قانون عدد 10 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1974 المؤرخ في 10 جوان 1974 والمتعلق بشهادة الحوز.
الفصول
الفصل الأول: يضاف الى القانون عدد 53 لسنة 1974 المؤرخ في 10 جوان 1974 المنقح والمتمم بالقانون عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 الفصلان 3 (مكرر) و7 (مكرر) التاليان:
الفصل 3 (مكرر) : يخضع منح شهادة الحوز الى إلتزام طالبها باقامة مشروع إحياء أو عملية تنمية على الأرض موضوع طلب شهادة الحوز.
ويتعين ارفاق كل مطلب نيل شهادة حوز إضافة الى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 (الجديد) من هذا القانون:
- إما بنسخة من دراسة مشروع الاحياء أو عملية التنمية.
- أو بمحضر معاينة تتولاها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بناء على طلب المعني بالأمر تثبت حصول الاحياء.
الفصل 7 (مكرر): يمكن لصاحب شهادة الحوز وبعد انقضاء اجل قدره خمس سنوات من تاريخ تسليم الشهادة أن يتقدم بمطلب في تسجيل الأرض موضوعها على شرط أن يكون الاحياء متواصلا طيلة المدة المذكورة.
ويرفق مطلب التسجيل بشهادة الحوز المعنية وبمحضر معاينة يقوم به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بناء على طلب المعني بالأمر يثبت حصول الاحياء.
الفصل 2: يتمم الفصل 6 من القانون عدد 53 لسنة 1974 المؤرخ في 10 جوان 1974 المشار إليه أعلاه كما يلي:
كما تسحب الشهادة ويبطل مفعولها إذا لم يتم الشروع في إنجاز مشروع الاحياء أو عملية التنمية في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ تسليم شهادة الحوز أو التخلي عن الاحياء المنجز أثناء الفترة المحدّدة لذلك. ويتم التنصيص على السحب والابطال بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا القانون.