هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة   قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:05 am

قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة

الفصل الأول : ألغيت الفصول 8 و11 و12 و15 و23 من الأمر المؤرّخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 53 لسنة 1957 المؤرخ في 2 نوفمبر 1957 والقانون عدد 83 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 والقانون عدد 55 لسنة 1958 المؤرخ في 12 ماي 1958 والقانون عدد 25 لسنة 1960المؤرخ في 30 نوفمبر 1960.

الفصل 2 : نقحت الفصول 5 و6 و7 و9 و10 و19 و21 كما يلي:

الفصل 5 (جديد) : يجوز للمستحقين وبدون مس بحقوق الغير من أصحاب الحقوق العينية أو بحقوق النزلاء المشار اليهم بالفصلين 6 (جديد) و19 (جديد).
- إما قسمة الموقوفات بالتراضي.
- واما بيعها لأحدهم أو للغير.
وما يتم الاتفاق عليه من ذلك يجب أن يحرر فيه كتب رسمي تحال نسخة منه على اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من هذا القانون.

الفصل 6 (جديد) : تعد اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة بطلب من أحد المستحقين أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 10(جديد) من هذا القانون مشروعا في تصفية الحبس وقسمة الموقوفات واذا لم يوافق عليه جميع المستحقين تحيله اللجنة على المحكمة الابتدائية التي ترجع لها بالنظر ترابيا. ويتضمن المشروع المحال مقترحاتها الرامية الى:
1 - قسمة الموقوفات على وجه معين او بيعها جزئيا او كليا.
2 - منح حق الملكية بالمساحات الممنوحة على وجه النزول حسب الأمرين المؤرخين في 17 جويلية 1926 و2 جويلية 1935.
3- منح النزلاء بالعقارات الفلاحية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار بدون إشهار حفظا لحقوقهم المكتسبة.
4 - ضبط معين الكردار.
5 - توظيف رهن على العقار موضوع النظر توثقة الخلاص المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة والتي تسبق من ميزانية الدولة وذلك بعد ضبطها.
6 - تعيين مصف عند الاقتضاء على معنى أحكام القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997.

الفصل 7 (جديد):

أحدثت لجان جهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة تتركب من:

- الوالي أو من ينوبه: رئيس

- قاض: عضو

- المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية او من ينوبه: عضو

- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو

- المدير الجهوي للملكية العقارية او من ينوبه اذا تعلق الأمر بعقارات مسجلة: عضو

وللجنة أن تستعين في مسائل القيس بمهندس من ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط او مهندس مصادق عليه حسب الصيغ القانونية المعمول بها.

ولها أن تستعين بالخبراء المعتمدين لدى المحاكم وبكل من ترى فائدة في حضوره.

ويتولى كتابة اللجنة موظف يعينه الوالي

الفصل 9 (جديد):

تقضي المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا على ضوء ما يقدم اليها بما في ذلك المشروع المحال عليها من قبل اللجنة.

الفصل 10 (جديد):

تتعهد اللجنة من أحد المستحقين وكل ذي مصلحة او من والي الجهة.

ويقدم المطلب كتابة ومجانا الى رئيس اللجنة بمقر الولاية التي تقع بدائرتها الترابية الموقوفات. واذا كانت الموقوفات واقعة بمناطق متعددة فاللجنة المختصة هي التي تقع بمنطقتها جل الموقوفات.

ويتولى كاتب اللجنة في أجل سبعة أيام من تاريخ ايداع المطلب تعليق ملخص منه مع تاريخ أول جلسة لمدة شهر بمقر اللجنة وبمراكز المعتمديات ومحاكم النواحي التي تقع بمناطقها الموقوفات ونشره بصحيفتين يوميتين احداهما باللغة العربية لمدة ثلاثة أيام.

وللمستحقين وأصحاب الحقوق العينية والنزلاء أن يحضروا لدى اللجنة او أن ينيبوا عنهم من يرونه.

تحمل المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة على مستحقي الوقف الا أنه يمكن أن تسبق هذه المصاريف من ميزانية الدولة.

وتقضي المحكمة بتوظيف رهن على العقار موضوع النظر ضمانا لاستخلاص تلك المصاريف.

الفصل 19 (جديد):

إن النزلاء المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل السادس (جديد) من هذا القانون هم جميع الفلاحين المنتمين لعائلة تونسية مستقرة عادة بعقار فلاحي محبس.

الفصل 21 (جديد):

تحفظ ملفات اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة عند إتمام مأموريتها بمراكز الولايات ويمكن لصاحب الحق أن يتسلم عن طريق كاتب اللجنة نسخة تنفيذية او مجردة من قرار اللجنة.

الفصل 3:

أضيفت للأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 الأحكام الانتقالية التالية:

الفصل 24 :

تواصل اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة:

1 - النظر في تصفية الأحباس التي تعهدت بها على معنى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 .

2 - شرح قرارات التصفية الصادرة عنها قبل صدور هذا القانون واصلاح الأغلاط المادية التي تتسرب لهذه القرارات.

الفصل 25 :

تبقى محاكم الحق العام مختصة بالنظر في قضايا تصفية الأحباس الخاصة والمشتركة التي تعهدت بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.



الفصل 3 : أضيفت للأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 الأحكام الانتقالية التالية:
الفصل 24 : تواصل اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة:
1 - النظر في تصفية الأحباس التي تعهدت بها على معنى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 .
2 - شرح قرارات التصفية الصادرة عنها قبل صدور هذا القانون واصلاح الأغلاط المادية التي تتسرب لهذه القرارات.
الفصل 25 : تبقى محاكم الحق العام مختصة بالنظر في قضايا تصفية الأحباس الخاصة والمشتركة التي تعهدت بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Empty
مُساهمةموضوع: المداولات حول هذا القانون   قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:06 am

تقرير مشترك بين لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة الفلاحة والصناعة والتجارة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام الامر المؤرخ في 18جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة
ا - تقديم المشروع :

بالتأمل في تجربة تصفية الأحباس الخاصة والمشتركة الممتدة على أكثر من 40 سنة أمكن الخروج بالاستنتاجات التالية :

* أصدرت اللجان الجهوية قرارات لتصفية عدد لايستهان به من الأحباس وبقي البعض من هذه القرارات دون تنفيذ لأسباب تتعلق بصعوبات تنفيذية منها الأخطاء المادية وإعداد الفرائض وأمثلة تقسيم العقارات المسجلة ...


* أوقفت اللجان الجهوية أعمالها بشأن البعض من الأوقاف التي تعهدت بها في انتظار أن تبت المحاكم المختصة في النزاعات التي أثيرت والمتعلقة بصبغة الحبسية للأملاك او بالإستحقاق في الوقف أو بمقدار الحصص .

* انتهت الآجال القانونية لتعهد اللجان الجهوية وبقي البعض من الأحباس خارجا عن أنظار هذه اللجان . ولم تبت محاكم الحق العام في أغلب هذه الأوقاف ولئن تعتبر صفة الحبسية لهذه العقارات منتهية قانونا الا أنّ موقوفاتها لم تصف بعد ولا يمكن التصرف فيها من قبل مستحقيها الا إذا اتفقوا على قسمتها بصورة معينة .

يلاحظ أن هذه النتائج كانت عندئذ منقوصة ودون المؤمل ممّا استوجب إعادة النظر في موضوع تصفية الأحباس بتنشيط لجان التصفية وتلافي العوائق التي أدت الى تعطيل أعمال التصفية وفق ما أوصت به الاستشارة الوطنية حول تطوير الأوضاع العقارية لدعم مردودية القطاع الفلاحي .

وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع قانون ينقح ويتمم أمر 18 جويلية 1957 وذلك بـ :

- إلغاء الفصول 8 و 11 من الباب الثاني و 12 من الباب الثالـــث و15 و 23 من الباب الرابع من الأمر .

- تحوير الفصول 5و6و7و9و10 من الباب الثاني و19و21من الباب الرابع من الامر .

- إضافة الفصلين 24و25 لنظام الغاء الأحباس .

وقد شمل مشروع المراجعة عدة مسائل أهمّها :
الجواب

لا مانع من الاستجابة لهذا الطلب.

السؤال 4:

تقترح اللجنة أن يكون نشر ملخص المطلب الوارد بالسطر السابع من الفصل 10 (جديد) بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.

الجواب

يشار الى أن المقترح في طريقه ولا يثير أي تحفظ باعتبار أن من شأنه التوسع في دائرة القواعد الضامنة للحقوق الفردية.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، والكلمة للزميل محمد حرمل.

السيد محمد حرمل

شكرا سيدي الرئيس،

يشير التقرير الى بعض الأسباب التي أدت الى تعطيل عملية تصفية الأحباس ويبدو أنّ التنقيح بإحياء اللجان وإحياء دورها يرمي الى تدارك الأمور ووضع آليات تعجل بالتصفية. ومن أهم الأسباب سيدي الرئيس، مرور الزمن على قرارات اللجان والذي أدّى الى أن فقدت تلك القرارات شيئا فشيئا شرعيتها حتى أنّ هناك أوقافا فيها قرارات واضحة من لجنة التصفية فيما يتعلق بصبغتها ومستحقيها ومكانها ومساحتها بكل دقة ودون أي نزاع بين المستحقين وهي وثيقة رسمية وأصبحت تلك القرارات أو أصبح المستحقون مضطرين الى طلب الاستحقاق من المحكمة العقارية التي لاتراعي دوما قرار اللجنة بل ترفض التسجيل ويساعد على هذه البلبلة القانونية تدخل متطفلين يدّعون الملكية بدون أي سند قانوني وأي وثيقة وكذلك يساعد على هذا أنّ المستحقين لايتحكمون مباشرة في الوقف وقد تصرّف فيه طيلة سنوات مصفّون يعينون دون إستشارة المستحقين.

سؤال سيدي الوزير: هل أنّ قرارات اللجان الواضحة ماتزال قرارات شرعية ونافذة المفعول وهي التي تبت في الاستحقاق أو أنّ هذه الشرعية تلاشت مع مرور الأيام ويجب إعادتها من جديد؟ وهل أن من مشمولات المحكمة العقارية تعويض دور اللجان؟ وهذا غير معقول وغير قانوني وإعتقادي أنّ المرجع الأساسي هو قرار

اللجنة الذي يجب أن يكون نافذا ومعترفا به من المحكمة العقارية وترجع الأمور الى الحق العام إذا حدثت نزاعات بين المستحقين، أما المحكمة العقارية فدورها - في نظري- النظر في التسجيل على أساس قرار اللجنة إذا كان القرار واضحا وكاملا وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل التهامي بدر الدين.

السيد التهامي بدر الدين

شكرا سيدي الرئيس،

بعد التمعن في مشروع هذا القانون المتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة لايسعني إلا أن أبارك هذه الخطوة الجديدة الهامة وهي من المبادرات الايجابية التي دأبت عليها سياسة التغيير في إتجاه تطوير القوانين والتشريعات وإزالة كل العراقيل والعقبات التي تعطل المسيرة التنموية في البلاد. وقد جاء مشروع هذا القانون بمثابة البلسم الناجع الذي سييسّر بدون شك معالجة الكثير من الوضعيات العقارية المتبقية والتي إستعصى حلّها في إطار تصفية الأحباس الخاصة والمشتركة في ظل القانون السابق.

سيدي الرئيس، في هذا الإطار ورغم المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة في هذا المجال مازال في الجنوب التونسي وفي ولايتي قبلي وتوزر بصفة خاصة صنف من الأحباس إصطلح على تسميته محليا بحبس الجامع أو طبة الجامع وتتمثل هذه الأحباس في نخلات معدودات وقع تحبيسها على المذهب الحنفي رأي أبو يعقوب يوسف بمقتضى حجة عادلة لفائدة بعض الجوامع أو مقامات الأولياء الصالحين، وبمقتضى قانون 18 جويلية 1957 المتعلق بحل الأحباس الخاصة والمشتركة حلت الدولة محل إدارة الأحباس وأصبحت شريكا قانونيا لصاحب العقار الفلاحي في حدود النخلات المحبسة دون سواها مع حق هواء مسجل لفائدة الدولة يخول لها المرور بالعقار لجني ثمار النخلات عند الموسم، والنخلة ككل كائن حي تتوقف عن الإنتاج في سنّ معينة وقد تنقرض نهائيا بمفعول الطبيعة والزمن.

سيدي الرئيس، إنّ هذا الصنف من الأحباس لايعطي الحق للمنتفع به إلا في ثمار النخلة لا غير، ورغم إنقراض النخلات المحبسة يبقى الحبس مسجلا بدفاتر الملكية العقارية لفائدة الدولة وقد شكلت هذه الوضعيات سببا رئيسيا في رفض الكثير من تحيين الرسوم المجمدة
- ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤؤن العقارية بما أنّ المشرع أوكل للوزارة المذكورة مهمة أولى هي تصفية الوضع العقاري العام .

- وممثل عن إدارة الملكية العقارية لشمول أغلب الأحباس لعقارات مسجلة ولمواكبة سياسة تطهير السجل العقاري .

- وعضوية المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بوصفه مهتمّا بالمسيرة التنموية الفلاحية للعقارات التي تتسلط عليها التصفية .

تعهد اللجنة الجهوية :

وسّع المشروع قائمة الاشخاص الذين يمكنهم أن يعهدوا للجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة لتشمل أحد المستحقين و والي الجهة نظرا للصلة المباشرة أو غير المباشرة لهذين الشخصين بتصفية الوقف .

ويهدف هذا المشروع الى تطوير طرق عمل اللجنة وذلك بـ :

- إعتماد إشهار تصفية الأحباس بالصحف اليومية دون الرائد الرسمي ربحا للوقت واختصارا للتكلفة فضلا عن التخلي عن إجراء الإستدعاء تفاديا للسهو المحتمل عن بعض الأطراف المعنية .

- الخيار للجنة الجهوية بين اللجوء الى مهندس من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو الى مهندس مصادق عليه حسب الصيغ القانونية المعمول بها وذلك على عكس ما نص عليه الامر .

- إمكانية الإستعانة بالخبراء المعتمدين لدى المحاكم وكل من تراه إذ في الإختصاص والكفاءة ضمانا لحقوق الأطراف المعنية وإكساء عمل هذه اللجان النجاعـة المنتظرة .

المصاريف المستوجبة :

اتجه الرأي في مشروع التنقيح المرافق إلى تحميل المستحقين هذه المصاريف وفي صورة تعذر معرفة أحد المستحقين عند نشر القضية أو رفض العارض تحمّلها وحتّى لا تتعطل أعمال اللجنة الجهوية يجوز حسب مشروع القانون ان تسبّق هذه المصاريف من ميزانية الدولة ويوظف رهن عقاري ضمانا لاستخلاص ما سبّقته الدولة .

المسألة الثانية في إختصاص اللجنة الجهوية :

بدراسة الأسباب التي أدّت الى تعطيل أعمال التصفية تبيّن أنّه في مستوى اللجان الجهوية كان العائق

الأول يتمثّل في إثارة نزاعات استحقاقيّة لديها تجبرها على إيقاف النظر الى حين البتّ فيها من طرف محاكم الحق العام فيما تمثلت العوائق لدى هذه الأخيرة في عدم إكتمال الأعمال التحضيرية للملفات التي تحال عليها .

ولتجاوز هذه العوائق اتجه رأي المشرّع الى أن تتم تصفية الوقف باتفاق جميع المستحقين وإذا صدر طلب من بعض المستحقين أو والي الجهة للجنة بتصفية الحبس وقسمة الموقوفات فإنها تعد مشروعا في الغرض وإذا لم يحظ هذا المشروع بموافقة جميع المستحقين دون إستثناء فإنّها تحيله على المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا لتقضي في شأن تصفية الوقف دون الحيف بحقوق المستحقين في التقاضي على درجتين .

وفي ذلك احترام لمبدإ فصل السلط وحماية لحقّ الملكية الذي يمثل القضاء الضامن الاول له .

المسألة الثالثة حول الأحكام الإنتقالية :

يتضمّن المشروع فصلين إضافيين (24و25) حول الأحكام الإنتقالية وهذه الأحكام تتعلق بالقضايا التي سبق أن تعهدت بها اللجان الجهوية على معنى أمر 18 جويلية 1957 والتي تبقى من مشمولات اللجان الجهوية الواردة بنصّ المشروع في حين أن القضايا التي لا زالت جارية أمام محاكم الحق العام فيخوّل المشروع لهذه الاخيرة مواصلة النظر فيها .

II - أعمال اللجنتين:

1) لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة:

اجتمعت اللجنة يوم الاثنين 22 نوفمبر 1999 للنظر في مشروع هذا القانون على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الاسباب ونص المشروع واطلعت اللجنة على رأي المجلس الدستوري في الغرض ، وبعد نقاش وحوار ثري حول جوهر واهداف مشروع القانون قررت اللجنة توجيه اسئلة واقتراحات كتابية الى الحكومة . ( هذا وتجدون هذه الاسئلة والاجوبة عنها مرفقة بالتقرير ) .

وفي يوم الإثنين17جانفي 2000 استعرضت اللجنة أجوبة الحكومة وثمّن أعضاؤها أهداف مشروع القانون والتي جاءت تجسيما للتوصيات الصادرة عن الإستشارة الوطنية حول تطوير الأوضاع العقارية بتحديث التشريعات قصد تسوية بعض الوضعيات العقارية وتمكين

المسألة الأولى حول اللجنة الجهوية:

تسمية اللجنة الجهوية وتركيبتها :

اتجه المقترح إلى تعويض تسمية اللجنة الجهوية لتصفية الأوقاف بتسمية اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة نظرا لأنّ عبارة "الأوقاف " مطلقة وتشمل الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة على حدّ سواء في حين أن مجال تدخل اللجنة الجهوية ينحصر في الصنفين الأخيرين من هذه الأحباس لا غير .

وأدخل مشروع القانون تعديلا على تركيبة اللجنة تمثل في إضافة :
أصحابها من حقوقهم حتى يتسنى لهم إستغلال عقاراتهم الإستغلال الامثل وجعل العقار يساهم في الدورة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلال تطوير طرق عمل اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ومراجعة تركيبتها وتطوير إختصاصها .

وقد إعتبرت اللجنة أن هذا النص سيسمح بتنشيط عمل لجان التصفية وتجاوز بعض الإشكالات القانونية التي تسببت في تعطيل أعمال التصفية ، وسيدعم مجهود الدولة في تطهير السجل العقاري والسهر من قريب على المسيرة التنموية الفلاحية للعقارات التي وقعت تصفيتها وذلك من خلال التركيبة الجديدة للجان الجهوية .

2) لجنة الفلاحة والصناعة والتجارة :

شرعت اللجنة في النظـر في مشروع هذا القانــون فــي جلستهــا المنعقــدة يــوم الاربعــاء 8 سبتمبر 1999 معتمدة على ما جاء بوثيقة شرح الاسباب ونص المشروع ورأي المجلس الدستوري وواصلت اللجنة في تركيبتها الجديدة أعمالها يوم الخميس 18 نوفمبر 1999 وقد استعرض أعضاء اللجنة النتائج الحاصلة من تجربة تصفية الاحباس الخاصة والمشتركة التي لم تؤد إلى النتائج المأملة بسبب العوائق التي أدت إلى تعطيل أعمال التصفية .

وسعيا إلى تطوير الاوضاع العقارية لدعم مردودية القطاع الفلاحي وإستجابة إلى التوصيات الصادرة عن الإستشارة الوطنية الخاصة بالقطاع الفلاحي جاء هذا المشروع لتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 وذلك لتفعيل دور لجان التصفية وتعــديل تركيبــتها حتى تستجيب للتحولات الإدارية والتشريعية والإقتصادية وتمكينها من استيفاء الأعمال التحضيرية للملفات التي تحال على المحــاكم بدل التوقــف عن النظر كلما قامت نزاعات استحقاقية لديها وذلك بإعداد مشــروع في تصفية الحبس وقسمة الموقوفات يحال على المحكمة الابتدائية في صورة عدم موافقة المستحقين عليه .

وقد ثمّن أعضاء اللجنة مشروع هذا القانون نظرا لما له من أبعاد إقتصادية تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي بتحسين محيطه وذلك بتجاوز الاشكاليات العقارية القائمة بما يحقق الإستغلال الافضل ويوفر للمنتجين ضمانات كافية لتوفير الموارد المالية الضرورية لخدمة الارض ولتحسين الانتاج والانتاجية .


III - قرار اللجنتين :

قررت لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة ولجنة الفلاحة والصناعة والتجارة الموافقة على مشروع هذا القانون معدّلا وهما توصيان المجلس بالمصادقة عليه .


ملحق بالتقرير
أسئلة واستيضاحات لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة

السؤال الأول:

تقترح اللجنة تعويض عبارة " بالمراضاة" الواردة بالسطر الثالث من الفصل 5 (جديد ) بعبارة "بالتراضي".

الجواب

يلاحظ أن هذا المقترح في طريقه ولا مأخذ عليه ضرورة أنه بالرجوع الى نصوص مجلة الالتزامات والعقود يتبيّن أن المشرع لم يستعمل عبارة "المراضاة" وإنما استعمل لفظة "التراضي " ومن ذلك الفصول 23 و582 و583.

ويقصد بالتراضي تطابق الإيجاب مع القبول على إحداث أثر قانوني معيّن. أما المراضاة فالمقصود بها اصطلاحا الإرضاء وليس الرضا وبالتالي فإن العبارة الدارجة قانونا هي التراضي،

السؤال 2:

تقترح اللجنة تعويض كلمة "نائبه" الواردة بالسطر الثاني من الفصل 7 (جديد ) بعبارة "من ينوبه".

الجواب

التعويض المقترح لا يمس جوهر مشروع القانون ومقاصده وبالتالي فلا يثير أي تحفظ.

السؤال 3:

تقترح اللجنة إعطاء أجل أطول لكاتب اللجنة يتولى فيه تعليق ملخص من المطلب إذ أن أجل اليومين الوارد بالفصل 10 (جديد ) لا يكفي وتقترح أجل أسبوع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لمداولات مجلس النواب حول أمر إلغاء الأحباس   قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:09 am

ضرورة أنّ بعض فصول مجلة الحقوق العينية لاتسمح بعملية التحيين إلا بعد الادلاء بقرار في تصفية الحبس صادر عن اللجنة الجهوية المختصة أو بمقتضى حكم صادر عن المحكمة العقارية الراجع لها بالنظر.

ولمزيد الاستفسار والتوضيح أود أن أسأل السيد الوزير:
السيد نور الدين البجاوي

شكرا سيدي الرئيس،

من الناحية الشكلية أقترح حذف التنصيص على الأبواب والإكتفاء بذكر عدد الفصول، كما أقترح إبدال كلمة "وقع" بـ "تم" في السطر الثالث من الفصل وتصبح "كما تم تنقيحه".

السيد رئيس مجلس النواب

نفس الشيء، السيد الوزير.

السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

سيدي الرئيس، لغويا إذا صحت العبارة فلا أرى مانعا.

السيد رئيس مجلس النواب

هناك ملاحظتان سيدي الوزير، فهل توافق على الملاحظتين؟ الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

لامانع من حذف الباب لأنّ الفصول واضحة ويمكن حذف كلمات "الباب الثاني" و "الباب الثالث" ويمكن تغيير كلمة "وقع" بـ "تم".

السيد رئيس مجلس النواب

من يصادق على هذا الفصل؟ (وقع رفع الأيدي) شكرا، من لايصادق؟ من يحتفظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل الأول.

الفصل الثاني:

نقحت الفصول 5 و6 و7 و9 و10 من الباب الثاني و19 و21 من الباب الرابع كما يلي:

الفصل 5 (جديد):

يجوز للمستحقين وبدون مس بحقوق الغير من أصحاب الحقوق العينية أو بحقوق النزلاء المشار اليهم بالفصلين 6 (جديد) و19 (جديد).

- إما قسمة الموقوفات بالتراضي.


- واما بيعها لأحدهم أو للغير.

وما يتم الاتفاق عليه من ذلك يجب أن يحرر فيه كتب رسمي تحال نسخة منه على اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من هذا القانون.

الفصل 6 (جديد):

تعد اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة بطلب من أحد المستحقين أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 10(جديد) من هذا القانون مشروعا في تصفية الحبس وقسمة الموقوفات واذا لم يوافق عليه جميع المستحقين تحيله اللجنة على المحكمة الابتدائية التي ترجع لها بالنظر ترابيا. ويتضمن المشروع المحال مقترحاتها الرامية الى:

1 - قسمة الموقوفات على وجه معين او بيعها جزئيا او كليا.

2 - منح حق الملكية بالمساحات الممنوحة على وجه النزول حسب الأمرين المؤرخين في 17 جويلية 1926 و2 جويلية 1935.

3 - منح النزلاء بالعقارات الفلاحية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار بدون إشهار حفظا لحقوقهم المكتسبة.

4 - ضبط معين الكردار.

5 - توظيف رهن على العقار موضوع النظر توثقة الخلاص المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة والتي تسبق من ميزانية الدولة وذلك بعد ضبطها.

6 - تعيين مصف عند الاقتضاء على معنى أحكام القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997.

الفصل 7 (جديد):

أحدثت لجان جهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة تتركب من:

- الوالي أو من ينوبه: رئيس

- قاض: عضو

- المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية او من ينوبه: عضو

- ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو

الراجعة بالنظر الى الأمر العلي الصادر يوم 22 جوان 1888 والذي مازال ساري المفعول بعد أكثر من قرن وما يخلفه من مشاكل بين عديد المستحقين والمتسوغين وبين العائلات فيما بينها خاصة لدى سكان المدن العتيقة من الشمال الى الجنوب حتى أصبحت هذه العقارات عرضة للتلاعب والاهمال من حيث الصيانة والمتابعة وإستعملت "وكايل" وتم تسويغها على غير وجه حق الى طرف ثاني وثالث، لذلك أقترح على السيد الوزير دراسة هذا الموضوع قصد الوصول الى تصفية هذا النظام المتعلق بالانزال والكردار وتحيين العقارات في نطاق منظومة تساير ماوقع بالنسبة للقطاع الفلاحي وعلى غرار أملاك الأجانب وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، والكلمة للسيد الوزير فليتفضل.

السيد رضا قريرة، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، بعد الاستقلال منع المشرع التونسي الأحباس وأرجع كل ماهي أحباس عامة الى ملك الدولة الخاص، وبالنسبة للأحباس الخاصة والأحباس المشتركة أرجع أمر 31 ماي 1956 الأحباس الخاصة والمشتركة الى أهلها فبالنسبة للأحباس الخاصة لأهلها والمشتركة - حسب ما جاء في الفرائض القديمة - فإنّ الدولة تأخذ القسط الراجع للأحباس العامة والقسط الآخر الذي يرجع للأحباس الخاصة يُقسم على أهلها، فجاء قانون سنة 1957 ليبين وليسهل هذه العملية فأحدث اللجان الجهوية ولجنة عليا بالوزارة الأولى فكانت مهمّة اللجان الجهوية أن تدرس هذه الوضعيات حالة بحالة، فإذا كان الموضوع لايستحق مسألة إستحقاقية أو النظر في حبوسية العقار فيمكن للجنة الجهوية آنذاك أن تقرر وأن تصدر قرارا بالقسمة وإلا ترفع كل هذه المشاكل الاستحقاقية للمحكمة الابتدائية وليست المحكمة العقارية لكن المحكمة الابتدائية تقر في هذه المسائل الاستحقاقية التي هي من نظر المحاكم ثم يرجع الملف بعد ذلك الى هذه اللجان الجهوية.

بطبيعة الحال هناك أخذ بين اللجنة الجهوية والمحاكم في حين أعطى قانون 1957 سنة فقط لأعمال هذه اللجان لتبت في كل الملفات. بطبيعة الحال سنة لم تكف وهذا ما بيّنته التجربة بالرغم من الأعمال الكبيرة التي قامت بها هذه اللجان الجهوية، فجاء مشروع هذا القانون وجاء في الحقيقة كتوصية من التوصيات التي جاءت بها الإستشارة
الوطنية التي أذن بها سيادة الرئيس في خطابه سنة 1997 بمناسبة الذكرى العاشرة للتحول. ومن جملة الإستنتاجات والتوصيات التي جاءت عن هذه الاستشارة ان نعيد النظر في بعث هذه اللجان الجهوية التي لعبت دورا هاما في بداية الإستقلال سنة 1957 والتي لابد أن تواصل أعمالها، لكن بطبيعة الحال ننظر في السلبيات التي لم تمكن هذه اللجان من القيام بدورها كما كنّا نتوقعه سنة 1957، فجاء هذا المشروع ليعدل السلبيات وليبعث هذه اللجان من جديد.

جاءت على لسان السادة النواب بعض الأسئلة حول هذه اللجان: بالنسبة لسؤال السيد النائب المحترم محمد حرمل الذي يقول: هل أنّ قرارات هذه اللجان الجهوية التي أصدرتها على ضوء قانون 1957 خلال سنة 1957 وبداية سنة 1958 نافذة المفعول؟ بطبيعة الحال إذا كان الأهل لايزالون متفقين على تلك القسمة وعلى القرار الذي أذنت به اللجنة الجهوية فإنّها تنفذ لأنّها طبعا قرارات لكن ككل القرارات ونعرف أنّ قرارات المحاكم والأحكام بصفة عامة إذا مر عليها أكثر من عشرين سنة فإنّها بطول الزمن - حتى بالارث وبغير ذلك وحتى الواقع يتغير وتتجاوزها الاحداث ويجب الرجوع من جديد الى محاكم الحق العام، ويمكن - كما ذكر السيد النائب- للمحكمة العقارية أن لاتأخذ بهذه الأحكام التي مر عليها أكثر من عشرين سنة ونصل الى ماذكره السيد النائب لبعض الاشكاليات، فحينئذ سيقع بعث هذه اللجان بطريقة جديدة، أولا هذه اللجان لن تصدر أحكاما في المستقبل نظرا- بطبيعة الحال- الى أنّ هذه الأمور دستورية ونظرا الى أنّ كل الأمور التي تتعلق بالاستحقاقية وبالأملاك ترجع للسلطة القضائية فوقع إعادة النظر في مشمولات هذه اللجان. هذه اللجان تعد العمل الأولي وتقدم مشروع قسمة، فإن كانت هذه القسمة محل قبول من طرف كل الأطراف بطبيعة الحال تطبق ويمضى عقد بينهم وإن لم يقبل ولو فرد واحد فكل الملف برمته بعد أن وقع درسه بكل دقة يحال على المحكمة الإبتدائية ومحاكم الحق العام ويأخذ طريقه بطبيعة الحال لدى العدالة، هذا ولانرجع للصعوبات التي وصلنا إليها سنة 1957 لأنّ العمل الأولي والعمل الفني وقع درسه في نطاق هذه اللجنة.

السؤال الذي تعرض له السيد النائب التهامي بدر الدين حول الأحباس المشتركة، كما قلت في بداية تدخلي بالنسبة للأحباس العامة يقول قانون 1956 أو أمر 1956 أنّها ترجع لملك الدولة وليس هناك أي كلام والأمور واضحة، وبالنسبة للأحباس المشتركة من نخيل أو غيره بطبيعة الحال والنخيل مزروعة في عقارات ولما نقول النخيل يعني العقار الموجودة فيه النخيل أو الأشجار أو الأراضي الفلاحية أو غيرها، أمّا الأحباس المشتركة حسب ما وقع

تحبيسه من الأول فهي كل ماهو راجع كأحباس عامة لولي صالح أو لمسجد أو لغيره كلها أحباس عامة ترجع للدولة حسب القانون ولايمكن للدولة أن تفرط في أملاكها وكل ما هو يرجع حسب المحبس الأول الى عائلته والى أولاد أولاد أولاده بطبيعة الحال يرجع الى هذه العائلة.

هذا سيدي الرئيس، مشروع القانون الذي جاء فيه أيضا في الفصل الأخير الذي لم يغفل عن النظر في الملفات التي مازالت مفتوحة أمام اللجان الجهوية القديمة والتي وقع البت فيها في مشروع هذا القانون، فأرجع هذه اللجان ومكّنها من مواصلة النظر في هذه الملفات التي تعهدت بها على ضوء قانون 1957 ويمكن مشروع هذا القانون المعروض على سيادتكم هذه اللجان من أن تواصل على مفهوم قانون 1957، يعني بكل شمولياتها التي أعطاها لها قانون 1957 وحتى اللجنة العليا الموجودة في الوزارة الأولى تواصل النظر في الطعون التي تقع في الملفات التي هي اليوم مفتوحة أمام اللجان الجهوية. أما فيما يخص الملفات الجديدة التي ستعرض من جديد على هذه اللجان فبطبيعة الحال ستعرض عليها حسب مشروع القانون المعروض على مجلسكم الموقر، وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، نمر الآن الى تلاوة فصول المشروع.

المقرر


مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة
الفصل الأول

ألغيت الفصول 8 و11 من الباب الثاني و12 من الباب الثالث و15 و23 من الباب الرابع من الأمر المؤرّخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 53 لسنة 57 المؤرخ في 2 نوفمبر 1957 والقانون عدد 83 لسنة 57 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 والقانون عدد 55 لسنة 58 المؤرخ في 12 ماي 1958 والقانون عدد 25 لسنة 60 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960.

السيد رئيس مجلس النواب

الكلمة للزميل نور الدين البجاوي.
- المدير الجهوي للملكية العقارية او من ينوبه اذا تعلق الأمر بعقارات مسجلة: عضو

وللجنة أن تستعين في مسائل القيس بمهندس من ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط او مهندس مصادق عليه حسب الصيغ القانونية المعمول بها.

ولها أن تستعين بالخبراء المعتمدين لدى المحاكم وبكل من ترى فائدة في حضوره.

ويتولى كتابة اللجنة موظف يعينه الوالي.

الفصل 9 (جديد):

تقضي المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا على ضوء ما يقدم اليها بما في ذلك المشروع المحال عليها من قبل اللجنة.

الفصل 10 (جديد):

تتعهد اللجنة من أحد المستحقين وكل ذي مصلحة او من والي الجهة.

ويقدم المطلب كتابة ومجانا الى رئيس اللجنة بمقر الولاية التي تقع بدائرتها الترابية الموقوفات. واذا كانت الموقوفات واقعة بمناطق متعددة فاللجنة المختصة هي التي تقع بمنطقتها جل الموقوفات.

ويتولى كاتب اللجنة في أجل سبعة أيام من تاريخ ايداع المطلب تعليق ملخص منه مع تاريخ أول جلسة لمدة شهر بمقر اللجنة وبمراكز المعتمديات ومحاكم النواحي التي تقع بمناطقها الموقوفات ونشره بصحيفتين يوميتين احداهما باللغة العربية لمدة ثلاثة أيام.

وللمستحقين وأصحاب الحقوق العينية والنزلاء أن يحضروا لدى اللجنة او أن ينيبوا عنهم من يرونه.

تحمل المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة على مستحقي الوقف الا أنه يمكن أن تسبق هذه المصاريف من ميزانية الدولة.

وتقضي المحكمة بتوظيف رهن على العقار موضوع النظر ضمانا لاستخلاص تلك المصاريف.

الفصل 19 (جديد):

إن النزلاء المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل السادس (جديد) من هذا القانون هم جميع الفلاحين المنتمين لعائلة تونسية مستقرة عادة بعقار فلاحي محبس.

الفصل 21 (جديد):

تحفظ ملفات اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة عند إتمام مأموريتها بمراكز الولايات ويمكن لصاحب الحق أن يتسلم عن طريق كاتب اللجنة نسخة تنفيذية او مجردة من قرار اللجنة.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظـــة حـول هذا الفصل؟ والكلمة للزميل نور الدين البجاوي.

السيد نور الدين البجاوي

شكرا سيدي الرئيس.

بالنسبة للفصل الثاني أقترح إبدال العنوان عوض "الفصل الثاني" يصبح "الفصل عدد 2" فهذه هي الصيغة الشكلية لعنوان الفصل كما أقترح تغيير كلمة "المس" بكلمة "المساس" وكلمة "الموقوفات" بـ"الأوقاف" وذلك بالنسبة لكل نص المشروع كما هو الشأن بالنسبة لكلمة "النزول" وابدالها بكلمة "الانزال".

أما بالنسبة للفصل 10 (جديد) أقترح ابدال كلمة "من يرونه" بكلمة "من يمثلهم" وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

هناك فرق في المعنى بين "من يرونه" و"من يمثلهم" والكلمة للزميل نور الدين البجاوي.

السيد نور الدين البجاوي

يظهر لي "من يمثلهم" لأنه "من يرونه" أيا كان ولكن بالقانون الشخص الذي يمثلهم قانونيا هو من له الحق في الدعوى مثلا.

السيد رئيس مجلس النواب
الأحباس الخاصة والمشتركة تتركب من السيد الوالي وقاضي والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وأردت الاشارة الى أنّ هناك تداخلا لأنّ هناك ممثلا عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وصلاحيات الادارة الجهوية للملكية العقارية التي ترجع بالنظر الى نفس الوزارة وبالتالي تكون في اللجنة ممثلين للوزارة واحد من خلال الوزارة مباشرة والثاني من خلال الادارة الجهوية للملكية العقارية وكان من المستحسن ربما تشريك وزارة التجهيز والاسكان في صلب اللجنة، هذه الملاحظة الأولى.

الملاحظة الثانية تتعلق بإمكانية من حيث الشكل أنّ هناك مرونة لأننا هنا نربط عضوية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال هذه التسمية وهذه الصلاحيات في صورة ما تغيرت الوزارة او تغيرت صلاحياتها لربما كان من المستحسن أن تكون الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، والكلمة للزميل عمر البجاوي.

السيد عمر البجاوي

شكرا سيدي الرئيس،

في الفصل 6 (جديد) ثالثا، يظهر لي أنه يحتاج الى توضيح فالفصل 6 ثالثا يتحدث عن اللجنة الجهوية التي من مقترحاتها لتصفية الوضعية انها تمنح النزلاء بالعقارات الفلاحية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار يعني ان فهمت ان النزلاء بالعقارات الفلاحية التي يشغلونها على وجه الكردار يقع منحهم هذه المساحات، أنا أقترح أن نوضح منح هذه المساحات على وجه الملكية بطبيعة الحال يعني منحهم حق ملكية المساحات التي يشغلونها حاليا على وجه الكردار فلا يمكن أن نقول انه يقع منح النزلاء مساحات ونسكت، تعبير غير قانوني فلابد أن نقول منح هؤلاء النزلاء العقارات الفلاحية حق ملكية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار، يعني اقتراحي أن نضيف تعبير "حق ملكية" ونقول: "منح النزلاء بالعقارات الفلاحية حق ملكية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار بدون اشهار حفظا لحقوقهم المكتسبة" وشكرا

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، هل هناك ملاحظة أخرى؟ والكلمة للزميل عبد القادر الفرادي.


السيد عبد القادر الفرادي

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس،

في مستوى الفصل 10 (جديد) يقول هذا الفصل في الفقرة الاولى "واذا كانت الموقوفات واقعة بمناطق متعددة فاللجنة المختصة هي التي تقع بمنطقتها جل الموقوفات" هذا يعني انه سيكون هنالك موقوفات خارج ولاية من الولايات وبذلك لن تتمكن اللجنة المركبة من المسؤولين الجهويين من الدرس ولهم نفوذ على عقارات خارج ولايتهم فالمقترح في هذا الباب هو مراجعة تركيبة اللجنة ليكون الوالي او من ينوبه في الدائرة المعنية بالعقار وذلك في مستوى الوالي والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية او من ينوبه في الدائرة المعنية بالعقار يعني اذا كان هناك مشكل في القيروان يمكن لهذه اللجنة او تستعين بالمسؤولين الجهويين في القصرين اذا كانت هناك عقارات ضعيفة موجودة في القصرين وذلك لايجاد الحلول المعقولة.

في آخر هذا الفصل كذلك سيدي الرئيس، لو سمحتم الفصل 10 (جديد) "وتقضي المحكمة بتوظيف رهن على العقار موضوع النظر ضمانا لاستخلاص تلك المصاريف" في هذه الحالة، هل من الممكن التحوير لتكون هذه الجملة "وتقضي المحكمة بتوظيف رهن على العقار او اجزاء من العقار او منابات من العقارات التي لم يتمّ تسوية مصاريفها من مالكيها" لأنه في العديد من الحالات هناك مالكين يقبلون صرف هذه المصاريف ومالكين آخرين لا يقبلون اذن لايجاد حلول لهذه الاشكاليات هل بالامكان تحوير رهن علي العقار او اجزاء من العقار؟ وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، كل هذه الملاحظات كان بالامكان كتابتها وبعثها للجان او تحضرون في اللجنة وتقدمونها لاننا الان سنعيد النص بالجملة وليس هذا دور الجلسة العامة، ولا أعرف هل أخذ الأخ المقرر ملاحظاتكم وسنعيد الآن النقاش فيها ونغير هذه الكلمة والكلمة الآخرى، فبالامكان أن ندخل تغييرا مرة واحدة لا على كل النص، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

شكرا سيدي الرئيس،


والكلمة للزميل جلال الأخضر.

السيد جلال الأخضر

شكرا سيدي الرئيس،

الفصل 7 (جديد)، أحدثت لجان جهوية لتصفية


عدل سابقا من قبل في الخميس يناير 31, 2008 11:11 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول قانون إلغاء الأحباس جزء الثالث و الأخير   قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:10 am

ملاحظات السيد النائب نور الدين البجاوي التي تمس بالجانب اللغوي لا أرى مانعا فيها مثل الملاحظة في الفصل الأول، ربما في مسألة اللغة هو يتقنها أكثر مني فلا أرى مانعا مبدئيا في كل ما أثاره كملاحظات ويمكن الأخذ بها.

في ما يخص الفصل 7 مسألة ازدواجية او تمثيل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية مرتين مرة كممثل عن الوزارة ومرة نقول المدير الجهوي للملكية العقارية اوضح هنا انّ ادارة الملكية العقارية هي مؤسسة ادارية لها شخصية معنوية مستقلة بحيث صحيح انها تحت اشراف وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لكن هي مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية ولا تتدخل في هذه اللجان ولا يمثل في هذه اللجان الا اذا تعلق الامر بعقارات مسجلة نظرا كما تعرفون الى مشاكل في العقارات المسجلة وما وقع اتخاذه مؤخرا من طرف سيادة الرئيس من اجراءات لتحيين السجل العقاري وغيره فحضور المدير الجهوي للملكية العقارية متأكد لكن بطبيعة الحال حضوره يقتصر على مسألة العقارات المسجلة ولينظر في مسألة التسجيل فقط، أما ممثل وزارة أملاك الدولة او كما جاء على لسان السيد النائب يقول "الوزارة المكلفة" لا أرى مانعا من أن نعيد تحريرها ولا نقول "ممثل عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية" بل نقول: "ممثلا عن الوزارة المكلفة" لا أرى مانعا في هذا لكن حضور ممثل عن الوزارة وحضور ممثل عن ادارة الملكية العقارية هما لازمان ولا يوجد ازدواج ولا تكرار في التمثيل.

ملاحظة الأخ النائب المحترم السيد عمر البجاوي في محلّها، اذ يقول منحهم على وجه الملكية وهذا هو المقصود واذا وجب التوضيح نضع فيما يخص الفصل 6 الفقرة 3 "منح النزلاء بالعقارات الفلاحية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار" نقول : "منحهم على وجه الملكية" وهذا صحيح، يمكن التوضيح ولا أرى مانعا.

الملاحظة الأخرى: اذا جاء العقار على ولايتين او أكثر من ولايتين فمن الأصلح اولا أن يكون رئيس واحد للجنة وهو الوالي او من ينوبه عن المنطقة او عن الجهة التي فيها اكثر موقوفات ولا يبقى نفس الحبس وننظر فيه في أربع لجان وتعرفون اذا اصبحت أربع لجان فكل لجنة تعطي موقفا وتصعب الامور فالرأي الصواب هو أن يكون نفس الرئيس نفس القاضي لكن ونكون متماشين مع ملاحظة السيد النائب انه جاء في الفقرة الاخيرة "ولها أن تستعين بكل من ترى فائدة في حضوره" بطبيعة الحال لن نأتي بأي مواطن ولكن من نجد فائدة في حضوره وهناك السيد معتمد المنطقة او ممثل وزارة فنية معينة هناك فبهذه العبارة نكون قد تلافينا وقد مكنا حضور الاطارات او الفنيين الذين وجب حضورهم.

هناك ملاحظة حول ممثل وزارة التجهيز في الحقيقة مع احترامي لملاحظة السيد النائب لا أرى أي مبرر ولا توجد أية علاقة لوزارة التجهيز بهذه الامور القانونية او التي لها صبغة فلاحية ولذلك قلنا ممثل عن وزارة الفلاحة وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

من يصادق على هذا الفصل؟ (وقع رفع الأيدي) شكرا، من لا يصادق؟ من يحتفظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل الثاني.

المقرر

الفصل الثالث:

أضيفت للأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 الأحكام الانتقالية التالية:

الفصل 24 :

تواصل اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة:

1 - النظر في تصفية الأحباس التي تعهدت بها على معنى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 .

2 - شرح قرارات التصفية الصادرة عنها قبل صدور هذا القانون واصلاح الأغلاط المادية التي تتسرب لهذه القرارات.

الفصل 25 :

تبقى محاكم الحق العام مختصة بالنظر في قضايا تصفية الأحباس الخاصة والمشتركة التي تعهدت بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ لا أحد، اذن من يصادق على هذا الفصل؟ (وقع رفع الأيدي) شكرا، من لايصادق؟ من يحتفظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل الثالث.

الآن جملة المشروع معروضة للمصادقة، من يصادق على مشروع القانون؟ (وقع رفع الأيدي) شكرا، من لايصادق؟ من يحتفظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على مشروع القانون وشكرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
كيكو




عدد الرسائل : 1
العمر : 56
الإسم و اللقب : Me khed
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 08/07/2009

قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة   قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة Emptyالجمعة يوليو 31, 2009 10:53 am

أود ان أسأل عن مسألتين
1)من له الحق تسمية المصفي لتنفيذ قرار حل الأحباس وما هي الشروط الواجب توفرها في مصفي الأحباس الخاصة والمشتركة وما هيحقوقه وواجباته
2) في صورة تعيين مصفيين لذات الحبس وأحدهما لم يظهر لتقديم المحاسبة الواجب تقديمها في الآجال المعينة قانونا لذلك فهل يحق المصفي الآخر بيع بعض من الوقف خاصة التي لا يمكن قسمتها حتى يوفر السيولة اللازمة لاتمام تنفيذ قرار حل الحبس وماهي اجراءات ذلك؟ وشكرا على رذكم مسبقا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.
»  أمر حكومي عدد 59 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي الصحة العمومية ومستويات التأجير.
»  أمر حكومي عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
» قانون عدد 54 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بالمصادقة على البروتوكول المؤرخ في 3 جوان 1999 والمتعلق بتنقيح الاتفاقية الخاصة بالنقل الحديدي الدولي المؤرخة في 9 ماي 1980.
» أمر حكومي عدد 57 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1689 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية ومستويات التأجير.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: