قانون عدد 23 لسنة 1986مؤرخ في 28 مارس 1986 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصول
الفصل 1: - تنطبق احكام هذا القانون على كل انواع الطرقات التابعة لملك الدولة العمومي باستثناء الطرقات العسكرية.
الباب الاول: مقومات ملك الدولة العمومي للطرقات
الفصل 2: - يشتمل ملك الدولة العمومي للطرقات على الطرقات المخصصة لمرور العموم والمرتبة باحد اصناف الطرقات المعرفة بالفصل الرابع من هذا القانون.
كما يشتمل ايضا هذا الملك على توابع الطرقات مثل المحلات التي تأوي مصالح صيانة الطرقات والتلاع والخنادق والجدران الساندة والملاجي ومآوي السيارات وكل قطعة ارض لازمة لاستغلال الطريق وكذلك كل منقول تبعي مرتبط بها باستمرار.
الفصل 3: - يحدد ملك الدولة العمومي للطرقات وتوابعه طبق صيغ فنية تضبط بمقتضى امر.
الفصل 4: - ترتب الطرقات في ثلاثة اصناف:
1) الطرقات القومية: يشمل هذا الصنف جميع الطرقات التي من شانها ضمان المواصلات بين نقاط حدود تراب الجمهورية.
2) الطرقات الجهوية: يشمل هذا الصنف جميع الطرقات المخصصة لضمان المواصلات بين جهتين او اكثر داخل تراب الجمهورية.
3) الطرقات المحلية: يشمل هذا الصنف جميع المسالك لضمان المواصلات ذات الصبغة المحلية او الفلاحية.
الفصل 5: - ترتب الطرقات القومية والطرقات الجهوية بمقتضى امر وترتب الطرقات المحلية بقرار من وزير التجهيز والاسكان.
الفصل 6: - ترتب الطرقات السيارة كما عرفها الفصل 29 من هذا القانون بالصنف الاول.
الفصل 7: - الطرقات السريعة هي طرقات او اجزاء منها يمكن النفاذ اليها في نقاط مهيأة لذلك ويمكن تحجيرها على بعض اصناف العربات.
ترتب هذه الطرقات في ملك الدولة العمومي للطرقات باحد الاصناف الثلاثة المشار اليها بالفصل الرابع من هذا القانون.
الفصل 8: - اذا لم يعد الطريق او جزء منه مخصصا للمرور العمومي فانه يتعين اخراجه من ملك الدولة العمومي بنفس الصيغ التي تم ترتيبه بها ويدمج بملك الدولة الخاص.
الفصل 9: - يمكن ادماج الجزء من الطريق الذي يكتسب خاصيات شارع بلدي ضمن الملك العمومي البلدي بامر.
الفصل 10: - يجب ان يكون لحوزة الطرقات القومية والجهوية اتساع يقدر بثلاثين مترا اي خمسة عشر مترا ابتداء من محورها.
يجب ان يكون لحوزة الطرقات المحلية اتساع يقدر بعشرين مترا اي عشرة امتارا ابتداء من محورها.
يجب ان يكون لحوزة الطرقات السيارة اتساع يقدر بخمسين مترا اي خمسة وعشرين مترا ابتداء من محورها.
يجب ان يكون لحوزة الطرقات السريعة اتساع يقدر باربعين مترا اي عشرين مترا ابتداء من محورها.
الفصل 11: - يخضع احداث الطرقات او تمديدها او توسيعها كما تنص عليه الامثلة التوجيهية للتعمير او امثلة التهيئة العمرانية الى مقتضيات الفصول 12، 13، 14، و15 من القانون عدد 43 المؤرخ في 13 اوت 1979 المتعلق بالمصادقة على المجلة العمرانية.
الباب الثاني: التصفيف
الفصل 12: - في صورة عدم توفر مثال تصفيف خاص يحدد البنايات المحاذية للطرقات القومية والجهوية بعشرين مترا ابتداء من محورها.
يحدد هذا التصفيف بالنسبة للطرقات المحلية بخمسة عشر مترا ابتداء من محورها.
في صورة عدم مثال تصفيف خاص يحدد تصفيف النايات المحاذية للطرقات السيارة باربعين مترا ابتداء من محورها.
يحدد هذا التصفيف بالنسبة للطرقات السريعة بخمسة وعشرين مترا ابتداء من محورها.
الفصل 13: - يمكن لامثلة التصفيف الخاص المصادق عليها بامر ان تحدد تصفيفات على مسافات تفوق تلك التي ضبطها الفصل 12 من هذا القانون.
الفصل 14: - في حالة تحوير في التصفيف واذا ما اقتضى النظر ضم جزء مستخرج من الطريق العام الى العقار المجاور تسعى الادارة باتفاق مع المالك الى تقدير قيمة الجزء من العقار.
وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق يقع ضبط هذه القيمة وفقا لما هو معمول به في مادة الانتزاع.
الفصل 15: - يتعين على كل مالك يريد تشييد بناية محاذية للطريق العمومي ان يضبط مسبقا عن طريق الادارة المختصة وطبقا لمقتضيات الفصلين 12 و13 من هذا القانون التصفيف الذي يجب عليه احترامه.
تحديد هذا التصفيف لا يقوم في اي حال من الاحوال مقام رخصة البناء ولا يعفي من طلبها.
هذا التحديد الذي لا يمكن رفضه لا يمس بحقوق الغير.
الفصل 16: - يحجر تشييد البنايات الجديدة في الجزء من الاملاك التي شملها التصفيف الا انه يمكن الترخيص في اقامة بنايات خفيفة لا ينجر عن رفعها في حالة توسيع الطريق حق في التعويض.
الفصل 17: - يرخص كذلك القيام بتحويرات في البنايات البارزة عن التصفيف او القيام بترميمها.
اذا ما رفض مطلب الترخيص باستثناء الحالة التي يقع فيها التصريح من قبل السلطة المختصة بتداعي البناية المعنية للسقوط يمكن للمالك وفي ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ رفض مطلب الترخيص ان يطالب بانتزاع عقاره.
الفصل 18: - تضبط الغرامة المنجرة اما بالتراضي او بحسب ماهو معمول به في مادة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
في حالة عدم الانتزاع يتعين على الادارة تسليم الرخصة المطلوبة.
الباب الثالث: اشغال الملك العمومي
الفصل 19: - يخصص ملك الدولة العمومي للطرقات للمرور العمومي، ولا يجوز فيه اي استعمال اخر الا اذا كان متماشيا مع هذا التخصيص.
الفصل 20: - ان الملك العمومي للطرقات غير قابل للتفويت وللتقادم المكسب وكل اشغال لهذا الملك في غاية مغايرة للغرض المخصص له هو اساسا اشغال وقتي قابل للرجوع فيه.
تضبط كيفية استعمال الملك العمومي للطرقات وشروطه بامر.
الفصل 21: - في كل الحالات يجب ان يكون اشغال الملك العمومي للطرقات موضوع ترخيص اداري.
الفصل 22: - يمنح الترخيص لمدة معينة قابلة للتجديد.
الفصل 23: - يمكن سحب هذا الترخيص اذا اقتضت مصلحة المرور ذلك وفي هذه الحالة يكون هدم البنايات المقامة على القطعة المستعملة ورفعها على كاهل المرخص له ولا يمكن لهذا الاخير ان يطالب باي تعويض.
الفصل 24: - ينجر عن كل اشغال للملك العمومي للطرقات دفع اتاوة تحمل على كاهل المرخص له.
الا انه يعفى المالكون المجاورون من هذه الاتاوة اذا استعملوا الملك العمومي للطرقات قصد تهيئة معابر مؤدية الى ممتلكاتهم.
الفصل 25: - اذا اقتضت الحاجة انجاز اشغال على الملك العمومي للطرقات يجب ان ينص قرار الترخيص في الاشغال على جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل المرور وسلامته.
الفصل 26: - في كل الحالات التي يتم فيها انجاز اشغال على ملك الدولة العمومي للطرقات يكون المرخص له والقائم بالاشغال مسؤولين بالتضامن عن جميع الاضرار الناتجة عن النقص الحاصل في اشارات الحضائر او انعدامها او عدم احترام تعليمات قرار الاشغال.
كما يكونان مسؤولين عن الاضرار الناتجة عن التلف الحاصل في الطريق العام من جراء تلك الاشغال.
يمكن للادارة ان تتخذ في اي وقت كل اجراء او تنفذ كل الاشغال التي من شانها ان تعيد الاماكن الى حالتها الاصلية وذلك على حساب المرخص لهم.
الفصل 27: - يمكن اشغال الملك العمومي عن طريق اللزمة وتضبط كيفية هذه اللزمة وشروطها بأمر.
الفصل 28: - يمكن الترخيص في اشغال الملك العمومي للطرقات قصد اقامة لافتات او منبه اشارات او اي شيء اخر لغاية اشهارية شريطة ضمان سلامة المرور.
تضبط شروط وكيفية هذا الاشهار المقام على الملك العمومي للطرقات او على الاملاك المجاورة له بموجب امر.
الباب الرابع: احكام خاصة بالطرقات السيارة
الفصل 29: - الطريق السيارة هي طريق ذات استعمال خاص مخصصة للعربات المدفوعة بمحرك ميكانيكي ومعدة ومبنية لتسيير حركة مرور هامة وبسرعة كبيرة وحامية قدر المستطاع لسلامة المستعملين ومستجيبة للخاصيات المعرفة بالفصل الاول من مجلة الطرقات.
الفصل 30: - باستثناء التجهيزات الضرورية لاستغلال الطريق السيارة نفسها يحجر وضع قنوات جوية او تحت ارضية طولانية من اي نوع كانت داخل حوزتها.
غير انه يمكن لوزير التجهيزات والاسكان بمقتضى قرار منح تراخيص استثنائية في الحالة الخاصة التي يصعب فيها ايجاد حل بديل لوضع تلك القنوات شريطة ان لا تسبب وضعها في خلق عراقيل امام عمليات اصلاح او تحسين الطريق السيارة او جعل تلك العمليات اكثر تكلفة.
يمكن ايضا الترخيص في اقامة معابر جوية شريطة ان لا يقع وضع اي سند بحوزة الطريق السيارة وان لا يقل ارتفاع اي نقطة من تلك المعابر عن ثمانية امتار بالنسبة لمستوى ارضية الطريق.
في حالة عدم احترام مقتضيات هذا الفصل يقع اللجوء الى تطبيق الفصول 27 الى 30 من المجلة العمرانية.
الفصل 31: - علاوة على مقتضيات الفصل 12 من هذا القانون لا يمكن اقامة اي بناية لا تقل مسافتها عن :
- خمسين مترا (50) ابتداء من محور الطريق السيارة بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن.
- مائة متر (100) ابتداء من محور الطريق السيارة بالنسبة للبنايات التي تتحمل بحكم تخصيصها الضوضاء والتشويش الناجمين عن حركة المرور المكثفة.
في حالة عدم احترام مقتضيات هذا الفصل يقع اللجوء الى تطبيق الفصول 27 الى 30 من المجلة العمرانية.
الفصل 32: - بقطع النظر عن مقتضيات الفصل 28 من هذا القانون يمنح كل اشهار مهما كان نوعه يمكن رؤيته من الطريق السيارة في منطقة تمتد على جانبي الطريق مسافة عرضها اربعون مترا ابتداء من الحافة الخارجية للمعبد.
يحجر ايضا كل اشهار مهما كانت مسافته بواسطة لافتات ضوئية او عاكسة للاضواء يمكن لمستعملي الطريق رؤيتها.
الفصل 33: - يمكن اخضاع السائق او المالك لكل عربة تمر من طريق سيارة الى دفع معلوم مرور باستثناء عربات القوة العامة والحماية المدنية وسيارات الاسعاف اثناء العمل والتي تستغل اشارات مميزة.
يتم احداث معلوم مرور بطريق سيارة او بجزء منها وتضبط قيمته بامر.
الفصل 34: - يمكن ان يعهد بمقتضى لزمة الى شركة ذات اقتصاد مختلط تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة ببناء واستغلال وصيانة طريق سيارة.
وفي هذه الحالة تقع المصادقة على اتفاقية اللزمة وكراس الشروط بمتضى امر.
يمكن للدولة التخلي لفائدة المنتفع باللزمة عن قبض معلوم المرور طوال مدة اللزمة.
الفصل 35: - تخصص المقابيض المتاتية من استغلال الطريق السيارة لبناء شبكة الطرقات وصيانتها وتوسيعها.
يحدث لهذا الغرض صندوق يسمى «صندوق تنمية الطرقات» تحدد مقابيضه ومصاريفه سنويا بقانون المالية.
تضبط كيفية التصرف في الصندوق بامر.
الباب الخامس: حقوق المجاورين وواجباتهم
الفصل 36: - يرفق الملك العمومي للطرقات باستثناء الطريق السريعة او الطريق السيارة حق في العبور لفائدة العقارات المجاورة.
الفصل 37: - يرفق ملك الدولة العمومي للطرقات حق في الرؤية لفائدة العقارات المجاورة وهذا الحق يخول للمالكين امكانية احداث نوافذ في الواجهة الامامية لعقاراتهم.
الفصل38: - باستثناء الطرقات السريعة والطرقات السيارة يرفق ملك الدولة العمومي للطرقات حق في سيلان مياه الامطار لفائدة العقارات المجاورة غير انه يمكن للادارة ان تفرض على المالكين الاجوار ان يزودوا اسقفة منازلهم بموازيب مياه الامطار الى حد مستوى الطريق.
يمنع تصريف المياه المستعملة على ملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصل 39: - تخضع المغروسات بالعقارات المجاورة لملك الدولة العمومي للطرقات الى احكام الفصول 168 الى 171 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل40: - يرفق العقارات المجاورة حق في الرؤية لفائدة الملك العمومي للطرقات وذلك على مقربة من المفترقات والمنعرجات والنقط الخطيرة او التي تعسر فيها حركة المرور العمومية.
الفصل 41: - يشمل حق ارتفاق الرؤية حسب الحالة:
1) وجوب حذف الحيطان المسيجة او تعويضها بسياج مشبك وحذف المغروسات المضايقة وارجاع الارض وكل الطبقات العليا وابقائها في مستوى يعادل على اقصى حد المستوى الذي يضبطه مثال في ازالة العوائق تعده الادارة.
2) التحجير المطلق للبناء ووضع الاسيجة ووضع الاتربة والمغروسات واحداث اي تجهيزات على مستوى ادنى من الذي يضبطه مثال في ازالة العوائق.
3) حق الادارة في تعديل التلاع وكل الحواجز الطبيعية بطريقة تحقق الرؤية الكافية.
الفصل 42: - لمالك العقار الموظف عليه في ارتفاق في الرؤية حق في غرامة تعويض للضرر المباشر والمادي والثابت الناتج عن ذلك التوظيف.
تحدد هذه الغرامة عند عدم الاتفاق بالتراضي مثلما هو معمول به في مادة الانتزاع.
الفصل 43: - لا يمكن للمالكين الاجوار المتواجدين على مقربة من ملك الدولة العموي للطرقات ان يركزوا اي تجهيزات او يقوموا باي حفر مهما كان نوعه من شانه ان يلحق ضررا بهذا الملك وسلامة المرور فيه.
في حالة القيام باشغال على مسافة تقل عن عشر امتار من حوزة الطريق يجب على المالك المجاور ان يتحصل على رخصة خاصة تسلم لتلك الغاية من طرف الادارة المختصة.
الباب السادس: حماية المك العمومي للطرقات وصيانته
الفصل 44: - يعتبر مخالفة لتراتيب صيانة وحماية الملك العمومي للطرقات، كل فعل يضر بصيانة هذا الملك او بحالته المادية او يضر بالاستعمال المخصص له.
ويعتبر ايضا مخالفة لتراتيب حماية الملك العمومي للطرقات وصيانة كل استيلاء على هذا الملك او تخريبه، وبصفة عامة كل فعل يمس او من شانه ان يمس من حوزته او من المنشات التي يحتوي عليها، او تحويل قاعدة هذه المنشات او الحاق تخريب بها.
ويعتبر مخالفة ايضا، عدم اعتبار حقوق الارتفاق من اجل المصلحة العمومية الموظفة لفائدة الملك المذكور، وكذلك مخالفة للتراتيب المتخذة من قبل السلط الادارية المختصة قصد ضمان حماية ملك الدولة العمومي للطرقات وصيانته.
الفصل 45: - يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القانون وللاوامر والقرارات المتخذة لتطبيقه بالسجن من خمسة (5) الى خمسة عشر (15) يوما وبخطية تتراوح بين عشرين (20) وستين (60) دينار او باحد هذين العقابين فقط.
يستوجب العقوبات المذكورة كل مرتكبي المخالفات المنصوص عليها بالفصل 321 من المجلة الجنائية.
وفي كل الحالات، تأمر المحكمة المختصة برفع المودعات والاشغال والمنشات غير المشروعة على حساب مرتكب المخالفة.
تنطبق قواعد حجز رخصة السياقة المنصوص عليها بمجلة الطرقات على كل سائق يرتكب احدى المخالفات الوادرة بالفصل 44 من هذا القانون.
الفصل46: - يكلف بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون بالاوامر والقرارات المتخذة لتطبيقه كل من :
1) اعوان الضابطة العدلية،
2) الاعوان المحلفين التابعين للادارة المختصة.
توجه محاضر المخالفات المحررة تطبيقا لهذا الفصل - وبدون اجل - الى المحاكم المختصة والى الادارة المكلفة بحماية الملك العمومي للطرقات وصيانته.
الفصل 47: - يمكن للسلطة الادارية المختصة في كل وقت ولو قبل صدور الحكم - ان تامر في حالة التاكد باتخاذ كل اجراء او ان تقوم من تلقاء نفسها، بكل الاشغال اللازمة لجبر الاضرار على ان تحمل المصاريف المنجرة عن ذلك على كاهل المخالف.
تسترجع هذه المصاريف بواسطة قائمة تصفية نافذة المفعول رغم الاعتراض.
الباب السابع: احكام عامة
الفصل 48: - الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها:
- الامر المؤرخ في 16 فيفري 1903، المتعلق بتنظيم حماية الطرقات خارج المناطق البلدية، كما وقع تحويره او اتمامه بالنصوص الموالية.
- الامر المؤرخ في 21 اكتوبر 1914 المتعلق بتصفيف الطرقات كما وقع تحويره او اتمامه بالنصوص الموالية.