هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة Empty
مُساهمةموضوع: القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة   القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة Emptyالخميس مارس 05, 2009 5:10 pm



القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة برئاسة الرئيس الاول السيد عبد الله هلالي


الوقائع:

عرض المعقب ضده انه كان يعمل لدى المعقب منذ جانفي 1978 الى 23 جوان 1992 تاريخ طرده تعسقيا من هذا الاخير طالبا بعد تبرئة ساحته جزائيا ارجاعه الى سالف عمله او الحكم له بالغرامات

متعقبه الطاعن على اساس المطاعن التالية:

1- خرق احكام الفصل 101 من م ا ع والفصل 170 من م ا ج اذ وضع الاول بصفة صريحة مبدا استقلالية الخطأ الجزائي فالحكم بعدم سماع الدعوى جزائيا لا يمنع المتضرر من القيام مدنيا بالمطالبة بجبر ضرره وهو ما يتناسق واحكام الفصل 170 الذي يقتضي في صورة الحكم بترك السبيل بالتخلي عن الدعوى المدنية

2- خرق احكام الفصل 376 من م ش الذي لم يضبط مدة زمنية للتوقف عن العمل

3- خرق احكام الفصل 387 من م ش الذي يؤخذ منه انه لم يوجب عن المؤجر القيام باي اجراء ضد العامل المضرب بصفة شرعية فالعامل لم تعد له صفة العامل بمشاركته في الاضراب الذي يقطع العلاقة الشغلية

عن جملة المطاعن لترابطها:

حيث ان التوقف عن العمل الذي قام به المعقب ضده بتت فيه المحكمة الجزائية لما نفت عنه صفة الاضراب كما حدده الفصل376 وما يليه من م ش وتتقيد المحكمة المدنية بذلك الحكم فيما قضى به ضرورة فلا يمكنها ان تنظر فيما اذا كان توقف المعقب ضده يعتبر اضرابا على معنى الفصل 376 وما يليه من م ش لاتصال القضاء بهذه المسألة

وحيث ان وصف التوقف عن العمل بكونه اخلالا بالعقد او خطا تعاقديا ليس فيه مناقضة للحكم الجزائي ويمكن للمحكمة المدنية ان تبت فيه لان نفى المسؤولية الجزائية عن الفعل لايقتضي حتما نفى المسؤولية المدنية عنه وهو مفهوم الفصل101 من م ا ع

و حيث ان مثل هذا الخطأ لا يستوجب الطرد الا بعد استشارة الهيئة التأدبية وطالما ان المعقبة قامت بطرد المعقب دون اللجوء لتلك الهيئة فان ما صدر عنها يعتبر طردا تعسفيا حسب احكام الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية والفصلين 14و23 من م ش وكان حكم محكمة الاحالة سليما واتجه رفض جملة المطاعن لعدم وجاهتها.

لذا قررت المحكمة الرفض اصلا











.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار اصلاح خطأ بين عدد69 مؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة
» القرار عدد45664 المؤرخ في 23/11/1995 صدر عن الدوائر المجتمعة
» القرار التعقيبي عـ47716ـدد المؤرخ في 23 نوفمبر 1990 صدر عن الدوائر المجتمعة
» القرار التعقيبي 44699 المؤرخ في 18/05/1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة
» القرار التعقيبي عدد 41993 المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1-1- بحوث عامة في القانون التونسي :: أبحاث و مقالات و ملتقيات :: القانون الإجتماعي التونسي-
انتقل الى: