ناصر
عدد الرسائل : 651 العمر : 58 الإسم و اللقب : ناصر نقاط : 141 تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: القرارعدد44884 المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة الثلاثاء فبراير 24, 2009 4:36 pm | |
| القرارعدد44884 المؤرخ في 23 نوفمبر 1995(مثله القرارين التاليين 44885-45672 بنفس التاريخ) صدر عن الدوائر المجتمعة برئاسة الرئيس الاول السيد عبد الله هلالي. الوقـائع:تعرض المعقب ضدها انها انتدبت للعمل لدى المعقبة منذ غرة جانفي 1989 الى ان تم طردها من العمل بدون مبرر ودون احترام الاجراءات القانونية طالبة الحكم لها بالغرامات والمنح القانونيةمتعقبة الطاعن على اساس المطعنين التاليين:1-ان المفهوم الذي اعطتها المحكمة لكلمة اضراب لا اساس له من القانون طبق الفصل 376 من م ش ولا ضمن الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة لتحويل البلاستيك فرفض القيام بعمل طبق الفصل 36 المذكور هو ان يطلب من العامل القيام بعمل مطابق لقدراته واختصاصاته عوضا عن العمل الذي كان مكلفا به عند الانتداب في حين ان الاضراب مؤسس قانونا على مطالب العمال الموجهة الى المؤجر و يكون متبوعا بالتحريض على المشاركة فيه والتي قام بقية العمل بالمشاركة فيه وان ما ذهبت اليه المحكمة يلغي الباب الثالث عشر من م ش والحال ان القوانين لا تفسخ الا بقوانين2-ان قانون الشغل هو قانون استئنافي واجب التطبيق في كل الحالات وان محكمة الحكم المنتقد لما لم تطبقه تكون قد خرقت القانون الذي يوجب بفصله 376 مكرر سبق التنبيه بعشرة ايام بشن الاضراب الى غير ذلك من الاجراءات غير المتبعة في قضية الحال وان الفصل 387 من نفس المجلة يقتضي انه في صورة عدم احترام تلك الاجراءات كما في صورة الحال يترتب عن الاضراب قطع العلاقة الشغلية بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة تلك الاجراءاتعن المطعنين معا لترابطهماحيث يستخلص من احكام الفصول من 376 الى 387 م ش ان الاضراب يتمثل في توقف مجموعة من الاجراء معا عن العمل قصد تحقيق طلبات مهنية وهو يتم خلافا للعقد ويستمد شرعيته من القانون الذي خوله للاجراء وفق شروط واجراءات محددة باعتباره وسيلة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول على تعديل في شروط العمل في مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية واقتصادية تجعل من الاجير تابعا لهو حيث ان الاضراب وان كان حقا من حقوق العملة الا ان ممارسته خلافا للشروط التي اتى بها القانون يجعله غير شرعي و يترتب عنها قطع العقد تعسفيا من طرف مرتكبه طبق الفصل 387 من م شو حيث ان رفض العامل للعمل المعروض عليه والمشار اليه بالفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة للشغل او بالاتفاقيات القطاعية يقصد به الرفض الفردي لعمل محدد ولاسباب تتعلق بشخص رافض العمل في نطاق تطبيق احكام عقد الشغل وهو يعد هفوة فادحة اذا كان الرفض لاسباب غير وجيهة ويخول للمؤجر احالة ذلك العامل على مجلس التأديب لعزله وانهاء العقد طبق احكام الفصل 14 والفصل 24 قديم م شوحيث انه تاسيسا على ذلك فانه لا وجود لتناقض بين الفصل 387 من م ش والفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية او ما يقابله بالاتفاقيات المشتركة القطاعية المستمدة منها وبالتالي لا وجه لاعتبار احكام احد الفصلين غير عاملةو حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الحكم المنتقد من توحيد للمفهومين وما انتهت اليه من وجود تناقض بين احكام الفصلين المذكورين ومن وجوب تطبيق احكام الاتفاقية المشتركة عوض احكام الفصل 376 وما بعده وخاصة الفصل 387 من م ش هو تفسير غير سليم لتلك النصوص.و حيث ان تقدير مشاركة العامل في اضراب من عدمه هو مسألة موضوعية ترجع بالنظر الى محكمة الاصل الامر الذي لم تقم به مما يتجه معه قبول المطعنين ونقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص مع الاحالة.و حيث ان بقية ما قضى به الحكم المطعون فيه من المستحقات التي لا تتعلق بالطرد لم تشمله اسباب الطعن وان شملته الطلبات فاتجه رفضها.لذا قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه في خصوص منحتي الطرد والاعلام به وغرامة الطرد التعسفي واحالة القضية للنظر فيها من جديد | |
|