير غرض إسداء القروض أو البيع بالتقسيط وإلاّ تعرّضوا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 45 (جديد): يمكن للبنك المركزي التونسي حسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الإدارة أن يشتري من البنوك أو أن يشتري منها مع التعهّد بإعادة البيع السندات العمومية القابلة للتداول وكذلك كل دين أو قيمة على المؤسسات وعلى الخواص مدرجة بقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض وذلك قصد التأثير على حجم القروض وتعديل السوق النقدية.
الفصل 2 : أضيفت الى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مطّة رابعة هذا نصّها:
الفصل 53:
- أو في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها ادارة خدمات بنكية مشتركة.