قانون عدد 63 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
الفصول
الفصل الأول
تنقح احكام الفصول 3 و4 و5 و9 و10 و12 و13 و17 و19 و20 و22 و26 و27 و35 و39 و47 و53 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما يلي:
الفصل 3 ( جديد )
ينتفع بهذا النظام كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا كما تنتفع بهذا النظام الشركات التجارية التي تتعاطى نشاطا فلاحيا او نشاطا في ميدان الصيد البحري.
الفصل 4 ( جديد )
احدثت لدى وزارة الصناعة لجنة تسمى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في اطار شبكة معلوماتية مع الاطراف المعنية وتمد اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للمدين بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك.
وتبادر اللجنة باشعار رئيس المحكمة المعنية بكل مؤسسة تبلغ خسارتها ثلث رأس مالها كما تتولى اقتراح برنامج انقاذ المؤسسات وتبدي رأيها وجوبا في برامج الانقاذ المعروضة على المحكمة. وتحدد بأمر تركيبة اللجنة وطرق عملها.
الفصل 5 ( جديد )
تتولى مصالح تفقدية الشغل والصندوق القومي للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والمؤسسات المالية اعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من اعمال تهدد استمرار نشاط اية مؤسسة خاضعة لاحكام هذا القانون وخاصة عند عدم خلاص ما تخلد بذمتها من ديون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ حلول الدين.
الفصل 9 ( جديد )
يمكن لكل مسير مؤسسة، قبل توقف المؤسسة عن الدفع، ان يقدم الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرضائية طبقا لما جاء بالفصل 4 مكرر من هذا القانون.
وتبادر اللجنة باجراء التشخيص والدراسة الاولية للملف، وتحيله في اجل لا يتجاوز الشهر الى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة للنظر في افتتاح اجراءات التسوية الرضائية.
الفصل 10 ( جديد )
يمكن لرئيس المحكمة ان يفتتح اجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالاحالة ويعين مصالحا يتولى التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بشهر واحد، وله ان يتولى ذلك بنفسه.
كما يمكنه ان يطلب اية معلومات عن حالة المؤسسة من اية ادارة او مؤسسة ادارية او مالية وخاصة من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ويمكن له ان يكلف خبيرا محاسبا او مكتب دراسات لتشخيص حقيقة وضعية المؤسسة ويحيل نسخة من دراسة التشخيص الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ليأخذ وجوبا رأيها.
الفصل 12 ( جديد )
يمكن لرئيس المحكمة ان يأذن بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية الى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية كايقاف سريان جميع الفوائض بما في ذلك الايجار المالي وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط وذلك حتى صدور الحكم فيها.
ويترتب عن اتفاق التسوية توقيف اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية الى الاستخلاص بالنسبة لكافة الديون السابقة للاتفاق حتى نهاية مدته.
الفصل 13 ( جديد )
لا تخضع الاطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية الى اية قيود، ويمكن ان يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وتوقف سريان الفوائض وغيرها من الوسائل.
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه ان يصادق على الاتفاق الذي امضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون، ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق دون ان تمس مقتضيات النصوص الخاصة بأحكام هذا الفصل. ويودع الاتفاق بكتابة المحكمة ويرسم بالسجل التجاري وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحال نسخة منه الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الفصل 17 ( جديد )
اذا تعذر التوصل الى اتفاق بالتراضي في الاجل الذي حدده رئيس المحكمة ينهي المصالح تقريرا الى رئيس المحكمة الذي يتولى عندئذ رفض طلب التسوية الرضائية ويأذن بفتح اجراءات التسوية القضائية واعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بذلك.
الفصل 19 ( جديد )
يقدم مطلب التسوية القضائية الى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 4 مكرر من هذا القانون من قبل:
- مسير المؤسسة
- رئيس مجلس الادارة او اغلبية اعضائه.
- هيئة الادارة الجماعية.
- التاجر او الصناعي او الحرفي او مسير الشركة التجارية التي تتعاطى نشاطا في مجالي الفلاحة او الصيد البحري.
- كل دائن تعذر عليه استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية.
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية طلب راي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية حول المطلب المقدم اليه ويحدد لها اجلا لذلك اقصاه شهر. وله ان يأذن بعد انقضاء ذلك الاجل بانطلاق اجراءات التسوية القضائية.
وفي كل الحالات يمكن لرئيس المحكمة ان يأذن بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية الى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية القضائية كايقاف سريان جميع فوائض القروض بما في ذلك الايجار المالي وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط وذلك حتى صدور الحكم فيها.
الفصل 20 ( جديد )
يتضمن المطلب اسم الطالب ولقبه وصفته واسم المعني بالتسوية ومقره واسباب الطلب مع ما يفيد توقف المدين عن الدفع، وتتولى كتابة المحكمة فورا اعلام المدين بمطلب التسوية القضائية واطلاع النيابة العمومية عليه.
الفصل 22 ( جديد )
يعين رئيس المحكمة في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه لرأي اللجنة او من تاريخ انقضاء الاجل المحدد لها لابدائه واذا تبين له ان الطلب جدي، قاضيا مراقبا يعهد اليه بالملف وخبيرا في المحاسبة او مكتب دراسات يقوم بتشخيص حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة وامكانية مساعدتها، ويدلي بنتيجة اعماله الى القاضي المراقب الذي يحيل بدوره نسخة منها الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية لابداء رأيها، وذلك في اجل شهرين من تاريخ تعيين الخبير او مكتب الدراسات.
الفصل 26 ( جديد )
تبت المحكمة بحجرة الشورى في مطلب التسوية القضائية بعد سماع المدين وممثل الدائنين وبمحضر النيابة العمومية. ويكون حكمها قابلا للتنفيذ بغض النظر عن الطعون، ويرسم بمجرد صدوره بالسجل التجاري وتحال نسخة منه الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 27 ( جديد )
تقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها ان المؤسسة لم تتوقف عن الدفع، وفي حالة توقف المؤسسة عن الدفع تصرح المحكمة بذلك وتحدد تاريخ التوقف، وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ ايداع مطلب التسوية القضائية. وللمحكمة في هذه الحالة ان تصادق على برنامج التسوية المقترح او ان تقرر فتح فترة للمراقبة كلما تبين لها وجود امكانية لاعداد برنامج تسوية بمواصلة المؤسسة لنشاطها او بكرائها او باعطائها في نطاق وكالة حرة او باحالتها للغير.
وان انعدمت امكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين ان كان خاضعا لاحكام التفليس او بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك واعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي ان لم تف التصفية بديونهم.
واذا تبين ان المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون ان يمنع ذلك من تطبيق احكام التفليس عليه.
الفصل 35 ( جديد )
يدرج مضمون الحكم القاضي بفتح فترة المراقبة بالسجل التجاري، وتحال نسخة منه الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.
وعلى الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لتاريخ الحكم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الاجل الا باذن من المحكمة. وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم اي دين بعد مضي سنة.
الفصل 39 ( جديد )
يتولى المتصرف القضائي اعداد برنامج الانقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من اصلها او من الفوائض المترتبة عنها وله ان يقترح تغيير الشكل القانوني للمؤسسة او الترفيع في رأس مالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في اعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ برأي الدائنين حول الطرح من ديونهم.
واذا اقتضى البرنامج انهاء عقود شغل او تخفيضا في الاجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل احالة البرنامج الى كل من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والمحكمة.
الفصل 47 ( جديد )
يمكن ان تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة للغير اذا تعذر انقاذها، وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها، او الاحتفاظ بكل او بعض مواطن الشغل فيها، وتطهير ديونها.
ويمكن ان تشمل الاحالة كل المؤسسة او فرعا من نشاطها، او مجموعة من فروع متكاملة مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الاحالة وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض.
الفصل 53 ( جديد )
يمكن الطعن عن طريق الاستئناف في الاحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية وكذلك الاعتراض عليها من الغير في ظرف عشرين يوما وتحسب الآجال من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اذا كانت خاضعة للاشهار او من تاريخ صدور الحكم فيما عدا ذلك.
الفصل الثاني
يضاف الى القانون المشار اليه اعلاه الفصلان 3 مكرر و4 مكرر على النحو التالي:
الفصل 3 مكرر
يساهم صندوق تنمية القدرة التنافسية في تمويل 70% من كلفة الدراسة التي يعدها الخبراء المحاسبون او مكاتب الدراسات مع اعتماد نفس المبالغ القصوى في كلفة الدراسات المعمول بها في برنامج التأهيل، وتضبط بأمر كيفية تحمل الصندوق تمويل الدراسة.
يمكن للوزير المكلف بالصناعة الاذن بخلاص الدراسة او التقرير عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية بعد موافاته بما يفيد دفع القسط الاول من كلفة الدراسة وبعد اخذ رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الفصل 4 مكرر
يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنضوية تحت النظام الجبائي الحقيقي والمقدم قصد الانتفاع بمقتضيات هذا القانون على المعطيات والوثائق التالية:
* الهوية القانونية للتاجر أو للمؤسسة.
* عدد مواطن الشغل وعدد الاطارات.
* نشاط المؤسسة.
* طبيعة الصعوبات وأهميتها.
* برنامج الانقاذ المقترح.
* جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين.
* موازنات الثلاث سنوات الاخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية.
* الاجور غير الخالصة.
* جرد في املاك المدين ومساهماته.
* بيان ما له وما عليه من الديون مع تحديد اسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم.
* الضمانات العينية والشخصية المقدمة من المدين.
الفصل 3: - تلغى احكام الفصلين 8 و21 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.