قانون عدد 20 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 45 و46 و47 من القانون عدد17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وتعوض بما يلي:
الفصل 45 (جديد): يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية بخطية إدارية وفقا لجدول تعريفي يُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز.
يضاعف مبلغ الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة.
تسلط الخطية المذكورة بصرف النظر عن التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب جرائم الجولان على الطرقات أو من أجل تخريب أو سرقة التجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات
أو التعدي على حرمته.
علاوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتحمل المخالف مصاريف إزالة آثار المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات بواسطة أمر استرجاع مصاريف.
في صورة ارتكاب المخالفة بواسطة عربة من قبل السائق، فإنه يمكن لمالك العربة الاعتراض لدى الجهة التي قامت بمعاينة المخالفة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ المحضر
أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 مارس 2017.
الفصل 46 (جديد) : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية من قبل:
1 ـ مأموري الضابطة العدلية.
2 ـ الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز.
توجه المحاضر المتضمنة للخطية حالا إلى المخالف مباشرة أو عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة.
يقوم الأعوان التابعون للوزارة المكلفة بالتجهيز بالتنصيص بالمحضر على تاريخ وساعة ومكان وموضوع المخالفة والهوية الكاملة لمرتكبها إن أمكن ذلك واسم العون المحرر للمحضر وصفته وإمضاءه ومبلغ الخطية المستوجبة، كما يجب أن يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العون الذي قام بمعاينة المخالفة.
يتولّى الأعوان المحلّفون تسليم المحضر إلى المخالف مباشرة مقابل إمضائه على جذر المحضر بعد الإدلاء بما يثبت هويته. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بجذر المحضر.
يتولّى الأعوان المحلّفون ترك نسخة من المحضر على العربة عند تعذر تسليمه مباشرة إلى المخالف. وفي هذه الحالة، وعند الاقتضاء، يتم التنصيص بالمحضر على رقم تسجيل العربة. وتتولى الإدارة الاتصال بالمصالح الفنية المختصّة للتعرّف على هويّة صاحب العربة. ويُرسل المحضر المتضمن لهوية المخالف إلى القباضة المالية المعنية وإلى المخالف عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما يمكن استعمال التكنولوجيا الحديثة لمعاينة المخالفات بالكاميرا أو بالصور.
وتُبلّغ المخالفات المرصودة إلى المخالفين بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وللأعوان المحلفين، عند الاقتضاء، الاستعانة بأعوان القوة العامة للمساعدة على رفع العربات أو التجهيزات أو غيرها وحجزها أو معاينة أو إزالة جميع الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصل 47 (جديد): على المخالف خلاص مبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من هذا القانون مع مصاريف جبر الأضرار و إزالتها لدى إحدى القباضات المالية مقابل وصل خلاص في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة.
بانقضاء أجل الشهر دون قيام المخالف بخلاص مبلغ الخطية ومصاريف جبر الأضرار وإزالتها، تضاعف الخطية بعنوان التأخير، ويتولى قابض المالية استخلاص مبالغ الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار وفقا لنفس إجراءات استخلاص الديون العمومية. و إذا كانت المخالفة مرتكبة بواسطة عربة فإنه لا يتم خلاص معلوم الجولان الخاص بها ما لم يتم الاستظهار بما يفيد خلاص الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات الفصل 47 (مكرر) هذا نصه:
الفصل 47 (مكرر) : يجب على الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز رفع العربات أو التجهيزات أو الأشياء التي تسبب وجودها في الإضرار بالحالة المادية لملك الدولة العمومي للطرقات أو بالاستعمال المخصص له. ويتم إيداع المحجوزات بأقرب مستودع راجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز أو بأقرب مستودع حجز بلدي أو بمكان آخر إلى حين الإدلاء بوصل خلاص.
وتطبق على المحجوزات بالمستودع الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز نفس التعريفة المعمول بها بمستودع الحجز البلدي.
ويتم حجز العربات الناقلة لحيوانات أو المحملة بمواد خطرة أو قابلة للتعفن أو التلف بأماكن أخرى دون أن تتحمل الإدارة تبعات هذا الإجراء. كما يمكن اللجوء إلى وضع كبالات للعربات التي يتعذر رفعها إلى حين الإدلاء بما يفيد دفع مقدار الخطية لدى إحدى القباضات المالية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي