هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار التعقيبي عـ47716ـدد المؤرخ في 23 نوفمبر 1990 صدر عن الدوائر المجتمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

القرار التعقيبي عـ47716ـدد المؤرخ في 23 نوفمبر 1990 صدر عن الدوائر المجتمعة Empty
مُساهمةموضوع: القرار التعقيبي عـ47716ـدد المؤرخ في 23 نوفمبر 1990 صدر عن الدوائر المجتمعة   القرار التعقيبي عـ47716ـدد المؤرخ في 23 نوفمبر 1990 صدر عن الدوائر المجتمعة Emptyالخميس مارس 05, 2009 5:16 pm




القرار التعقيبي عـ47716ـدد المؤرخ في 23 نوفمبر 1990 صدر عن الدوائر المجتمعة برئاسة الرئيس الاول السيد عبد الله هلالي


الوقائع

يعرض المعقب ضده انه انتدب للعمل لدى المعقب كعامل مختص وتواصل عمله الى غاية يوم 23 جوان 1982 تاريخ طرده من العمل بدون موجب وبصفة تعسفية طالبا تمكينه من الرجوع الى سالف غمله وفي صورة التعذر الزام المعقب بان يؤدي له الغرامات والمنح القانونية

متعقبة الطاعن على اساس المطاعن التالية

1- خرق احكام الفصل 101 من م ا ع والفصل 170 من م ا ج بمقولة ان الاول وضع بصفة صريحة مبدا استقلالية الخطأ الجزائي فالحكم بعدم سماع الدعوى جزائيا لا يمنع المتضرر من القيام مدنيا للمطالبة بجبر الضرر وهو ما يتناسق مع احكام الفصل 170 من م ا ج الذي ينص على انه اذا رات المحكمة ان الفعلة لا تتالف منها جريمة وانها غير ثابتة او انه يمكن نسبتها الى المتهم تحكم بترك سبيله واذا كان هناك قائم بالحق الشخصي تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية ويعني المشرع ترك المجال للمتضرر لمقاضاة خصمه مدنيا

2- خرق احكام الفصل 376 من م ش الذي لم يضبط مدة زمنية معينة للتوقف عن العمل

3- خرق احكام الفصل 387 من م ش الذيلا يوجب على المؤجر القيام باي اجراء ضد العامل المضرب بصفة غير شرعية فالعامل لم تعد له صفة العامل باعتبار انه بمجرد مشاركته في الاضراب يكون قد قطع العلاقة الشغلية

عن جملة المطاعن:

حيث ان التوقف عن العمل الذي قام به المعقب ضده بتت فيه المحكمة الجزائية لما نفت عنه صفة الاضراب كما حدده الفصل 376 وما يليه من م ش وتتقيد المحكمة المدنية بذلك الحكم فيما قضى به ضرورة فلا يمكنها ان تنظر فيما اذا كان توقف المعقب ضده يعتبر اضرابا على معنى الفصل 376 وما يليه من م ش لاتصال القضاء بهذه المسألة

و حيث ان وصف التوقف عن العمل بكونه اخلالا بالعقد او خطأ تعاقديا ليس فيه مناقضه للحكم الجزائي ويمكن للمحكمة المدنية ان تبت فيه نفى المسؤولية الجزائية عن الفعل لا يقتضي حتما نفى المسؤولية المدنية عنه وهو مفهوم الفصل 101 من م ا ع

وحيث ان مثل هذا الخطأ لا يستوجب الطرد الا بعد استشارة الهيئة التأديبية وطالما ان المعقبة قامت بطرد المعقب ضده دون اللجوء لتلك الهيئة فان ما صدر عنها يعتبر طردا تعسفيا حسب احكام الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية والفصلين 14و23 من م ش وكان حكم محكمة الاحالة سليما واتجه رفض جملة المطاعن لعدم وجاهتها.

لذا قررت المحكمة الرفض أصلا.






.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرار التعقيبي عـ47716ـدد المؤرخ في 23 نوفمبر 1990 صدر عن الدوائر المجتمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار التعقيبي عدد 41993 المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة
» القرار التعقيبي 44699 المؤرخ في 18/05/1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة
» القرار عدد45664 المؤرخ في 23/11/1995 صدر عن الدوائر المجتمعة
» القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة
» القرارعدد44884 المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1-1- بحوث عامة في القانون التونسي :: أبحاث و مقالات و ملتقيات :: القانون الإجتماعي التونسي-
انتقل الى: