هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية   قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية Emptyالإثنين يوليو 13, 2009 12:59 pm

قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 78 (جديد) : لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول ـ ب ـ بعد ثمانية وأربعين ساعة (48) من يوم تحريرها ويتم ذلك من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل منتصب بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.

وإذا تم تقديم الوصفة خارج الأجل المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة إلى فترة العلاج المتبقية وفقا لما هو منصوص عليه بالوصفة.

وفي صورة ما إذا كان الصيدلي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تتوفر لديه المادة الموصوفة فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وإمضاءه وتدوين ملاحظة "غير موجود" بخط يده وبطريقة واضحة وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ الوصفة بصيدلية أخرى تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.

لفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يحجر تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص عل على مواد الجدول ـ ب ـ التي تتناول عن طريق الفم أو عبر الجلد لمدة تتجاوز 28 يوما، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 14 يوما بالنسبة إلى مواد الجدول ـ ب ـ في أشكال معدة للحقن، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على الأطلية والمراهم.

الفصل 2 ـ تحذف عبارة "قاعدة سبعة أيام" من العنوان الوارد مباشرة قبل الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ أضيف إلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه فصل 37 مكرر تحت عنوان "مخزون أدنى" كما يلي نصه :

مخزون أدنى :

الفصل 37 مكرر : يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل أن تمسك كمية من مواد الجدول

ـ ب ـ كمخزون أدنى تحدد وفقا لقرار يصدر من الوزير المكلف بالصحة العمومية.

وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل تعرّض مرتكبها للعقوبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 جوان 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 34 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
» قانون عدد 47 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.
» قانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة
» قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية
» قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: