هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها   قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها Emptyالإثنين يوليو 13, 2009 12:50 pm

قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري الفصل 7 مكرر الآتي نصه :

الفصل 7 مكرر : يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري أن يطبق نظام الراحة البيولوجية في منطقة معينة ولفترة محددة بمقتضى مقرر بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا القانون.

ويقصد بنظام الراحة البيولوجية توقيف نشاط أو عدة أنشطة صيد بحري وجوبا لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وبمناطق بحرية مهددة بكثافة الاستغلال أو بتقلص ثرواتها البحرية الحية.

الفصل 2 :

I ـ أحدث معلوم لتمويل الراحة البيولوجية يوظف عند إنتاج وتصدير منتجات الصيد البحري المنصوص عليها بالفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 والمتعلق بضبط قانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وذلك بصرف النظر عن كل تشريع مخالف.

II ـ يوظف المعلوم المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل :

ـ بنسبة 1% على رقم المعاملات المحقق عند البيع المحلي. ويحمل المعلوم على المنتج،

ـ بنسبة 2% من القيمة لدى الديوانة عند التصدير.

III ـ يستخلص المعلوم :

ـ بالنسبة إلى البيوعات المحلية كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الموظف على منتجات الصيد البحري لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري المنصوص عليه بالفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 والمتعلق بضبط قانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،

ـ بالنسبة إلى التصدير كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

IV ـ تطبق على المعلوم الموظف عند التصدير بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

الفصل 3 ـ يرصد مردود المعلوم المحدث بالفصل 2 من هذا القانون لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وتضبط بأمر شروط وطرق التدخلات الخاصة بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وكذلك الهيكل المكلف بالتصرف في النظام المذكور.

الفصل 4 ـ يعاقب من خالف أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 (مكرر) بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري.

الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 مارس 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
» قانون عدد 15 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى
» قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري.الجزءالأول
»  قانون عدد 30 لسنة 2018 مؤرخ في 23 ماي 2018 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري.
» قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: