هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري.الجزءالأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري.الجزءالأول Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري.الجزءالأول   قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري.الجزءالأول Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:43 am

الفصول
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا القانون قواعد وشروط استغلال موانئ الصيد البحري والتصرف فيها وحمايتها وصيانتها. كما يضبط القواعد العامة لضمان السلامة بالملك العمومي لموانئ الصيد البحري.
وتضبط قائمة موانئ الصيد البحري بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 2 : تضبط الأنظمة الخاصة بموانئ الصيد البحري خاصة قواعد:
- دخول وحدات الصيد البحري للموانئ ورسوها بها ومغادرتها لها.
- استعمال أرصفة الموانئ.
- استعمال مختلف الأجهزة والمعدات.
- الانتفاع بمختلف الخدمات المينائية.
- استعمال بيوت التبريد والفضاءات المخصصة للاتجار في منتجات الصيد البحري.
- تعاطي بعض الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري وتلك التي توفر خدمات لعموم مستعملي الميناء.
ويتعين أن تكون هذه الأنظمة مطابقة لنظام نموذجي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 3 : لتطبيق هذا القانون يقصد بعبارات :
- السلطة المينائية : السلطة المكلفة بإدارة موانئ الصيد البحري وبحماية الملك العمومي لموانئ الصيد البحري وصيانته وضمان السلامة به وبالسهر على تطبيق القواعد المتعلقة باستغلال موانئ الصيد البحري وبشرطة الميناء.
- الإدارة المينائية : رئيس الميناء والأعوان الخاضعون لسلطته ويمكّنون السّلطة المينائية بالميناء الذي يديرونه.
- أعوان موانئ الصيد البحري : أعوان السلطة المينائية من صنفي " أ " و"ب" المحلفون والمؤهلون لمعاينـة مخالفات أحكـام هـذا القانون ونصوصه التطبيقية. ويشـار إليهم بـما يلـي "أعوان الموانئ ".
يرتدي هؤلاء الأعوان عند ممارسة نشاطهم زيّا تضبط خصائصه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
- ميناء الصيد البحري : كل مكان سواء كان ميناء أو مرفأ مهيأ ومعدّا لرسو وحدات الصيد البحري للاحتماء ولانزال منتجات الصيد البحري وللقيام بعمليات الإصلاح والصيانة.
- حرم الميناء : المنطقة التابعة للملك العمومي لموانئ الصيد البحري والمتصلة بالأحواض والمهيأة للقيام بعمليات شحن ولإنزال وتخزين وتكييف منتجات الصيد البحري وكذلك بالخدمات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط الصيد البحري.
- السفينة : كل وحدات الصيد البحري والمراكب المعدة للملاحة البحرية أو لأي غرض آخر.
- المعدات المينائية : تجهيزات الصيانة وكل المعدات المرتبطة بنشاط الميناء.
- السفينة المحروسة : كل وحدة صيد او غيرها راسية بالميناء ومعين عليها حارس من قبل مالكها او مجهزها.
- السفينة المهملة : كل سفينة عاطلة عن النشاط ومتروكة بأحواض الميناء أو بحرمه وغير محروسة ولم يمتثل مستغلها، إذا كان معروفا، إلى ما أشارت به عليه الإدارة المينائية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
- مستغل السفينة : مالك السفينة أو مجهزها أو كل شخص توكل إليه مهمة استغلال السفينة في الأغراض المعدة لها من قبل المالك أو المجهز.
- التزام بالمرفق العمومي : التزام المستغل بوضع تجهيزاته وخدماته على ذمة مستعملي الميناء مع ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
- لزمة المعدات العمومية : اللزمة التي تضع السلطة المينائية بمقتضاها المعدات والتجهيزات على ذمة المتدخلين مع التزامهم بالمرفق العمومي.
- ترخيص المعدات الخاصة : الترخيص الذي تمنحه السلطة المينائية للمتدخل لوضع معدات خاصة على ذمة المستعملين مع إلزامه بواجب المرفق العمومي.

- المتدخل : كل شخص منتفع بترخيص أو بلزمة في استغلال أحد مكونات الملك العمومي لموانئ الصيّد البحري أو توابعها أو بترخيص استغلال المعدات الخاصة مع الالتزام بالمرفق العمومي.

- المعاليم والتعريفات المينائية : مقابل الخدمات المينائية المقدمة من السلطة المينائية ومن بقية المتدخلين بموانئ الصيد البحري.
الفصل 4 : يتم تحديد الملك العمومي لموانئ الصيد البحري الذي يشمل قنوات العبور والممرات والأحواض والمراسي ومنشآت الحماية والعلامات البحرية والمنشآت بمختلف أنواعها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مجال الملك العمومي البحري.
الفصل 5 : لا تنطبق الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون على السفن العسكرية والسفن المخصصة لمراقبة السواحل والأمن والتي يخضع قبولها ورسوها وتنقلاتها إلى أحكام خاصة تأخذ بعين الاعتبار قواعد السلامة وحسن استغلال الموانئ.
العنوان الثاني
في السلامة بموانئ الصيد البحري
الباب الأول
في مشمولات أعوان الموانئ
الفصل 6 : يمارس أعوان الموانئ مهامهم تحت سلطة رئيس الميناء على كامل امتداد الملك العمومي لموانئ الصيد البحري.
يكون هؤلاء الأعوان محلفين. ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
ويضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان الموانئ بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 7: يسهر أعوان الموانئ على تطبيق قواعد السلامة بموانئ الصيد البحري وكذلك على حماية هذه الموانئ وصيانتها ونظافتها.
وتمتد سلطتهم إلى الأجزاء المشتركة من القنوات والأحواض وغيرها من المساحات المائية للموانئ الأخرى في حدود مرجع نظرهم.
الباب الثاني
في قواعد السلامة بموانئ الصيد البحري
الفصل 8 : يجب على ربان السفينة الحالة بالميناء أن يأخذ التدابير اللازمة لتفادي الحوادث والتصادم داخل الميناء أثناء قيامه بالمناورات.
ويجب عليه أيضا أن يخفض من السرعة بمدخل الميناء والقنوات البحرية والأحواض وعند الاقتراب من منشات أو سفن مشدودة إلى الرصيف أو حظيرة للأشغال البحرية أو غيرها أو أثناء عبور مضيق.
كما يجب عليه وبمجرد الرسو، ربط السفينة إلى الرصيف واعادة الربط إذا فكّ.
ويمنع على السفن الرسو خارج الأماكن المخصصة للغرض والمساس بحرية الملاحة بالأحواض وبمناطق الإرساء المكشوفة وبالقنوات البحرية.
ويمكن لرئيس الميناء، اشتراط الرسو المتعدد.
الفصل 9 : يحجر إلقاء المرساة بقنوات العبور وبالمضيقات وبمداخل الميناء أو على مقربة منها وبصفة عامة بكل مكان من شأنه أن يعطل أو يحول دون حرية وسلامة الملاحة.
ويتعين على ربان السفينة الذي اضطر بفعل قوة قاهرة إلى إلقاء المرساة بالمناطق المحجرة أن يعلم حالا الإدارة المينائية وان يستخدم الإشارات المناسبة وان يبادر برفع المرساة في أسرع وقت ممكن.
كما يتعين عليه إعلام الإدارة المينائية حالا بضياع الأجسام الجامدة كالمرساة والسلاسل التي وقعت بمياه الميناء وتوابعه. ويتم انتشال الأجسام المذكورة في أسرع وقت ممكن وتحت مسؤولية الربان وعلى نفقته بالتضامن مع المجهز.
يجوز لوحدات الخدمات المينائية المستعملة لجهر المساحات المائية أن تلقي مرساتها بمناطق الأشغال شريطة الحصول على موافقة الإدارة المينائية التي تتولى بدورها إعلام كل مستعملي الميناء بموضعها.
الفصل 10 : تحمل مسؤولية حراسة كل سفينة راسية بالميناء على مستغل السفينة أو من يعينه للغرض.
الفصل 11 : يجوز للإدارة المينائية أن تأمر مستغل السفينة أو ربانها بتحويل سفينته من مكانها على نفقته وعلى مسئوليته كلما اقتضت ضرورة استغلال الميناء أو سلامة المنشآت والتجهيزات المينائية ذلك.
وفي صورة عدم الامتثال إلى هذا الأمر ، يمكن للإدارة المينائية اتخاذ التدابير اللازمة لنقل السفينة من مكانها على نفقة مستغلّ السفينة أو ربانها وتحت مسئوليته.
الفصل 12 : يجب أن تكون كل سفينة راسية بالميناء في حالة حسنة من حيث الصيانة والعوم والسلامة.
إذا لاحظت الإدارة المينائية أن سفينة في حالة إهمال أو مهددة بالغرق أو أنها قد تتسبب في إضرار للسفن الأخرى أو المنشآت المجاورة أو عندما تحتل بصفة غير قانونية مياه الميناء مما يمثل إخلالا بالتصرف فيه وبالسير العادي للمرفق العمومي، تنبه مستغل السفينة إلى وجوب إصلاحها أو إخراجها إلى اليابسة.
وإذا لم يتم القيام باللازم في الأجل المحدد، تتولى السلطة المينائية عند الاقتضاء إخراج السفينة إلى اليابسة على نفقة مستغلها وتحت مسئوليته وذلك بقطع النظر عن التتبعات القضائية الهادفة إلى طلب غرم الضرر.
الفصل 13 : يتعين على مستغل السفينة أو ربانها إصلاح السفينة وتعويمها من جديد أو إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه من قبل إدارة الميناء.
ويتم التنبيه على مستغل السفينة أو ربانها إذا كان معروفا، بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى آخر مقر له.
الفصل 14 : في حالة عدم حضور مستغل السفينة المهملة أو ربانها أو عدم إنجاز ما هو مطلوب منه خلال الأجل المذكور بالفصل 13 من هذا القانون أو كان مجهولا، تتولى السلطة المينائية وبعد استصدار حكم استعجالي من رئيس المحكمة المختص ترابيا، بيع السفينة المهملة بالمزاد العلني أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال.
الفصل 15 : لا يتم البيع أو الإتلاف إلا بعد استصدار الحكم المذكور بالفصل 14 من هذا القانون وتعليق إعلان في الغرض بإدارة الميناء ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للبيع أو الإتلاف.
ويودع محصول البيع على وجه الائتمان بعد خصم كل المصاريف التي تحملتها الإدارة المينائية.
الفصل 16 : في صورة حضور مستغل السفينة أو ربانها في الأثناء وقبل إتمام البيع أو الإتلاف، فيمكنه طلب إيقاف العملية بشرط التعهد فورا بإصلاح السفينة أو إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء واداء المصاريف التي بذلتها إدارة الميناء في الغرض.
وفي صورة عدم الوفاء بذلك التعهد في اجل ثمانية أيام من تاريخه، تستأنف الإدارة المينائية إجراءات البيع أو الإتلاف بقطع النظر عن التتبعات لغرم الضرر.
الفصل 17 : عندما تغرق سفينة في حوض أو في قنال معد للملاحة داخل الميناء، يتعين على مستغلها أو ربانها أن يرفعها أو ينقلها حالا بعد الحصول على الموافقة من إدارة الميناء على طريقة التنفيذ.
تأخذ إدارة الميناء الإجراءات الضرورية للإسراع بتنفيذ الأشغال وتقوم بانتشال السفينة على نفقة وتحت مسؤولية مستغلها عند الاقتضاء بعد إنذار موجه إليه.
الفصل 18 : في حالة عقلة سفينة راسية بالميناء، على العدل المنفذ المكلف بذلك أن يبلغ إلى الإدارة المينائية نسخة من محضر العقلة ويعين عليها حارسا.
وإذا كان بقاء السفينة المعقولة بالرصيف من شانه أن يعطل أو يحول دون الاستغلال العادي للميناء أو يمس بسلامته، فانه يجوز للإدارة المينائية أن تقوم على نفقة مالك السفينة المعقولة أو مجهزها أو ربانها وعلى مسئوليتهم:
- بنقل السفينة بدون أي إجراء قضائي من رصيف إلى آخر أو إخراجها إلى اليابسة.
- أو بنقلها من الميناء الموجودة به إلى ميناء آخر بعد الحصول على إذن من المحكمة التي رخصت في إجراء العقلة.
الفصل 19 : لا يمكن صنع السفن أو إصلاحها أو تحطيمها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
غير انه يمكن للإدارة المينائية الترخيص بصفة استثنائية في القيام بإصلاح وصيانة السفن خارج هذه الأماكن. ويضبط هذا الترخيص الشروط التي يجب احترامها للقيام بهذه الأشغال.
الفصل 20 : يحجر تعاطي السباحة والصيد وممارسة الرياضة البحرية بموانئ الصيد البحري باستثناء الحالات المرخص فيها من السلطة المينائية.
الفصل 21 : يحجر تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة ووضع الأوساخ والنفايات على الأرصفة والمساحات غير المسقفة أو بمخازن الميناء إلا إذا اقتضت ذلك حالة القوة القاهرة.
وفي صورة عدم الامتثال للأوامر الصادرة كتابة عن رئيس الميناء برفع هذه المواد، تقوم الإدارة المينائية بذلك على نفقة من قام بوضعها وعلى مسؤوليته بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها لغرم الضرر.
الفصل 22 : يحجر:
- إشعال النار على الأرصفة والمساحات غير المسقفة ما عدا في صورة ترخيص من رئيس الميناء الذي يضبط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء.
- استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تسبب حريقا أو انفجارا.
الفصل 23 : يحجر على العموم دخول الموانئ متى كان وجودهم بها من شأنه إعاقة سير عملها.
الفصل 24 : في حالة وقوف محجر لعربات أو معدات يمكن للإدارة المينائية أن تقوم بنقلها من المكان المحجر أو حجزها فورا على نفقة ومسؤولية مالكيها أو مستغليها.
ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري.الجزءالأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني
» قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.
» قانون عدد 17 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها
» قانون أساسي عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995
» قانون عدد 62 لسنة 2002 مؤرخ في 9 جويلية 2002 يتعلق بالألعاب الترويجية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: