ناصر
عدد الرسائل : 651 العمر : 58 الإسم و اللقب : ناصر نقاط : 141 تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: قرار اصلاح خطأ بين عدد69 مؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة الثلاثاء فبراير 24, 2009 4:30 pm | |
| قرار اصلاح خطأ بين عدد69 مؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة برئاسة الرئيس الاول السيد عبد الله هلال الوقائع:قامت المعقب ضدها لدى دائرة الشغل مدعية طردها بدون فتم تعقيب الحكم الاستئنافي في 12 ماي والحال انه وقع الاعلام بالحكم المذكور في 21 افريل 1995 فقررت دائرة محكمة التعقيب الرفض شكلا لوقوعه بعد 20 يوما فتم القيام بطلب تصحيح الخطأ البين الذي وقعت فيه الدائرة باعتبار ان نهاية الاجل صادفت يوم عيد الاضحى الذي تتعطل فيه الادارة لمدة يومينفقامت المعقبة طالبة تصحيح الخطأ البين على اساس المطعن التالي:ان الطعن بالتعقيب رفع في الاجل القانوني لان اليومي الاخيرين منه كانا يومي عطلة رسمية وطبقا لاحكام الفصل 195(جديد من م م م ت) فان الاجل يمتد الى اليوم الموالي لانتهاء العطلة طالبا رفع الخطأ البين وارجاع القضية الى الدائرة للنظر في الاصلعن المطعن الوحيد:حيث نص الفصل 195 من م م م ت انه يجب على من يريد الطعن بالتعقيب ان يرفع طعنه في اجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ اعلامه بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على اجل اخر ويسقط الطعن بمضي الاجل المذكورواذا كان اليوم الاخير يوم عطلة رسمية امتد الاجل الى اليوم الموالي لنتهاء العطلة ولا يتقيد وكيل الدولة العام باي اجلوحيث اعلم الطاعن بالحكم المطعون فيه يوم 21 افريل 1995 وقدم مطلب تعقيبه يوم 12 ماي 1995 أي بعد فوات الاجل المذكور بيوم واحد علما بان يوم 10 ماي 1995 هو يوم عيد اغلاضحىوحيث نص الامر عدد1447 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بضبط ايام الاعياد التي تخول عطلة لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية على ان عطلة عيد الاضحى يومانوحيث لما صادف يوم عيد الاضحى لسنة 1995 يوم 10 ماي فيكون اليوم الموالي له أي يوم 11 ماي 1995 يوم عطلة كذلكوحيث بما ان اليوم الاخير لنتهاء الاجل واليوم الموالي له يوم عطلة رسمية فان الاجل تبعا لذلك يمتد الى اليوم الموالي لهما وهو يوم 12 ماي 1995 وهو اليوم الذي رفع فيه الطاعن مطلب تعقيبهوحيث طالما تبين ان الطعن بالتعقيب كان والحالة تلك في الاجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 195 المشار اليه تكون محكمة القرار المنتقد قد وقعت في خطأ بين يتعين تداركه بالاصلاح وذلك بابطال قرارها وارجاع القضية اليها لمواصلة النظر فيها.لذا قررت المحكمة قبول مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا واصلا | |
|