هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص   قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص Emptyالسبت مارس 14, 2009 2:04 pm

قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى تنظيم إشغال الملك العمومي للطرقات التابع للدولة أو للجماعات المحلية لغاية إشهارية، وتنظيم وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية القابلة للرؤية منه بالأملاك العقارية المجاورة له التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين.

الفصل 2 ـ يمكن الموافقة على إشغال الملك العمومي للطرقات وقتيا قصد إقامة لافتات أو ركائز لغاية إشهارية به، شريطة ضمان سلامة المرور والمحافظة على الأمن العام وعلى الجمالية الحضرية.

تتم الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، للملك العمومي للطرقات، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعد الإعلان من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن المنافسة عن طريق طلب عروض. وتمنح الموافقة لصاحب أفضل عرض من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني وذلك بمقتضى ترخيص.

تضبط شروط وإجراءات الموافقة على الإشغال الوقتي لغاية إشهارية للملك العمومي للطرقات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بأمر باقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 3 ـ يخضع وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المجاورة للملك العمومي للطرقات عندما تكون تلك السندات الإشهارية قابلة للرؤية من هذا الملك العمومي لترخيص من رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي المعني، يسند إلى المؤسسة القائمة بالإشهار مقابل معلوم يستخلص لفائدة هذه الجماعة المحلية.

الفصل 4 ـ يراعي في إسناد الترخيص المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون شرط ضمان سلامة المرور والمحافظة على الأمن العام وعلى الجمالية الحضرية وتضبط شروط وإجراءات إسناده بأمر باقتراح من وزير الداخلية.

تعتمد في تحديد المعلوم المستوجب على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون، تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه وفق التشريع النافذ والمساحة الإشهارية المتفق على استعمالها بين مالك العقار والمؤسسة القائمة بالإشهار والمتمتعة بالترخيص وذلك على أساس كتب الاتفاق المبرم بين الطرفين في الغرض.

الفصل 5 ـ على المتمتع بالترخيص المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من هذا القانون استغلاله بنفسه وعدم إحالة حق استغلاله إلى الغير بأي وجه.

الفصل 6 ـ في صورة وضع المعلقات أو إقامة السندات الإشهارية دون الحصول على الترخيص المستوجب بمقتضى أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، يسلط رئيس الجماعة المحلية المعنية على المخالف خطية إدارية قدرها مائتا دينار عن المتر المربع الواحد أو عن جزئه من مساحة المعلقة أو اللافتة أو الركيزة الإشهارية موضوع المخالفة.

وعلى المخالف، زيادة على ذلك، إزالة المعلقة أو اللافتة أو الركيزة الإشهارية موضوع المخالفة، ويمكن للجماعة المحلية المعنية في صورة امتناعه عن ذلك، أن تتولى إزالتها بنفسها وعلى نفقته وإيداع اللافتة أو الركيزة بمستودع الجماعة المحلية.

الفصل 7 ـ يمكن لرئيس الجماعة المحلية المعنية في صورة مخالفة شروط الترخيص المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 2 وبالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون، أن يتولى بقرار معلّل، سحب الترخيص بصفة وقتية ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بصفة نهائية وذلك علاوة على الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.

يتم سحب الترخيص بصفة نهائية في الحالات التالية :

ـ إذا لم يتولى المخالف تسوية وضعيته خلال مدة السحب الوقتي للترخيص،

ـ في صورة الإخلال بالأمن العام أو بسلامة المرور،

ـ في صورة عدم دفع المعلوم المستوجب،

ـ في صورة القيام ثانية بما استوجب سحب الترخيص بصفة وقتية،

ـ في صورة مخالفة أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

يتم في حالة سحب الترخيص بصفة وقتية، إزالة المعلقات الإشهارية من سندات الإشهار موضوع الترخيص ويتم في حالة سحب الترخيص بصفة نهائية، إزالة كافة السندات الإشهارية موضوع الترخيص سواء كانت لافتات أو ركائز أو غيرها.

الفصل 8 ـ لا تحول أحكام الفصلين 6 و7 من هذا القانون دون تطبيق العقوبات الجزائية المستوجبة، إذا تم الإشهار دون ترخيص من الإدارة المختصة أو خلافا لشروط الترخيص أو إذا تضمن ما يشكل جريمة وفقا للتشريع النافذ.

الفصل 9 ـ يتولى معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية، الأعوان الآتي ذكرهم كل في ما يخصه :

ـ مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،

ـ أعوان الشرطة والحرس الوطنيين المكلفون بتنفيذ قرارات رؤساء الجماعات المحلية،

ـ أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية من الصنفين "أ" و "ب"،

ـ أعوان المجالس الجهوية المحلفون والمؤهلون للغرض.

الفصل 10 ـ تتم معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية بمقتضى محضر يحرره الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 9 من هذا القانون.

في ما عدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن المضامين الإشهارية التي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه سائر المحاضر الأخرى إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكاتب إدارة الجماعة المحلية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه. ويتم استدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر المؤسسة مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الاستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الاستدعاء.

الفصل 11 ـ تسلط الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بقرار معلّل من رئيس الجماعة المحلية المعنية، يتم تبليغه إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من هذا القانون، ويحال نظير من القرار إلى محاسب هذه الجماعة المحلية.

يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية بالقباضة المالية المختصة، مقابل وصل، في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

الفصل 12 ـ إذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون، يتولى المحاسب المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 13 ـ تبقى السندات الإدارية لاستعمال المواقع الإشهارية بالملك العمومي للطرقات النافذة في تاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول إلى تاريخ انقضاء مدتها. وإذا كانت هذه السندات قابلة وفق شروطها للتجديد الضمني فإنها تصير خاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي أجل أربعة أعوام من تاريخ صدوره.

الفصل 14 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة في ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

الفصل 15 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ صدوره.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 مارس 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 15 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى
» قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها
» قانون عدد 20 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات
» قانون عدد 23 لسنة 1986مؤرخ في 28 مارس 1986 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
» انون عدد 67 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: