قانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون
عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة
قانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة .
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول : تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 5 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 7 والفصول 10 و 12 و 19 و26 و 27 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة وتعوّض بما يلي:
الفصل 5 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان) :
وتضبط بأمر معايير خضوع المشاريع المستهلكة للطاقة للاستشارة المسبقة وشروط إجرائها وآجال إبداء رأي الوكالة فيها.
وتخضع المشاريع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى ترخيص مسبق يمنح بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالطاقة يتم اتخاذه بناء على رأي الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إذا كانت مستهلكة للطاقة بقدر كبير. ويقصد "بمشروع مستهلك للطاقة بقدر كبير" على معنى هذا القانون كل مشروع يفوق استهلاكه للطاقة حدا أدنى يضبط بأمر.
الفصل 7 : (الفقرتان الأولى والثانية جديدتان):
تتمتع كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات والتي تتجهز بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبحق بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والنسب القصوى بمقتضى أمر.
الفصل 10 (جديد) : يتعين أن تستجيب مشاريع تشييد المباني الجديدة ومشاريع توسعة المباني القائمة لخاصيات فنية دنيا تهدف إلى التحكم في الطاقة يتم ضبطها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 12 (جديد) : تضبط أمثلة التنقلات الحضرية القواعد العامة لتنظيم النقل والجولان والوقوف داخل دائرة النقل الحضري المعرّفة بالفصل 17 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري، وذلك بهدف تسهيل التنقلات وترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة.
وتضبط بأمر الإجراءات العملية لإعداد أمثلة التنقلات الحضرية بما في ذلك المقاييس الفنية ومسؤوليات الأطراف المتدخلة.
الفصل 19 (جديد) : تخول الاستثمارات المنجزة في إطار عمليات التحكم في الطاقة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون الانتفاع بمنح خصوصية تضبط نسبها وطرق إسنادها بمقتضى أمر. وللانتفاع بهذه المنح، يتعين على الأشخاص المخول لهم الانتفاع بها إبرام عقود برامج مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحدّد الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للاستثمارات المزمع إنجازها.
وتكلف الوكالة بمراقبة الاستثمارات المذكورة ومتابعتها والسهر على أن يتم استعمال المنح المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويترتب عن عدم تنفيذ عقود البرامج سحب الامتيازات طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصــل 26 (جديد) : يعاقب بخطية تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار :
ـ كل من لم يجر التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون،
ـ كل من لم يجر الاستشارة المسبقة طبقا لأحكام الفصل 5 (جديد) من هذا القانون،
ـ كل من أنجز مشروعا مستهلكا للطاقة بقدر كبير دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 (جديد) من هذا القانون،
ـ كل من لم يقم باستبدال الطاقة طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون.
وإذا كان المخالف شخصا معنويا، تسلط العقوبة بصفة شخصية على المسير القانوني أو المسير الفعلي الذي ثبتت مسؤوليته في ارتكاب المخالفة. وفي جميع الأحوال، لا يعفي الحكم بالعقوبة المحكوم عليه من القيام بالواجبات المحمولة على كاهله بمقتضى هذا القانون.
وفي صورة العود تضاعف ثلاث مرات العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. ويمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة بالقضية الجزائية الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف بشأن الجرائم المستوجبة للعقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.
ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من جهة والمخالف من جهة أخرى.
ويجب أن يكون الصلح ممضى من قبل المخالف وينص على قيامه بدفع المقدار المتصالح عليه الذي يحدد طبقا لجدول تعريفي يضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة
أو تنفيذ العقاب.
وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يتعين على كل مخالف لأحكام الفصل 4 من هذا القانون القيام بتدقيق في الطاقة ومد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتقرير في الغرض في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ معاينة المخالفة. وعند انقضاء هذا الأجل، تتولى الوكالة تعيين خبير مدقق لإجراء التدقيق على نفقة المؤسسة المخلة بالتزامها.
ويتعين على المؤسسة المعنية أن تضع على ذمة الخبير المدقق جميع الوثائق الضرورية التي تساعده على أداء مهامه وأن تمكنه من الدخول إلى كافة المنشآت المعنية بالتدقيق. ويحجر على الخبير المدقق إفشاء أية معلومات أمكن له الاطلاع عليها بمناسبة قيامه بمهامه.
الفصــل 27 (جديد): تدفع الخطايا ومحاصيل العمليات الصلحية المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة المحدث بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 الفصول 14 (مكرر) و14 (ثالثا)
و26 (مكرر) فيما يلي نصها :
الفصل 14 (مكرر) : تتمتع كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات والتي تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والحدود القصوى بمقتضى أمر.
وتتم الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء والمنجزة من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي لجنة فنية استشارية.
الفصل 14 (ثالثا) : يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
الفصــل 26 (مكرر) : تتم معاينة المخالفات لأحكام الفصول 4 و5 و15 من هذا القانون من قبل أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و3 و4 و7 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية أو أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤهلون والمحلفون الذين ينتمون إلى صنف الإطارات بالوكالة ولهم أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في ميدان التحكم في الطاقة وذلك بواسطة محاضر تتضمن اسم المخالف وصفته واسم المؤسسة ومقرّها الاجتماعي.
وتحال محاضر المخالفات عن طريق الرئيس المباشر على وكيل الجمهورية قصد إجراء التتبعات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 17 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 مطة جديدة فيما يلي نصّها :
الفصل 17 (مطة جديدة) : تقديم النصح والخبرة في مجال التحكم في الطاقة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 فيفري 2007.
زين العابدين بن علي