هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني   قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:21 pm

القسم الثاني:
فترة المراقبة

الفصل 22: يعيّن رئيس المحكمة في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لها لإبدائه، إذا تبيّن له أن طلب التسوية القضائية جدي، قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، ومتصرفا قضائيا يعهد إليه بإعداد برنامج الإنقاذ في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى بقرار من رئيس المحكمة، وللمحكمة أن تعيّن خبيرا في التشخيص أو أكثر عند الاقتضاء يقوم بتقصي حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة لمساعدة المتصرف القضائي في إعداد برنامج الإنقاذ.

الفصل 23: يتضمن قرار تعيين الخبير في التشخيص المبلغ الواجب تسبقته له والطرف الذي يتحمله. يتولى رئيس المحكمة تعيين أجرة الخبير عند انتهاء مهامه.

الفصل 24: يدرج مضمون القرار القاضي بفتح فترة مراقبة بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.

الفصل 25: يتصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وبأيّ جهة أخرى، لطلب المعلومات عن المدين وإمكانيات إنقاذ المؤسسة.
ويحصر القاضي المراقب حال تعيينه قائمة الدائنين ويعين ممثلا أو ممثلين عنهم يرفعون إليه ملاحظات الدائنين. وعلى الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لتاريخ فتح إجراءات التسوية القضائية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الأجل إلا بإذن من المحكمة وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أيّ دين بعد مضيّ سنة.
غير أنه يمكن ترسيم الديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج أجل السنة المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة. على انه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ صيرورة الدين ثابتا.

الفصل 26: يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف، أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها أو إدارة المؤسسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو دونها حسب ما تحدده المحكمة. وإذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة، فللمحكمة أن تحدد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين وعند امتناع المتصرف عن الإمضاء يرفع الأمر إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.

الفصل 27: ترسّم القرارات الصادرة بإسناد التسيير إلى المتصرف أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري.

الفصل 28: يمكن للمحكمة في صورة إبعاد مسيّر المؤسسة وتعويضه بمتصرف قضائي أن تحجّر عليه القيام بأي عملية تفويت أو رهن في أسهمه أو في حصصه دون إذن منها، مع التنصيص على التحجير بالسجل التجاري ولدى هيئة السوق المالية وبرسوم الملكية العقارية بالنسبة إلى العقارات المسجلة.

الفصل 29: يتولى رئيس المحكمة تحرير تقرير يرفعه فورا إلى وكيل الجمهورية كلما تبيّن له من أوراق الملف وجود اختلاسات أو غيرها من الأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع الجاري به العمل.
ويمكن للنيابة العمومية أن تطلب من القاضي الاستعجالي وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة إلى من يشتبه في مسؤوليته عن تلك الأفعال قيد الائتمان.

الفصل 30: للمحكمة إبطال قرارات مسيّر المؤسسة السابقة لتاريخ تعهدها والتي تحول دون تنفيذ برنامج الإنقاذ ولها إبطال كل تفويت بمقابل أو دونه، من شأنه أن يضر بمصلحة المؤسسة، أو العمليات التي من شأنها تمييز دائن على آخر وخلاص ديون غير حالة، على أن يكون قد وقع إجراؤها بعد تاريخ التوقف عن الدفع.

الفصل 31: لا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين، حلول بقية الأقساط خلال فترة التسوية القضائية وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.

الفصل 32: يتعطّل خلال فترة المراقبة كلّ تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة، أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين. ويتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التّأخير وتعلّق آجال السّقوط.
ولا تعلّق إجراءات التّقاضي والتّنفيذ في حقّ الكفيل أو الضّامن أو المدين المتضامن إلا بالنّسبة إلى من رضي بذلك من الدّائنين.
وتستثنى أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة من أحكام الفقرة الأولى المتقدمة. ولا يجري تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا بإذن المحكمة المتعهدة بقضية التسوية، بشرط أن لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة.

الفصل 33: تقيد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها، وإذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع. وان كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في المطالبة به دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.

الفصل 34: تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاطها، ولمعينات كراء المعدات والأشياء التي تكون موضوع إيجار مالي وتمّ تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية الى استرجاعها والتي حل أجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة، وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.
إلا أن الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و566 من المجلة التجارية وبالفقرات 1 و2 و3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية تتمتع بامتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها.

الفصل 35: (جديد): يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم ويمكن إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين بعد موافقة القاضي المراقب إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة. وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.
وعلى المتصرّف القضائي أنّ يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إنهائها، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 36 (جديد): يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها وله أن يقترح الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأس مالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ برأي الدائنين حول الطرح من ديونهم.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود شغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على كل من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والقاضي المراقب.

الفصل 37: يعرض المتصرف القضائي برنامج الإنقاذ على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إعداده. ويحرر القاضي المراقب تقريرا يبيّن فيه جدوى البرنامج يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وله أن يقترح عرض المؤسسة على التفليس أو التصفية.

الفصل 38: تبت المحكمة بمحضر النيابة العمومية وبحجرة الشورى في برنامج الإنقاذ بعد سماع المدين وممثل الدائنين والكفلاء والضامنين والمدينين المتضامنين.
وتقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبيّن لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع.
وفي صورة قبول المطلب، تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع. وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية.
وتصادق المحكمة على برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير، وتحدد مدّة البرنامج، وتعيّن مراقبا أو مراقبين لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين أو غيرهما. ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.
ويحدد رئيس المحكمة الآجال التي يجب خلالها على مراقب التنفيذ أن يقدم إليه تقاريره المتعلقة بسير مراحل تنفيذ البرنامج، على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر.
وعلى مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريرا خاصا كلّما استوجب الأمر ذلك. وعليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف، ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة على ذلك.

الفصل 39: إذا انعدمت إمكانيات الإنقاذ، تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضعا لأحكام التفليس أو بتصفية المؤسسة في ما عدا ذلك، وتعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم.
وإذا تبيّن أن المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام التفليس عليه.

الفصل 40: يرسم الحكم الصادر عن المحكمة بمجرد صدوره بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 : أضيفت فقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل 3 وفقرة ثانية إلى الفصل 5 وفقرة ثانية إلى الفصل 18 وفقرة ثانية إلى الفصل 49 وفقرة ثانية إلى الفصل 55 كما أضيفت الفصول 8 و21 و48 مكرر إلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، كما يلي:

الفصل 3 (الفقرتان 2 و3 جديدتان): ولا تنتفع بهذا النظام كلّ مؤسسة تماطل في دفع ديونها، مع قدرتها على ذلك، وكذلك كلّ مؤسّسة توقّفت نهائيّا عن النّشاط منذ مدّة لا تقلّ عن عام كامل.
ويمكن أن تنتفع بهذا النظام كل مؤسسة ثبت أنها خسرت كامل أموالها الذاتية أو سجلت خسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاث سنوات متتالية إذا تبيّن للقاضي توفر فرص جدّية لإنقاذها.

الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة): ويجب أن يقع الإشعار أيضا من قبل الشريك أو الشّركاء الماسكين للعشر على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى، يجب أن يقع الإشعار من قبل كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال.

الفصل 8 (جديد): يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار بالصعوبات الاقتصادية باستدعاء مسيّر المؤسسة أو صاحبها لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك، وبانتهاء الأجل المذكور، يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطها. وله أن يقرر فورا فتح فترة المراقبة وتعيين قاض مراقب ومتصرّف قضائي وخبير في التشخيص إن كان في الأمر تأكّد.
وعلى مسيّر المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الإدلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 4 مكرر من هذا القانون. وان تخلف عن تقديمها، فانه يعد مرتكبا لجريمة تعطيل إجراءات التسوية المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصل 55 من هذا القانون.
ويجب إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتّخذة عملا بأحكام الفقرة المتقدّمة.

الفصل 18 (فقرة ثانية جديدة): وتعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا القانون على وجه الخصوص كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الدّيون التي حلّ أجلها بما هو موجود لديها من سيولة ومن موجودات قابلة للصّرف على المدى القصير.

ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء 3
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الأول
» قانون عدد 63 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
» قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
» قانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: