هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني   قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:44 am

لباب الثالث
في حماية موانئ الصيد البحري وصيانتها
الفصل 25 : يسهر أعوان الموانئ على تطبيق قواعد السلامة بالموانئ وحرمتها وعلى نظافتها وحمايتها وصيانتها.
ويجب أن يكونوا على علم بحالة أعماق المياه بالأحواض والمداخل والقنوات البحرية وظروف الملاحة بها.
ويتولون تنظيم ومراقبة الحركة على الأرصفة والأراضي المهيأة والسهر على تطبيق القواعد المفروضة في نطاق تأهيل موانئ الصيد البحري.
الفصل 26 : يحجر:
- سكب مياه ملوثة تحتوي على محروقات أو مواد خطرة أو مضرة بالصحة أو بالبيئة بمياه الميناء وتوابعه.
- إلقاء الأتربة والأنقاض والحطام والفضلات وأية مواد أو بضائع في مياه الميناء وتوابعه وبصفة عامة خارج الأماكن والأوعية المخصصة لهذا الغرض.
الفصل 27: يحجر:
1. سكب الزيوت المستعملة خارج الأوعية المعدة لهذا الغرض.
2. غسل الشباك ورمي السمك بقنال وحوض الميناء.
3. وضع أو إيداع البضائع أو أي شيء آخر كالأشياء المهلكة والمحركات واللافتات والأجهزة على أرصفة الميناء وعلى الجسور العائمة.
4. وضع الشباك وفرشها بدون رخصة على الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض.
5. مرور أي صنف من العربات على أجزاء الميناء باستثناء السير على:
- مسالك وأماكن الوقوف.
- الأراضي المهيأة التي يسمح فيها المرور صراحة
- الأراضي المهيأة التي يسمح فيها بالمرور ويكون الوقوف بها محددا بالوقت الضروري لشحن وانزال الأصناف المائية والمعدات والتموين وغيرها من الأشياء المختلفة الضرورية للسفن.
6. استعمال مياه الأحواض لغسل منتجات البحر.

الفصل 28 : يجب على كل من سكب أو ألقى أو وضع أو عاين موادا أو أوساخا مهما كان مصدرها بمياه الميناء إن يعلم حالا الإدارة المينائية. ويتعين على من قام بهذه الأعمال وخاصة ربان السفينة ومستغلي المنشآت المينائية ومستعملي الميناء كل فيما يخصه تنظيف المساحة المائية أو المنشات الملوثة واعادة حالة الأعماق إلى ما كانت عليه.
وفي صورة عدم الامتثال للأوامر الصادرة كتابة في الغرض عن رئيس الميناء، تقوم الإدارة المينائية بذلك على نفقة من قام بتلك الأفعال وعلى مسؤوليته وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن أن تقوم بها لغرم الضرر.
الفصل 29 : يحجر على كل ربان شد رباط سفينته إلى أضواء عائمة أو منارات أو عوامات أو أجسام عائمة غير مخصصة للغرض ما عدا في صورة قوة قاهرة عرّضت السفينة إلى الجنوح.
الفصل 30 : يجب على مستغل السفينة أو ربانها الذي تسبّبت سفينته في إغراق أو تحويل أو إلحاق ضرر بضوء عائم أو منارة أو عوامة أن يعلم بذلك الإدارة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة حتى ولو كان ذلك ناجما عن شد السفينة بها اثر خطر محدق أو تصادم أو أي حادث آخر طارئ.
الفصل 31 : مع مراعاة أحكام الفصل 29 من هذا القانون يجب على كل شخص اتلف أو حطم أو الحق ضررا بمنارة أو بضوء عائم أو بعوامة أو أية منشاة مينائية عمدا أو إهمالا منه أن يعوض الأضرار الناتجة عن ذلك قطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 32 : يجب على ربان السفينة أن يعلم الإدارة المينائية في أسرع وقت ممكن بفقدان أو انحراف العوامات والمنارات وبأي خلل في اشتغال أضوائها وبصفة عامة كل خلل ظاهر يتعلق بها.
الفصل 33 : عند حصول حادث تلوث بحري محدود بواسطة وقود أو مواد مضرة داخل الملك العمومي للميناء تأذن الإدارة المينائية بإتّخاذ ما يلزم لمجابهة هذا التلوث.
الفصل 34 : في حالة حصول تلوث بحري واسع النطاق داخل الملك العمومي للميناء تتولى السلطة المينائية إعلام السلط المختصة للإذن بتنفيذ خطة التّدخّل العاجل لمجابهة وتفادي حوادث التلوث البحري المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 35: لا يمكن لمستعملي الميناء تغيير أوجه استعمال المنشآت المينائية والمعدات الموضوعة على ذمتهم .
