قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري الفصل 7 مكرر الآتي نصه :
الفصل 7 مكرر : يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري أن يطبق نظام الراحة البيولوجية في منطقة معينة ولفترة محددة بمقتضى مقرر بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا القانون.
ويقصد بنظام الراحة البيولوجية توقيف نشاط أو عدة أنشطة صيد بحري وجوبا لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وبمناطق بحرية مهددة بكثافة الاستغلال أو بتقلص ثرواتها البحرية الحية.
الفصل 2 :
I ـ أحدث معلوم لتمويل الراحة البيولوجية يوظف عند إنتاج وتصدير منتجات الصيد البحري المنصوص عليها بالفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 والمتعلق بضبط قانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وذلك بصرف النظر عن كل تشريع مخالف.
II ـ يوظف المعلوم المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل :
ـ بنسبة 1% على رقم المعاملات المحقق عند البيع المحلي. ويحمل المعلوم على المنتج،
ـ بنسبة 2% من القيمة لدى الديوانة عند التصدير.
III ـ يستخلص المعلوم :
ـ بالنسبة إلى البيوعات المحلية كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الموظف على منتجات الصيد البحري لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري المنصوص عليه بالفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 والمتعلق بضبط قانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
ـ بالنسبة إلى التصدير كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
IV ـ تطبق على المعلوم الموظف عند التصدير بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
الفصل 3 ـ يرصد مردود المعلوم المحدث بالفصل 2 من هذا القانون لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وتضبط بأمر شروط وطرق التدخلات الخاصة بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وكذلك الهيكل المكلف بالتصرف في النظام المذكور.
الفصل 4 ـ يعاقب من خالف أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 (مكرر) بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 مارس 2009.
زين العابدين بن علي