ناصر
عدد الرسائل : 651 العمر : 58 الإسم و اللقب : ناصر نقاط : 141 تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة الخميس مارس 05, 2009 5:10 pm | |
|
القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة برئاسة الرئيس الاول السيد عبد الله هلالي
الوقائع:
عرض المعقب ضده انه كان يعمل لدى المعقب منذ جانفي 1978 الى 23 جوان 1992 تاريخ طرده تعسقيا من هذا الاخير طالبا بعد تبرئة ساحته جزائيا ارجاعه الى سالف عمله او الحكم له بالغرامات
متعقبه الطاعن على اساس المطاعن التالية:
1- خرق احكام الفصل 101 من م ا ع والفصل 170 من م ا ج اذ وضع الاول بصفة صريحة مبدا استقلالية الخطأ الجزائي فالحكم بعدم سماع الدعوى جزائيا لا يمنع المتضرر من القيام مدنيا بالمطالبة بجبر ضرره وهو ما يتناسق واحكام الفصل 170 الذي يقتضي في صورة الحكم بترك السبيل بالتخلي عن الدعوى المدنية
2- خرق احكام الفصل 376 من م ش الذي لم يضبط مدة زمنية للتوقف عن العمل
3- خرق احكام الفصل 387 من م ش الذي يؤخذ منه انه لم يوجب عن المؤجر القيام باي اجراء ضد العامل المضرب بصفة شرعية فالعامل لم تعد له صفة العامل بمشاركته في الاضراب الذي يقطع العلاقة الشغلية
عن جملة المطاعن لترابطها:
حيث ان التوقف عن العمل الذي قام به المعقب ضده بتت فيه المحكمة الجزائية لما نفت عنه صفة الاضراب كما حدده الفصل376 وما يليه من م ش وتتقيد المحكمة المدنية بذلك الحكم فيما قضى به ضرورة فلا يمكنها ان تنظر فيما اذا كان توقف المعقب ضده يعتبر اضرابا على معنى الفصل 376 وما يليه من م ش لاتصال القضاء بهذه المسألة
وحيث ان وصف التوقف عن العمل بكونه اخلالا بالعقد او خطا تعاقديا ليس فيه مناقضة للحكم الجزائي ويمكن للمحكمة المدنية ان تبت فيه لان نفى المسؤولية الجزائية عن الفعل لايقتضي حتما نفى المسؤولية المدنية عنه وهو مفهوم الفصل101 من م ا ع
و حيث ان مثل هذا الخطأ لا يستوجب الطرد الا بعد استشارة الهيئة التأدبية وطالما ان المعقبة قامت بطرد المعقب دون اللجوء لتلك الهيئة فان ما صدر عنها يعتبر طردا تعسفيا حسب احكام الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية والفصلين 14و23 من م ش وكان حكم محكمة الاحالة سليما واتجه رفض جملة المطاعن لعدم وجاهتها.
لذا قررت المحكمة الرفض اصلا
. | |
|