ويتعين عليهم السهر على الاستعمال الأمثل لها والمحافظة عليها وعلى نظافتها وإعلام رئيس الميناء فورا بكل تدهور يلاحظونه عليها. ويعتبرون مسؤولين عن الأضرار التي يلحقونها بهذه المنشآت وذلك بقطع النظر عن التتبعات التي يمكن القيام بها ضدهم عدا في حالات القوة القاهرة .
الفصل 36 : يعتبر مستغلّو السفن والتجهيزات المرخص في استعمالها داخل الميناء والعربات السائرة بالميناء مسؤولين عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها مهما كان مستعملها.
الفصل 37 : يحجر إتلاف معدات الإستغلال والمساحات الخضراء والفضاءات المهيأة بالميناء أو إلحاق الضّرر بها.
وتحمل مصاريف إصلاح الأضرار الحاصلة على نفقة المتسببين فيها.
ويمكن لمستعملي الميناء الذين حصلت لسفنهم أو تجهيزاتهم أو عرباتهم أضرار من مستعملين آخرين القيام بتتبعات قضائية ضدهم للحصول على تعويض للضرر الحاصل لهم. ويتعين عليهم إعلام إدارة الميناء كتابيا بذلك.
الفصل 38 : يتعيّن على الربّان العمل على تنظيف المساحة المستعملة من الرصيف برشّ الماء وجمع بقايا الأسماك في أكياس فضلات تفي بالحاجة بعد كل عملية إنزال.
الفصل 39 : تحدد إدارة الميناء أماكن وضع البضائع والمعدات وتأذن بإيداعها بها. وتحمل مسؤولية حراستها وحفظها على مالكيها.
و لا يمكن تحميل إدارة الميناء مسؤولية فقدان تلك المعدات و البضاع أو تعرضها للضّرر أو للتلف.
الفصل 40 : في صورة استعمال الأراضي المهيأة والأرصفة بدون وجه قانوني لوضع منتجات أو بضائع أو معدّات، يمكن لإدارة الميناء أخذ الإجراءات اللازمة لحجز هذه المنتجات أو البضائع أو المعدّات.
وإذا كان المستغلّ مجهولا، يقع تعليق إعلان في ذلك بمكتب رئيس الميناء لمدة 15 يوما. وبإنتهاء هذا الأجل تصفى المحجوزات لفائدة السلطة المينائية.
الفصل 41 : يمكن لإدارة الميناء منع الدّخول أو الخروج من الميناء في صورة حصول حادث خطير به.
العنوان الثالث
في استغلال موانئ الصيد البحري
الباب الأول
في نظام الملك العمومي لموانئ الصيد البحري
الفصل 42 : يتم إستغلال واستعمال الملك العمومي لموانئ الصيد البحري والمنشآت والبناءات والتجهيزات المقامة عليه والموضوعة على ذمة العموم والمتدخلين في الميناء ومستعمليه على النحو التالي :
- من قبل السلطة المينائية
- أو في إطار إشغال وقتي
- أو في إطار لزمة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو بدونه.
الفصل 43 : لا يمكن منح أي إشغال للملك العمومي للموانئ إلا بصفة وقتيّة وقابلة للرّجوع فيها. و لا يتمّ هذا الإشغال إلاّ بترخيص من السلطة المينائيّة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتمديد في كل مرة بسنة واحدة.
وتحدّد بأمر باقتراح من الوزير المكلّف بالصيد البحري بعد أخذ رأي الوزراء المكلّفين بأملاك الدّولة وبالتجهيز وبالبيئة كيفيّة تطبيق أحكام هذا الفصل وخاصة شروط الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي.
الفصل 44 : ينجرّ عن سحب ترخيص الإشغال الوقتي الممنوح لمدّة خمس سنوات قبل انتهاء هذه المدّة لسبب لا يتعلق بالإخلال ببنود الترخيص وشروطه الحق الحق في طلب تعويض عن الضّرر المادي والمباشر الذي قد يكون لحق الشاغل.
وفي كل الحالات، يجب على الشاغل مغادرة الأماكن التي كان يشغلها وإرجاعها للإدارة المينائية على نفس الحالة التي تسلمها فيها.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الإشغالات الوقتّية الجارية في تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 45 : إذا تضمّن الإشغال الوقتي إقامة بناءات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة، فإن ذلك لا يتم إلا بموجب عقد بين الشّاغل والسّلطة المينائيّة يضبط بالأساس مدة ومعلوم الإشغال ويلحق بهذا العقد، كراس شروط يضبط على وجه الخصوص شروط إقامة البناءات والمنشآت والتجهيزات وكيفية استغلالها.
