الفصل 21 (جديد): لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية القضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرّامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين إلا إذا تبيّن أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. ويجوز له أن يأذن بإيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط إن كان في ذلك ضمان لأوفر حظوظ الإنقاذ. ويستمر التعليق والإيقاف إلى تاريخ اتخاذ قرار في شأن مطلب التسوية من قبل رئيس المحكمة طبق الفصل 22 من هذا القانون.
ويبيّن في الإذن القضايا وأعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.
ولا تعلق الإجراءات في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين.
ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الإذن بتعليق إجراءات التقاضي المتعلقة بالمستحقات الراجعة إلى العملة. كما لا يمكنه أن يأذن بتعليق إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة.
الفصل 48 مكرر: ليس للمحال إليه طلب فسخ الإحالة لوجود عيوب خفية أو الغلط، ويمكنه القيام بطلب الإبطال إذا أثبت وجود تغرير كان له تأثير جوهريّ على رضائه بالشراء.
الفصل 49 (فقرة ثانية جديدة): وبالنسبة إلى العقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 47 من هذا القانون، يحلّ المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت أو حل أجلها منذ تاريخ الإحالة.
الفصل 55 (فقرة ثانية): كما يعاقب مراقب الحسابات بنفس العقوبات المالية إذا لم يقم بالإشعار مع علمه بالصعوبات التي تمر بها المؤسّسة.
الفصل 4 : أضيفت بأول الباب الرابع من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995، وبعد عبارة: "الباب الرابع: التسوية القضائية"، العبارة التالية:
"القسم الأول - أحكام عامة"
الفصل 5 : أضيف إلى الباب الرابع من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 قسم خامس على النحو التالي:
القسم الخامس
كراء المؤسسة أو إعطاؤها للغير في إطار وكالة حرة
الفصل 52 مكرر: بقطع النظر عن كل شرط مخالف، بما في ذلك الشروط المدرجة في عقود الكراء، يمكن أن تقرر المحكمة أن إحالة المؤسسة يسبقها كراؤها للمحال إليه أو إعطاؤها له في إطار وكالة حرة وذلك لمدة تحددها المحكمة، لا تتجاوز عامين في كل الحالات. ويقع كراء المؤسسة أو إعطاؤها في إطار وكالة حرة للشخص الذي يقدم أفضل عرض وفق أحكام الفصل 48 من هذا القانون.
وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء والوفاء بالالتزامات المذكورة بالفصل 49 من هذا القانون.
وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا القانون، تقرر المحكمة من جديد إحالتها إلى الغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة وفقا للقواعد المقررة بهذا القانون. ويتحمل المكتري الناكل الفارق في القيمة والمصاريف التي ترتبت على نكوله وليس له طلب ما عسى أن يزداد في القيمة. ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو أحد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عمّا تجاوز ذلك الضرر.
ويمكن للمحكمة أن تقرر سحب إجراءات التسوية القضائية على المكتري الناكل عن الشراء بطلب من وكيل الجمهورية أو ممثل الدائنين أو مراقب التنفيذ أو غيرهم ممّن له مصلحة ولا يشترط في ذلك أن يكون الناكل متوقفا عن الدفع.
الفصل 52 ثالثا: للمحكمة إذا رأت إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة لمدّة معيّنة لا تتجاوز سبعة أعوام، أن تأذن بإجراء ذلك. وتحدد المحكمة المتعهدة بقرارها القاضي بالمصادقة على برنامج الإنقاذ المعيّن الافتتاحي للكراء أو الوكالة الحرة بناء على تقرير خبير مختص وعلى مدة الكراء.
ويقع كراء المؤسسة أو إعطاؤها في إطار وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض للكراء.
الفصل 52 رابعا: تنطبق أحكام الفصل 50 من هذا القانون في صورة الكراء أو إعطاء المؤسسة في إطار وكالة حرة سواء كان ذلك في إطار الإحالة أو كحلّ مستقل.
الفصل 52 خامسا: تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل مراقب التنفيذ. ويجب أن تضمن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة، وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض، وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها، والتي يترتب عن الإخلال بها فسخ العقد وجردا لجميع عناصر الأصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل والآلات التي تستعمل في استغلاله والعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير. كما يجب أن يتضمن تعهد المكتري صراحة وكتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة وبعدم تبديد العناصر المعنوية للأصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعمالها.
وتبيّن بكراس الشروط أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة إلى المؤسسة ومعاينتها. كما تبيّن به مواعيد دفع معينات الكراء، على أن لا يتجاوز الحيّز الزمني الفاصل بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات.
ويمكن أن تطلب المحكمة من مقدمي العروض تقديم ضمانات لجدية العروض الصادرة عنهم.
يتولى مراقب التنفيذ إشهار قرار الكراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبكل وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب.
ويقدم مراقب التنفيذ للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون والمحافظة على عناصر الأصل التجاري. كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية. وتحدّد في حكمها معيّن الكراء الخام خاليا من الأداءات والمعاليم.
ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة.
ويخضع العقد المبرم في إطار أحكام هذا القسم إلى الأحكام المنصوص عليها بالمجلة التجارية والقواعد العامة للكراء.
ويتولى مراقب التنفيذ قبض الأموال المتأتية من الكراء أو من الوكالة الحرة وتوزيعها على الدائنين في ظرف خمسة عشر يوما مع احترام آجال الوفاء. وفي صورة وجود أموال متبقية أو نزاع تطبق أحكام الفصل 464 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويتحمل المكتري الأعباء والمعاليم والأداءات والضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة.
الفصل 52 سادسا: لا يترتب عن كراء المؤسسة تطهيرها من الديون، ويحق لكل دائن لم يقع خلاصه بالكامل القيام على صاحبها عند نهاية أمد الكراء. وتعلق خلال أمد الكراء آجال التقادم والسقوط.
الفصل 52 سابعا: يتم توزيع معينات الكراء الدورية على الدائنين مع مراعاة مراتبهم، وذلك بأن يعتمد معين كراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب، ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم، ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.
الفصل 52 ثامنا: يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في أجل لا يتجاوز الشهر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التسوية يبيّن فيه نتائج العملية، وما إذا تم خلاص كافة الديون.
ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة.
الفصل 52 تاسعا: يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يطلبوا فسخ عقد كراء المؤسسة أو الوكالة الحرة بشرط إثبات إخلال المستغلّ لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة الحكم بالفسخ، تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير، وإن تعذّر ذلك تقضي بتفليسها أو بتصفيتها.
ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات الجديدة، كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ.
الفصل 52 عاشرا: يجوز للدائن الذي لم يقع خلاص دينه بالكامل عند انتهاء فترة الكراء أو الوكالة الحرة خارج إطار الإحالة أن يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية.
الفصل 6 : أحكام انتقالية
يتواصل العمل بالتشريع النّافذ قبل صدور هذا القانون في خصوص تعيين الخبراء في التشخيص إلى أن يقع إحداث قائمة خاصة بهم.
وتبقى القضايا الجارية في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ خاضعة من حيث النظر فيها والطعن في الأحكام الصادرة بشأنها إلى الأحكام الجاري بها العمل قبل صدوره.