قانون عدد 15 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى
قانون عدد 15 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم "المعهد الوطني للزراعات الكبرى".
ويخضع المعهد في علاقاته مع الغير إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
ويوضع المعهد تحت إشراف الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة المعهد الوطني للزراعات الكبرى في العمل على تطوير مردودية الزراعات الكبرى من حيث الإنتاج والنوعية والملاءمة مع حاجيات التحويل.
ولهذا الغرض، يكلف بالخصوص بما يلي :
ـ إنجاز الدراسات حول قطاع الزراعات الكبرى قصد الرفع من الإنتاج وتطوير الإنتاجية وتحسين المداخيل وحول معطيات السوق العالمية لمنتجات الزراعات الكبرى،
ـ تأمين الإحاطة الفنية بضيعات الزراعات الكبرى حسب أنماطها وخصوصياتها عبر المتابعة الفنية الدقيقة لكل مراحل الإنتاج للتعرف على الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لكل وضعية والعمل على تنفيذها،
ـ ضبط منظومات فنية مجدية اقتصاديا تتعلق خاصة بالميكنة الفلاحية وبتحضير الأرض والتسميد والمداواة حسب حجم المستغلات والجهات وتحيينها دوريا،
ـ ضبط أجدى التقنيات والطرق الزراعية الملائمة لزراعة الحبوب المروية حسب مصادر المياه وطرق الري ونوعية التربة والظروف المناخية للجهات والانحدار وحجم المستغلات،
ـ القيام بالتجارب الحقلية حول مختلف الزراعات التي تدخل في التداول الزراعي الخاص بالزراعات الكبرى،
ـ التعريف بأفضل الوسائل لمقاومة انتشار الأمراض الفطرية للحبوب،
ـ العمل على تطوير إنتاج واستعمال البذور المحسنة،
ـ الإحاطة المستمرة بالفنيين والمستغلين عبر إنجاز برامج تكوين فني لفائدتهم،
ـ المساهمة في إنجاز التجارب الخاصة بتسجيل أصناف الحبوب وبمختلف المبيدات التي تهم إنتاج وخزن الحبوب،
ـ نشر وتبسيط نتائج البحوث المتعلقة بالأصناف الجديدة للزراعات الكبرى ذات المردودية المرتفعة والنوعية العالية والمقاومة للأمراض الفطرية والفيروسية والتي ثبت تأقلمها محليا وتثمينها من خلال اتفاقيات يبرمها في الغرض،
ـ ربط علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل المتدخلة في مجال الزراعات الكبرى سواء بالداخل أو بالخارج.
وبصفة عامة، يتولى المعهد إنجاز كل المهام ذات العلاقة التي تكلفه بها الدولة.
الفصل 3 ـ تتكون موارد المعهد الوطني للزراعات الكبرى من :
ـ مردود المعلوم الإحصائي على الحبوب المحدث بمقتضى الفصل 7 من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970،
ـ المداخيل المتأتية من ممارسة مهامه العادية والتصرف في مكتسباته،
ـ المنح والهبات الممنوحة له من كل شخص مادي أو معنوي تونسيا كان أم أجنبيا،
ـ الاقتراضات،
ـ الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للزراعات الكبرى بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 5 ـ يسيّر المعهد الوطني للزراعات الكبرى مدير عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 6 ـ يخضع أعوان المعهد الوطني للزراعات الكبرى إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 7 ـ يدمج بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى الأعوان التابعون للمركز الفني للحبوب.
وتحال ممتلكات المركز إلى المعهد الذي يتولى تنفيذ التزاماته.
وتضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة.
الفصل 8 ـ في صورة حل المعهد الوطني للزراعات الكبرى ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 مارس 2009.
زين العابدين بن علي