الفصل 46 : يتم الإشغال الوقتي الذي لا يتضمن إقامة بناءات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة بترخيص من السّلطة المينائيّة.
وفي حالة وفاة الشّاغل، يجوز لورثته مواصلة الإشغال الوقتي بنفس الشروط إلى غاية انتهاء مدّته وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض من قبل الشخص الذي تمّ الاتّفاق عليه من بينهم في أجل ستّة أشهر من تاريخ وفاة موّرثهم.
الفصل 47 : تكون مدّة اللزمة ثلاثين سنة على الأقصى قابلة للتمديد لمدّة إضافيّة أقصاها عشرون سنة.
وتمنح اللّزمة وفقا لكرّاس شروط تتمّ المصادقة عليه بأمر باقترح من الوزيرين المكلّفين بالصيّد البحري وبأملاك الدّولة.
الفصل 48 : تتمّ المصادقة على عقد اللزمة وكرّاس الشّروط الخاصّ بها بأمر باقترح من الوزير المكلّف بالصيد البحري.
الفصل 49 : ينشأ لصاحب اللزمة حق عيني على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة.
يخول هذا الحق لصاحبه طيلة عقد اللزمة حقوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بهذا الباب.
ترسم الحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المقامة على الملك العمومي للموانئ بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
وتضبط كيفية مسك هذا الدفتر بأمر باقتراح من الوزير المكلّف بأملاك الدّولة.
تطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
الفصل 50 : لا يجوز أثناء مدّة عقد اللزمة، التفويت في الحقوق العينّية والبناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو رهنها أو إحالتها بأي وجه من الوجوه إلا بترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 51 : في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينيّة النّاشئة عنها إلى الورثة على شرط أن يتقدّم الشخص الذي تم الاتفاق عليه كتابيّا من بينهم إلى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل ستّة أشهر من تاريخ الوفاة ويحصل على موافقته.
وفي صورة عدم حصول الاتفاق الكتابي في الأجل المذكور، يتمّ فسخ عقد اللزمة بدون تعويض.
الفصل 52 : لا يمكن رهن الحقوق العينية والبناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلاّ لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشآت والتجهيزات المقامة على الملك العمومي موضوع اللزمة.
لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الاشغال المذكورة بالفقرة السابقة إتخاذ إجراءات تحفظيّة أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.
وينتهي مفعول الرّهون الموظّفة على الحقوق العينيّة والبناءات والمنشآات والتجهيزات الثابتة بإنتهاء عقد اللزّمة.
الفصل 53 : عند انتهاء اللّزمة، يجب على صاحبها هدم البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي أقامها على الملك العمومي وعلى نفقته في أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ التّنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ما لم ينص عقد اللزمة أو قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري على الإبقاء على هذه البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة.
ترجع البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تمّ الإبقاء عليه للدّولة خالية من أيّ تحمّلات أو رهون.
الفصل 54 : تسحب اللزمة من صاحبها، بعد سماعه، في صورة عدم احترامه الالتزامات المترتبة عنها وذلك بعد إعلام الدّائنين المرسمة حقوقهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار قرار السحب.
ويمكن للدائنين المذكورين أن يقترحوا على السلطة المينائية شخصا آخر يحلّ محلّ من سحبت منه اللّزمة، ولها حرية الموافقة على الشخص المقترح أو إحالة اللّزمة إلى شخص آخر.
الفصل 55 : لصاحب اللزمة الحق في جبر الضرر المادي والمباشر الذي قد يحصل له في صورة سحب اللزمة منه قبل انتهاء الأجل المتفق عليه بها، لسبب غير الإخلال بشروط العقد ومقتضياته.
يحل الدائنون لخلاص ديونهم محل صاحب اللزمة في حدود الغرامة التي يستحقها إذا كانت ديونهم مرسمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 49 من هذا القانون.
الفصل 56 : في ما عدا الصورة المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا القانون، لا يمكن إحالة أية لزمة إلى الغير دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزيرين المكلفين بالصيد البحري وبأملاك الدولة.
كما لا يمكن إحالة أي اشغال وقتي دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المينائية.
الباب الثاني
في المعدات المينائية
الفصل 57 : يمكن استغلال واستعمال المعدات المينائية الموضوعة على ذمة المتدخلين والمستعملين للميناء حسب إحدى الطرق التالية:
- مباشر من قبل السلطة المينائية.
- أو في إطار لزمة المعدات العمومية.
- أو في إطار ترخيص المعدات الخاصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: