القرار التعقيبي عدد 41993 المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 صدر عن الدوائر المجتمعة برئاسة الرئيس الاول السيد عبد الله هلالي
الوقائع
عرضت المعقب ضدها انها انتدبت للعمل لدى المعقبة كعاملة مختصة منذ جانفي 1983 الى ان تم طردها بدون مبرر في ديسمبر 1988 طالبة الحكم لها بالغرامات والمنح القانونية
متعقبته الطاعنة على اساس المطعنينين التاليين:
1-ان الوثائق المدلى بها تدل بصفة قطعية على ان جميع الافعال المنسوبة للمعقب ضدها ثابتة بالاقرار المدعم بالاستجوابات و تقرير البحث المأذون به من قبل مجلس التأديب وان المعقبة لما انتهت الى عدم ثبوت التدليس تكون قد خرقت الوقائع وان ما ذهبت له من وجوب صدور حكم جناحي مخالف لما ذهبت اليه محكمة التعقيب في القضية عدد 29668
2- ان الفصل 40 من الاتفاقية المشتركة لمصانع الكهرباء والميكانيك العام قد ميز بين صور اتخاذ الطرد بدون احالة على مجلس التأديب وبين الصور الاخرى التي يجب فيها الاحالة على مجلس التأديب وفي هذه الصورة يقدر الوقائع و يقترح العقاب المناسب وان المحكمة لما ذهبت الى اعتبار التهمة غير ثابتة قانونا بموجب حكم نهائي صادر بشانها تكون قد اساءت تطبيق الفصل المحتج به لانه في الحالات التي لا يوجد فيها حكم يمكن لمجلس التاديب اقتراح العقاب المستوجب بناء على الوقائع الثابتة لديه.
عن المطعنين معا لترابطهما:
حيث ان ارتكاب العامل لهفوة فادحة تشكل في نفس الوقت جريمة طبق القانون العام لا يستوجب لاتخاذ عقاب تاديبي ضده احالته على المحكمة الجزائية وادانته من اجلها فيمكن للمؤجرةالاكتفاء بمؤاخذته تاديبيا من جراء ذلك ولكن بعد احالة العامل على مجلس التأديب والتاكد من ثبوت ارتكابه لتلك الهفوة حسب وسائل الاثبات المدنية قبل عزله وان عدم تفحص المحكمة لتلك الوسائل بناء على عدم صدور حكم جزائي يعد خرقا لاحكام الفصل 40 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك والكهرباء مما يتجه معه قبول المطعنين ونقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص مع الاحالة
و حيث ان بقية ما قضي به الحكم المطعون فيه مما لا علاقة له بالطرد لم تشمله اسباب الطعن وان شملته الطلبات فاتجه رفضها.
لذا قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه في خصوص منحتي الطرد والاعلام به وغرامة الطرد التعسفي وارجاع القضية للنظر في ذلك مجددا.