قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 78 (جديد) : لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول ـ ب ـ بعد ثمانية وأربعين ساعة (48) من يوم تحريرها ويتم ذلك من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل منتصب بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.
وإذا تم تقديم الوصفة خارج الأجل المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة إلى فترة العلاج المتبقية وفقا لما هو منصوص عليه بالوصفة.
وفي صورة ما إذا كان الصيدلي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تتوفر لديه المادة الموصوفة فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وإمضاءه وتدوين ملاحظة "غير موجود" بخط يده وبطريقة واضحة وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ الوصفة بصيدلية أخرى تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.
لفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يحجر تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص عل على مواد الجدول ـ ب ـ التي تتناول عن طريق الفم أو عبر الجلد لمدة تتجاوز 28 يوما، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 14 يوما بالنسبة إلى مواد الجدول ـ ب ـ في أشكال معدة للحقن، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على الأطلية والمراهم.
الفصل 2 ـ تحذف عبارة "قاعدة سبعة أيام" من العنوان الوارد مباشرة قبل الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ أضيف إلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه فصل 37 مكرر تحت عنوان "مخزون أدنى" كما يلي نصه :
مخزون أدنى :
الفصل 37 مكرر : يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل أن تمسك كمية من مواد الجدول
ـ ب ـ كمخزون أدنى تحدد وفقا لقرار يصدر من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل تعرّض مرتكبها للعقوبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جوان 2009.
زين العابدين بن علي