قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الحادية عشرة وأحكام المطة الرابعة عشرة من الفصل الأول والفقرة الثانية من الفصل 6 والفصول 8 و9 و10 و12 و13 و14 و18 و19 و36 و37 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و54 و55 و56 و57 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول ـ الفقرة الثانية :
المطة الحادية عشرة (جديدة) :
ـ المصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمصنفات التي تماثلها.
المطة الرابعة عشرة (جديدة) :
ـ مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
الفصل 6 ـ الفقرة الثانية (جديدة) :
ويشمل هذا الإجراء كذلك مؤلفي مجموعات المصنفات كالموسوعات أو المنتخبات أو مجموعات تعابير الفنون الشعبية
أو قواعد البيانات التي تتضمن الوقائع البسيطة أو المعطيات، إذا كانت مبتكرة بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
الفصل 8 (جديد) :
يتمتع المؤلف بحقوق أدبية ومادية على مصنفه.
ولا تكون الحقوق الأدبية قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.
وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني، وتمارس من قبل المؤلف شخصيا أو من ينوبه أو أي مالك آخر لها بمفهوم هذا القانون.
وفي صورة حصول خلاف بين الورثة أو المنتفعين بوصية أو غيرهم من أصحاب حق المؤلف في ممارسة حقوقهم، يتم الالتجاء إلى المحاكم المختصة من قبل الطرف المعني للنظر في ذلك الخلاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النـواب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 ماي 2009.
مداولة مجلس المستشارين وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 جوان 2009.
وفيما عدا الاستثناءات القانونية، لا يحق لأي كان أن ينقل إلى العموم أو يستنسخ مصنفا راجعا إلى الغير في صيغة أو في ظروف لا تراعي الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف.
الفصل 9 (جديد) :
تشتمل حقوق المؤلف الأدبية على حق استئثاري في القيام بالأعمال التالية :
أ ـ إتاحة المصنف للعموم ونسبته إلى مؤلفه باسمه أو باسم مستعار أو دون اسم.
وينبغي أن يذكر اسم المؤلف عند كل نقل لمصنفه إلى العموم، وعلى كل نسخة تتضمن استنساخ محتوى المصنف كلما تم تقديمه للعموم بأية صيغة أو أية طريقة كانت وذلك وفق ما يقتضيه العرف.
ب ـ منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون موافقته الكتابية وكذلك منع كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرف المؤلف أو سمعته.
ج ـ سحب مصنفه من التداول بين العموم، مقابل دفع تعويض عادل في صورة حصول ضرر للمستغل المرخص له.
الفصل 10 (جديد) : تعتبر مشروعة الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية التي وضعت في متناول العموم، وذلك دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل، مع مراعاة أحكام الفصل 37 من هذا القانون :
أ ـ استنساخ المصنف للاستعمال الشخصي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يضر بالمصالح المادية المشروعة للمؤلف،
ب ـ استعمال المصنف على سبيل الإيضاح للأغراض التعليمية بواسطة المطبوعات أو الأداء أو التمثيل أو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،
ج ـ استنساخ مقالات منعزلة نشرت بصفة شرعية في صحيفة أو دورية أو مقتطفات قصيرة من مصنف أو مصنف قصير نشرت بصفة مشروعة لغرض التعليم أو الامتحانات بالمؤسسات التعليمية لأغراض غير تجارية أو ربحية وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود.
وذلك بالشرطين التاليين :
1 ـ ذكر المصدر كاملا واسم المؤلف في كل مرة يتم فيها استعمال المصنف.
2 ـ استعمال المصنف لأغراض غير تجارية أو بهدف الربح.
د ـ نقل أو استنساخ المقالات الصحفية المنشورة في الصحف والدوريات عن مواضيع جارية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، أو المصنفات المذاعة التي لها الطابع نفسه وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو النقل للعموم في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل والاستنساخ والبث الإذاعي والتلفزي محفوظة صراحة، مع وجوب الإشارة بصورة واضحة إلى المصدر واسم المؤلف إذا كان مذكورا بالمصدر،
هـ ـ استنساخ أو تسجيل نسخة من مصنف محمي لاستعمالها في إطار إجراءات قضائية أو نزاع إداري، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات أو النزاعات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف،
و ـ تقليد مصنف أصلي وذلك بمعارضته أو محاكاته محاكاة ساخرة أو وصفه وصفا هزليا، مع مراعاة العرف الجاري به العمل في هذه المجالات،
ز ـ استنساخ أو نقل مصنف من الهندسة المعمارية أو الفنون الجملية أو مصنف من الفنون التطبيقية أو مصنف تصويري، إذا كان المصنف موجودا على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والأثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة.
الفصل 12 (جديد) : يجوز للمكتبات العمومية ولمراكز ومصالح التوثيق غير التجارية وللمكتبات الموجودة بالمؤسسات التربوية والتكوينية، دون ترخيص من المؤلف، ودون دفع مقابل له أن تستنسخ مصنفا في نظير واحد أو نظيرين للحفاظ عليه أو تعويضه في حالة إتلافه أو ضياعه أو عدم صلوحيته للاستعمال، ما دام ذلك يتم لأغراض تعليمية ولا يتم بهدف التجارة أو الربح.
كما يجوز لها دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل أن تستنسخ مقالا أو مقتطفا قصيرا من أثر مكتوب يكونان منشورين في مجموعات مصنفات أو في عدد من صحيفة أو دورية وذلك عندما يكون الهدف من هذا الاستنساخ الاستجابة لطلب شخص طبيعي ولغاية البحث والتعليم، غير أنه لا يمكن استنساخ البرامج المعلوماتية.
الفصل 13 (جديد) : يجوز للوزارة المكلفة بالثقافة منح تراخيص غير استئثارية في :
أ ـ استنساخ مصنف محمي بغرض نشره، ما لم يسبق نشره بالبلاد التونسية، وذلك بثمن يساوي الثمن المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر،
ب ـ ترجمة مصنف محمي بغرض النشر بالبلاد التونسية في شكل نشر مطبعي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة العربية أو وضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى العموم بالبلاد التونسية، بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
وتكون التراخيص المسلمة بمقتضى أحكام هذا الفصل غير قابلة للإحالة إلى الغير بأي وجه من الوجوه وتقتصر صلوحياتها على البلاد التونسية.
ويجب التنصيص على كل نسخة من المصنف الذي تم استنساخه و/ أو ترجمته بترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة، على ما يفيد أنها مطروحة للتداول في البلاد التونسية فحسب.
غير أنه يمكن للإدارة العمومية إرسال نسخ من المصنف الذي تم استنساخه و/ أو ترجمته بالترخيص المذكور بهذا الفصل إلى التونسيين المقيمين بالخارج لأغراض التعليم والبحث ودون ربح.
ويجب ذكر اسم المؤلف والعنوان الأصلي للمصنف على جميع نظائر الاستنساخ أو الترجمة المنشورة بمقتضى التراخيص الممنوحة عملا بأحكام الفقرتين "أ" و"ب" من هذا الفصل.
ويتمتع المؤلف مقابل منح تلك التراخيص بمكافأة عادلة يدفعها المنتفع بالترخيص، ويتم تحديد تلك المكافأة من قبل الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يتولى استخلاصها ودفعها إلى أصحاب الحقوق، ما لم يقع الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.
الفصل 14 (جديد) : تمنح التراخيص المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون لأغراض التعليم والبحث، بناء على طلب يقدم للوزارة المكلفة بالثقافة، يكون مرفوقا بالوثائق المثبتة أنه لم يتسن لطالب الترخيص التعرف على صاحب الحق أو من ينوبه أو أن هؤلاء رفصوا الترخيص له في استنساخ المصنف أو ترجمته بغرض النشر رغم بذله المجهودات اللازمة.
كما يتعين على طالب الترخيص أن يوجه نسخة من طلبه المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ظرف مضمون الوصول إلى أي مركز دولي معني بإدارة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون البلاد التونسية عضوا فيها وكذلك إلى الناشر الذي ذكر اسمه على المصنف.
ولا تمنح التراخيص المذكورة بهذا الفصل والمتعلقة باستنساخ مصنف محمي إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في ذلك بالنسبة إلى المصنفات العلمية وثلاثة أشهر بالنسبة إلى المصنفات الأخرى.
أما بخصوص التراخيص المتعلقة بالترجمة فتكون تلك المدة بتسعة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وتسحب التراخيص الممنوحة، عند قيام صاحب الحق أو من ينوبه وفقا لنفس الشروط والثمن، باستنساخ أو ترجمة المصنف المعني إلى نفس اللغة والترجمة التي تم الترخيص فيها، ووضعه في متناول العموم بثمن مماثل للثمن المعتاد بالبلاد التونسية.
ويجوز استمرار تداول نسخ المصنفات التي تم استنساخها و/ أو ترجمتها قبل سحب الترخيص حتى نفاذها.
ولا تمنح التراخيص بالنسبة إلى المصنفات التي تم سحبها من التداول من قبل صاحب الحق أو من ينوبه.
الفصل 18 (جديد) : تمنح الحماية للمصنف بمجرد إيداعه مهما كانت الطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ولو لم يكن مثبتا على حاملة مادية.
تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته وبقية أيام سنة وفاته وتستمر لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة وفاته أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.
وبالنسبة إلى المصنفات المشتركة تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتبارا من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي توفي فيها آخر المؤلفين المشاركين فيه أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.
وبالنسبة إلى المؤلفات اللااسمية أو الحاملة لاسم مستعار تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتبارا من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة أول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الحالة ناشر المصنف أو الموزع له.
وفي صورة ما إذا كان الاسم المستعار لا يخفي هوية المؤلف للعموم أو إذا كشف المؤلف لمصنف لا اسمي أو حامل لاسم مستعار عن هويته الحقيقية، فإن الحماية تدوم نفس المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
وبالنسبة إلى المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لأول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الصورة من قبل الورثة والموصى لهم في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل.