هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.   قانون عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. Emptyالخميس يوليو 16, 2009 1:46 pm

قانون عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يمكن للأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

الفصل 2 ـ تنطبق هذه الأحكام على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة المباشرين لعملهم والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويشترط للانتفاع بهذه الأحكام ألا تقل فترة النشاط الخاضع للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق المذكور، في تاريخ تقديم المطلب، عن الخمس عشرة (15) سنة.

الفصل 3 ـ تعرض مطالب الإحالة على التقاعد المقترحة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين على لجنة مختصة بالوزارة الأولى.

الفصل 4 ـ تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني على ألا يتجاوز عدد المنتفعين بهذا الإجراء 7000 عون.

الفصل 5 ـ يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

الفصل 6 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

الفصل 7 ـ حدد آخر أجل لتقديم مطالب التمتع بأحكام هذا القانون بثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 8 ـ تضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 8 جويلية 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 2085 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية   قانون عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. Emptyالخميس يوليو 16, 2009 1:47 pm

أمر عدد 2085 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية




إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 15 فيفري 2008،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية،

وعلى القانون عد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفبمر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

الفصل 2 ـ يتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية من قبل الأعوان المنصوص عليهم بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 ـ يتولى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري، حال انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه، تجميع المطالب المقدمة إليه ودراستها والبت فيها خاصة على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعني ومتطلبات ضمان السير العادي للعمل بالإدارة المعنية.

الفصل 4 ـ تحال المطالب المقترحة من قبل الوزير المعني على أنظار اللجنة المختصة المنتصبة بالوزارة الأولى وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه.

الفصل 5 ـ تتركب اللجنة المختصة المكلفة بالبت في مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية من :

ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : رئيس،

ـ ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج : عضو،

ـ ممثل عن وزير المالية : عضو،

ـ ممثل عن الهيكل المعني : عضو،

ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو.

تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

الفصل 6 ـ تبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها بالاعتماد خاصة على ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني وذلك في حدود العدد الجملي المرخص فيه بالقانون عدد 39 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ تتولى الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني حال اتصالها بموافقة اللجنة إعداد قرار الإحالة على التقاعد وفقا لأحكام القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمشار إليه أعلاه وإحالته بصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمشار إليه أعلاه وبلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.

ويتم ضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقا لاتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالمالية والرئيس المدير العام للصندوق.

الفصل 9 ـ تتم تصفية الجرايات المسندة طبقا لأحكام القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمشار إليه أعلاه على أساس القواعد الجاري بها العمل في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جويلية 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس:المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
»  أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات.
» قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية
» قانون عدد 62 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري
» قانون عدد 47 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: