هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 38 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنظام الوطني للتقييس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 38 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنظام الوطني للتقييس Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 38 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنظام الوطني للتقييس   قانون عدد 38 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنظام الوطني للتقييس Emptyالإثنين يوليو 13, 2009 1:39 pm

قانون عدد 38 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنظام الوطني للتقييس

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالنظام الوطني للتقييس.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 2 ـ يساهم التقييس في تدعيم الاقتصاد الوطني وفي تسهيل المبادلات التجارية وفي الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات والرفع من قدرتها التنافسية وكذلك في حماية صحة المستهلك وسلامته وحماية البيئة وبصفة عامة في التنمية المستديمة.

الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القانون بـ :

ـ التقييس : النشاط الذي يهدف إلى وضع مرجعية للاستخدام العام والمتكرر بهدف حل مشاكل فعلية أو محتملة قصد تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين،

ـ مواصفة : وثيقة معدة بالتوافق ومصادق عليها من قبل هيكل معترف به، تتضمن قواعد أو خطوطا توجيهية أو خاصيات لاستعمالات عامة ومتكررة ضمن أنشطة أو نتائجها قصد تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين. ويكتسي تطبيقها صبغة غير إجبارية.

ويمكن أن تكتسي المواصفة أو جزء منها صبغة إجبارية في صورة إدراجها ضمن تراتيب فنية.

ـ تراتيب فنية : نصوص ترتيبية ذات صبغة إجبارية تضبط اشتراطات فنية أو إجرائية تبين خصائص منتج أو طرق أو وسائل الإنتاج المتعلقة به بما في ذلك المقتضيات الإدارية التي تنطبق عليه. كما يمكن أن تتطرق كليا أو جزئيا إلى المصطلحات أو الرموز أو الاشتراطات في مجال التعبئة أو التأشير أو العرض أو النقل.

ولا تعتبر التراتيب الفنية مواصفات على معنى هذا القانون.

ـ التوافق : اتفاق عام يتميز بانعدام معارضة قطعية لأساسيات الموضوع من قبل جانب هام من الأطراف المعنية بالمصالح المطروحة ووفقا لتمش يرمي إلى البحث عن أخذ وجهات نظر كافة الأطراف المعنية بعين الاعتبار وتقريب المواقف المتباينة عند الاقتضاء. ولا يعني التوافق ضرورة الإجماع،

ـ الإشهاد بالمطابقة : النشاط الذي يهدف إلى منح شهادة من قبل طرف ثالث تفيد مطابقة منتج أو خدمة أو شخص أو نظام تصرف لمواصفات أو تراتيب فنية أو لخاصيات فنية محددة بوثيقة مرجعية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النـواب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 جوان 2009.

مداولة مجلس المستشارين وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جوان 2009.

ـ علامة مطابقة : علامة محمية يصدرها هيكل يقوم بتقييم مطابقة كطرف ثالث تفيد بمطابقة منتج أو خدمة أو شخص أو نظام تصرف لمواصفات أو تراتيب فنية أو لخاصيات فنية محددة بوثيقة مرجعية.

الفصل 4 ـ يضبط الوزير المكلف بالصناعة التوجهات العامة للنظام الوطني للتقييس وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية. ويتولى متابعة تسييره ويقوم بالخصوص بالتنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل على توحيد الآراء ويسهر على ضمان تناسق الأعمال في هذا المجال.

الباب الثاني

في إعداد المواصفات التونسية وتطبيقها

الفصل 5 ـ يكلف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، المسمى فيما يلي بالمعهد، بتسيير النظام الوطني للتقييس ويشرف على إعداد المواصفات التونسية ونشرها وتحيينها وفق منهجية توافقية تقوم على مبدأي الحياد والاستقلالية.

ويتم إعداد مشاريع المواصفات التونسية صلب لجان فنية يحدثها المعهد تضم ممثلين عن مختلف الأطراف والهياكل المختصة بشكل يضمن تمثيلا متوازنا لجميع أصناف المصالح المعنية بموضوع هذه المواصفات.

وينشر المعهد قائمة في مشاريع المواصفات المعروضة على الاستقصاء العمومي ويرسلها مباشرة إلى الوزارات المعنية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة ومنظمات الدفاع عن المستهلك وجمعيات حماية البيئة. ويمكن مد هذه الهياكل وبطلب منها بمشاريع هذه المواصفات التي تتعهد بالإجابة عنها في الأجال المحددة.

وتتم المصادقة على المواصفات التونسية بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لإعدادها ويتكفل المعهد بتسجيل المواصفات التونسية المصادق عليها.

وتضبط إجراءات إعداد المواصفات والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها بمقتضى أمر.

الفصل 6 ـ يسهر المعهد على ضمان تناسق المواقف الوطنية حول مشاريع المواصفات الصادرة عن جميع المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس وكذلك تلك الناشطة في المجالات ذات العلاقة بالتقييس وذلك بالتنسيق مع الهياكل الأخرى الممثلة للبلاد التونسية صلب هذه المنظمات.

ويتم تحديد المواقف الوطنية حول مشاريع المواصفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل صلب لجان فنية تحدثها الهياكل الممثلة للبلاد التونسية تضم ممثلين عن مختلف الأطراف المختصة مع مراعاة تمثيل متوازن للجهات ذات المصلحة.

وتتولى هذه الهياكل تسيير أعمال اللجان وفق منهجية توافقية تقوم على مبدأي الحياد والاستقلالية.

وترفع هذه الهياكل تقارير حول أشغالها ومشاركاتها في هذا المجال إلى المعهد الذي يتكفل بإعلام الوزير المكلف بالصناعة بمحتواها.

الفصل 7 ـ يكتسي تطبيق المواصفات التونسية صبغة غير إجبارية.

الفصل 8 ـ يمكن إضفاء الصبغة الإجبارية على مواصفة أو جزء منها لأسباب متعلقة بالنظام العام أو الأمن العمومي أو بحماية صحة وحياة الأفراد والحيوانات أو بالحفاظ على النباتات أو البيئة أو الثروات الوطنية التي لها قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية أو إذا اقتضت ذلك متطلبات إلزامية ذات صلة بفعالية المراقبة الجبائية أو بنزاهة المبادلات التجارية أو بحماية المستهلك، وذلك بمقتضى ترتيب فني يصدر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المختص قطاعيا.

الفصل 9 ـ في حالة صعوبة تطبيق المواصفات المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون، يمكن بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المختص قطاعيا منح إعفاء مؤقت قابل للتجديد مرة واحدة.

ويمنح هذا الإعفاء بناء على رأي لجنة مختصة يحدثها الوزير المختص قطاعيا للغرض ويكون كل من الوزارة المكلفة بالصناعة والمعهد ممثلا فيها.

وفي جميع الحالات، يتعين أن لا تقود هذه الإعفاءات إلى الإخلال بالأهداف التي وضع من أجلها القرار المنصوص عليه بالفصل 8.

وتقدم مطالب الإعفاء من قبل المنتجين أو التجار أو النقابات أو الهياكل المهنية أو المصالح العمومية أو أي طرف له مصلحة في ذلك إلى الوزير المختص قطاعيا ويتعين أن تكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق المدعمة.

الفصل 10 ـ بقطع النظر على أحكام الفصل 7 من هذا القانون، يتم ضبط محتوى الطلبات موضوع الصفقات العمومية وفقا لخاصيات فنية تعتمد على مواصفات وطنية إلا في صورة عدم توفر هذه المواصفات أو إذا اقتضت طبيعة الخدمات خلاف ذلك. وفي هذه الحالة يجب على المشتري العمومي أن ينص على ذلك صراحة عند عرض كراسات الشروط على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

ويمكن في حالة عدم توفر مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات دولية تدرج مراجعها بكراسات الشروط.

الباب الثالث

في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

الفصل 11 ـ المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع إلى إشراف الوزير المكلف بالصناعة.

ويخضع المعهد للتشريع التجاري ما لم تقع مخالفته بأحكام هذا القانون.

الفصل 12 ـ يقوم المعهد بتنفيذ سياسة الدولة في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة للمواصفات التونسية والملكية الصناعية. ولهذا الغرض يكلف المعهد خاصة بالمهام التالية :

ـ تجميع وتنسيق كل الأعمال والدراسات والبحوث المتعلقة بالتقييس والإشهاد بالمطابقة والملكية الصناعية،

ـ تطبيق التوجهات العامة للنظام الوطني للتقييس وتسييره بالتنسق مع الأطراف المعنية وفق قواعد المنظمات الدولية للتقييس واتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة المصادق عليها في مجال العراقيل الفنية للتجارة،

ـ القيام بدور النقطة الوطنية للإعلام حول الحواجز الفنية للتجارة في المجالات الراجعة له بالنظر وتأمين اليقطة في مجال التقييس وإعلام جميع الأطراف المعنية حول المواصفات والوثائق الفنية ذات العلاقة بالتقييس،

ـ النهوض بتطبيق المواصفات والوثائق الفنية ذات العلاقة بالتقييس والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالتحسيس والتكوين والإعلام في مجالات التقييس والإشهاد بالمطابقة والجودة والملكية الصناعية،

ـ بعث العلامات الوطنية للمطابقة للمواصفات التونسية بالنسبة للمنتجات والخدمات والأشخاص وأنظمة التصرف،

ـ الإشهاد بمطابقة أنظمة التصرف والخدمات والأشخاص،

ـ الإشهاد بمطابقة المنتجات ومنح حق استعمال العلامات الوطنية للمطابقة للمواصفات في مختلف المجالات،

ـ التصرف في العلامات المميزة للجودة وإسناد حق استعمالها،

ـ العمل على إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع الهياكل النظيرة في البلدان الأخرى في المجالات الراجعة له بالنظر،

ـ تقديم المساعدة الفنية وخدمات التكوين أو أي نشاط يدخل في مجالات اختصاصه في إطار تطبيق المواصفات والتراتيب الفنية الوطنية المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأشخاص،

ـ قبول وفحص ونشر المطالب المتعلقة بعناصر الملكية الصناعية وبصفة عامة التكفل بجميع الأعمال المناطة بعهدته بصفته الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال،

ـ تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية والهياكل الأجنبية المماثلة فيما يتعلق بالتقييس والإشهاد بالمطابقة والملكية الصناعية والعمل على تدعيم المشاركة التونسية في الأنشطة الدولية والإقليمية للتقييس وفق الأولويات الوطنية.

الفصل 13 ـ يقوم المعهد بالإشهاد بالمطابقة للمواصفات التونسية وإسناد حق استعمال العلامة الوطنية بناء على طلب المصنع وذلك، طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال اعتماد هيئات تقييم المطابقة.

وتضبط إجراءات وطرق الإشهاد بالمطابقة للمواصفات التونسية بمقتضى أمر.

الفصل 14 ـ يمكن للمعهد تفويض هيكل مختص للقيام بإحدى الأنشطة المناطة بعهدته والمذكورة بالفصل 12 من هذا القانون أو بجزء منها وذلك وفق اتفاقيات تبرم في الغرض بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالصناعة. ولا يشمل هذا التفويض نشاط الملكية الصناعية الذي يخضع للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

الفصل 15 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره بمقتضى أمر.

الفصل 16 ـ يخول للمعهد إسداء خدمات بمقابل تكون متصلة بالمهام الموكولة إليه. وتضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة.

وتحدد المبالغ التي يتم استخلاصها مقابل الخدمات التي يسديها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من قبل المدير العام للمعهد بعد أخذ رأي مجلس المؤسسة باستثناء مبالغ المعاليم المتعلقة بالخدمات المتصلة بالملكية الصناعية التي تحدد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الرابع

أحكام مختلفة وانتقالية

الفصل 17 ـ تحال جميع ممتلكات المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المحدث بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالتقييس والجودة إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المحدث بمقتضى هذا القانون الذي يحل محله ويتحمل ما له وما عليه من حقوق والتزامات.

وفي صورة حل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المحدث بمقتضى هذا القانون، فإن ممتلكاته ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمها.

الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالتقييس والجودة غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى حين إلغائها وذلك ما لم تتعارض مع هذا القانون.

كما تبقى قرارات المصادقة على المواصفات التونسية التي تم اتخاذها تطبيقا للقانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 سارية المفعول لمدة أقصاها خمس سنوات ما لم يتم إلغاؤها بمقتضى نصوص خاصة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جوان 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 38 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنظام الوطني للتقييس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 34 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
» قانون عدد 15 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى
» قانون أساسي عدد 63 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية
» قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية
» قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: