قانون عدد 17 لسنة 1993 مؤرخ في 22 فيفري 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان.
الفصول
فصل وحيد: ألغيت أحكام الفصلين 1و5 من القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) تتمتع المؤسسات التي تمكن من قضاء تربصات إدماج مهني بمنحة تسندها الدولة طيلة فترة التربص وباعفاء من المساهمة المحمولة على كاهل المؤجر بعنوان الإشتراكات الإجتماعية المستوجبة طيلة التربص.
كما تعفى هذه المؤسسات في صورة إنتداب هؤلاء الشبان في نهاية التربص من المساهمة المحمولة على كاهل المؤجر بعنوان الإشتراكات الإجتماعية وذلك طبقا للشروط التالية :
1- طيلة سنتين بعد قضاء تربص في نطاق عقد تشغيل وتكوين،
2- طيلة سنة واحدة بعد قضاء تربص إعداد للحياة المهنية بالنسبة للشبان الذين لهم على الأقل مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي (طويل عام) أو الذين لهم مستوى المرحلة الأولى من التعليم العالي.
3- طيلة سنة واحدة بعد قضاء تربص إعداد للحياة المهنية لحاملي شهادات التعليم العالي وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:
-إذا أدرج إختصاص المتربص المنتدب ضمن قائمة الشهادات التي يلاقي حاملوها صعوبات إندماج خاصة. وتضبط هذه القائمة سنويا بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
- إذا كان إنتداب المتربص يمثل اول انتداب لاطار حامل لشهادة تعليم عال تقوم به المؤسسة
4- طيلة سنة واحدة بالنسبة للمتدربين الذين يقع انتدابهم في نهاية التدريب
الفصل 5 (جديد) - يتعين على المؤسسة في صورة فسخها بصفة تعسفية لعقد التربص ان ترجع مبلغ المنحة التي كانت تلقتها بعنوان فترة التربص المعنية.
كما يتعين عليها في صورة فسخها بصفة تعسفية لعقد الشغل خلال فترة الاعفاء ان تدفع كامل الاشتراكات التي كان من الواجب تسديدها لهيكل الضمان الاجتماعي المعني وكذلك الزيادة الناجمة عن التاخير في استخلاص الاشتراكات المعنية.
الفصل2: أضيف الى القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بالنهوض بنشغيل الشبان، الفصل 1 مكرر والفصل 3 مكرر هذا نصهما :
الفصل 1 مكرر- لا تخضع المنح التكميلية التي تسندها المؤسسة للمتربصين إلى الحجز بعنوان الإشتراكات الإجتماعية والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 3 مكرر- يتوقف الإنتفاع بالإعفاءات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون على إدلاء المؤسسة لدى هيكل الضمان الإجتماعي المعني بكل الوثائق والمستندات اللازمة وخاصة بنسخة من عقد التربص أو الشغل
الفصل3: ألغيت أحكام الفصل48 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1987.