قانون عدد 47 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 5 و37 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : يمكن إدماج ضباط الصف المتعاقدين ضمن صنف ضباط الصف القارين وفق شروط يحددها النظام الأساسي الخاص للعسكريين.
الفصل 37 (جديد) : تجازي السلطة العسكرية العليا العسكري فتكافئه أو تعاقبه.
وتتمثل مكافآت الامتياز التي يمكن إسنادها للعسكري لتميزه في أداء عمله فيما يلي : رسالة شكر ورسالة استحسان وشهادة تشجيع وشهادة رضا.
ويضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين السلطة العسكرية التي لها صلاحية منح مكافآت الامتياز ويحدد الامتيازات المنجرة عنها.
ويمكن أن تتخذ ضد العسكريين عقوبات تأديبية :
1 ـ من الدرجة الأولى وهي الحرمان من الإجازة والتنبيه والإيقاف البسيط والإيقاف الشديد والإنذار والتوبيخ والحذف من جدول الترقية.
2 ـ من الدرجة الثانية وهي الإعفاء.
وتتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بعد الاستماع إلى العسكري ودون استشارة مجلس التأديب، أما عقوبة الإعفاء فإنه لا يمكن اتخاذها إلا بعد استشارة هذا المجلس.
ويمارس وزير الدفاع الوطني السلطة التأديبية ويمكن له أن يفوض للسلطات العسكرية المؤهلة، كل فيما يخصها، تسليط العقوبات من الدرجة الأولى باستثناء عقوبتي التوبيخ والحذف من جدول الترقية حسب شروط يتم ضبطها بالنظام الأساسي الخاص للعسكريين.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين الفصل 37 (مكرر) وفقرتان رابعة وخامسة جديدتان إلى الفصل 39 وفقرة خامسة جديدة إلى الفصل 43 وفقرة أخيرة إلى الفصل 53 والفصل 55 (مكرر) وفقرة ثانية جديدة إلى الفصل 68 كما يلي :
الفصل 37 (مكرر) : يمنح الوسام العسكري طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الأوسمة. ويضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين الامتيازات المنجرة عن منح هذا الوسام.
الفصل 39 (فقرتان رابعة وخامسة جديدتان) : يمكن أن تمنح مكافأة استثنائية في شكل ترقية أو في شكل تدرج بدرجة أو عدة درجات أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة للعسكريين الذين :
ـ أنجزوا بشكل استثنائي طريقة عمل ترتب عنها تحسن في نوعية الأنشطة العملياتية أو الخدمات الإدارية أو ترتب عنها اقتصاد في التكاليف،
ـ أو قاموا بعمل جنب الجيش الوطني أو الدولة أضرارا فادحة،
ـ أو تميزوا بدرجة عالية من الإتقان في أداء مهامهم.
وتتم تسمية العسكريين أو ترقيتهم وكذلك إسنادهم المكافأة الاستثنائية طبقا لأحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 43 (فقرة خامسة جديدة) : وتضبط بأمر الامتيازات العينية التي يمكن منحها للعسكريين المكلفين ببعض الخطط الوظيفية.
الفصل 53 (فقرة أخيرة) : كما يمكن منح المرأة العسكرية عطلة ولادة وعطلة أمومة وراحة رضاعة ويمكنها التمتع بأي نظام عمل خاص بالمرأة طبقا للتشريع الجاري به العمل في قطاع الوظيفة العمومية.
الفصل 55 (مكرر) : يمكن أن تمنح للعسكري بطلب منه عطلة بدون أجر لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر في السنة. ولا تدخل هذه العطلة في حساب الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الترقية والتدرج والمشاركة في المناظرات والتقاعد.
وتضبط شروط وطرق إسناد العطلة بدون أجر بالنظام الأساسي الخاص للعسكريين.
الفصل 68 (فقرة ثانية جديدة) : كما ينتفع العسكريون المباشرون بمجانية النقل في وسائل النقل العمومي التابعة للدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود شروط يتم ضبطها بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.
الفصل 3 ـ تعوض تسمية "القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين" بتسمية "القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين".
وتعوض عبارة "الجنود" الواردة بالفصول 3 و4 و33 و74 وبالفقرة الثانية من الفصل 84 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه بعبارة "رجال الجيش".
وتضاف إلى النقطة 3 من الفصل 4 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه مطة جديدة بعد المطة الثالثة كما يلي :
ـ جندي متطوع.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي