هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الأول Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الأول   قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الأول Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:19 pm

الفصل الأول: ألغيت أحكام الفصل 3 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 4 (جديد) والفصل 4 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 10 والفصول 12 و15 و17 و19 و20 و43 و47 و48 و54 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وعوضت بما يلي:

الفصل 3 مكرر (جديد): يتولى خبراء مختصّون تشخيص الحالة الاقتصادية والماليّة والاجتماعية للمؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
ويساهم صندوق تنمية القدرة التنافسية في تمويل سبعين بالمائة من كلفة الاختبارات والدراسات بعد تحديدها، مع اعتماد نفس المبالغ القصوى المعتمدة في كلفة الدراسات المعمول بها في برنامج التأهيل. وتضبط كيفية تحمل الصندوق لتمويل الدراسة بأمر.
وتحدد المحكمة أجرة الخبير بعد أن تبدي لجنة متابعة المؤسّسات الاقتصادية رأيها في تقرير الاختبار.
ويأذن الوزير المكلف بالصناعة بخلاص أجرة الخبير عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية بعد موافاته بما يفيد دفع القسط الأوّل من كلفة الدراسة وبعد أخذ رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وتضبط قائمة الخبراء المختصّين في تشخيص أوضاع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية طبق أحكام القانون المتعلق بالخبراء العدليين.

الفصل 4 جديد (فقرة ثانية جديدة): وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة المعنية بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك بكل مؤسسة تبين لها وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها كما تتولى اقتراح برامج إنقاذ المؤسسات وتبدي رأيها وجوبا في برامج الإنقاذ المعروضة على المحكمة. وتحدد تركيبة اللجنة وطرق عملها بأمر.

الفصل 4 مكرر (جديد): يحتوي مطلب المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية والمنضوية تحت النظام الجبائي الحقيقي والمقدم قصد الانتفاع بمقتضيات هذا القانون على المعطيات والوثائق التالية:
- اسم المؤسّسة طالبة التّسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرّها، واسم من يمثّلها قانونا ولقبه وعنوانه الشّخصي مع ذكر معرّفها الجبائيّ، وعدد ترسيمها بالسّجلّ التجاري مع مضمون منه، وعدد انخراطها بالصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي.
- أسباب طلب التّسوية وطبيعة الصعوبات وأهميتها.
- عدد مواطن الشغل وقائمة اسمية في العملة.
- نشاط المؤسسة.
- برنامج الإنقاذ المقترح.
- جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين.
- موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية.
- بيان الأجور والمستحقّات غير الخالصة والامتيازات الراجعة إلى كل عامل.
- جرد في أملاك المدين ومساهماته.
- بيان ما لها وما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم.
- الضمانات العينية والشخصية المقدمة من المدين.
- تقرير مراقب الحسابات إن تعلّق الأمر بشركة تجارية خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات.
وإذا تم تقديم المطلب من قبل أحد الدائنين طبق أحكام الفصل 19 من هذا القانون، فإنه يجب أن يتضمّن اسم الطالب ولقبه وتسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسّجل التجاري وشكله القانوني إن كان شركة، ومقرّه، وأسباب الطلب، مع ما يفيد توقف المؤسسة عن دفع ديونها.
ويرفض المطلب وجوبا إن لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها بهذا الفصل. ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.

الفصل 10: (فقرة ثانية جديدة): كما يمكن لرئيس المحكمة أن يطلب أيّ معلومات عن حالة المؤسسة من أيّ إدارة أو مؤسسة إداريّة أو ماليّة وخاصة من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية، ويمكنه أن يكلّف خبيرا في التّشخيص لتقصّي حقيقة وضعية المؤسّسة. ويحيل نسخة من دراسة التّشخيص إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ليأخذ وجوبا رأيها.

الفصل 12 (جديد): لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكير لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرّامية إلى استرجاع منقولات أو عقّارات إلا إذا تبيّن أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. ويجوز له أن يأذن بإيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط. ويستمر التعليق والإيقاف حتى صدور الحكم في طلب التسوية.
ويبيّن في الإذن القضايا وأعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.
على أنه إذا كانت الديون موضوع كفالة أو غيرها من الضمانات الشخصية، فإن رئيس المحكمة لا يقرر تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاصها إلا بعد استدعاء الكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن والدائن طبق القانون لسماع جوابهم. ولا تعلق إجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل أو الضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدّائنين.
ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الإذن بتعليق إجراءات التقاضي المتعلقة بالمستحقات الراجعة إلى العملة. كما لا يمكنه أن يأذن بتعليق إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة.
ويترتب عن اتفاق التسوية تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدته.

الفصل 15: (جديد) إذا أخلّ المدين بتعهّداته المترتّبة عن التّسوية الرّضائية تجاه أحد دائنيه مدّة ستة أشهر بداية من تاريخ حلول أجل الوفاء بها، يمكن لكل من له مصلحة، أن يطلب من المحكمة فسخ الاتفاق، وإسقاط الآجال الممنوحة للمدين وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون.
ولا يمكن التمديد في الأجل المقرر بالفقرة المتقدمة.
ويقع رفع طلب الفسخ والنظر فيه من قبل المحكمة المختصة وفق إجراءات القضاء الإستعجالي.
ولا يقبل الحكم الصادر في دعوى الفسخ الطّعن إلا بالاستئناف.

الفصل 17 (جديد): إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل الذي حدده رئيس المحكمة أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون، ينهي المصالح تقريرا إلى رئيس المحكمة الذي يقرر عندئذ رفض طلب التسوية الرضائية ويأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من أوراق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى هذا القانون، ويعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره.

الفصل 19 (جديد): يقدم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة وفقا لأحكام الفصل 4 مكرر (جديد) من هذا القانون، من قبل:
- صاحب المؤسسة إن تعلق الأمر بمؤسسة فردية خاضعة لهذا القانون،
- الرئيس المدير العام أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة،
- رئيس هيأة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أغلبية أعضاء هيأة الإدارة الجماعية إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات هيأة إدارة جماعية،
- الشريك الوحيد إذا تعلق الأمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
- وكيل الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى.
- كل دائن تعذر عليه استخلاص دينه بطرق التّنفيذ الفرديّة.
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية طلب رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية حول المطلب المقدم إليه ويحدد لها أجلا لذلك أقصاه عشرون يوما. وله أن يأذن بعد انقضاء ذلك الأجل بانطلاق إجراءات التسوية القضائية وفتح فترة مراقبة أو أن يقرر رفض المطلب. كما له أن يأذن بإحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا الباب دون المرور بفترة مراقبة إذا كان من الجليّ أنها الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة.

الفصل 20 (جديد): في صورة تقديم مطلب التسوية القضائيّة من قبل أحد الدائنين طبق أحكام الفصل 4 مكرر من هذا القانون، تتولّى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بمطلب التّسوية واطلاع النيابة العمومية عليه.
وعلى المدين أن يدلي ببيان ممضى يتضمن ما له وما عليه من الديون مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقرّاتهم وقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء الأجراء والمسيّرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بمطلب التسوية القضائية أو من تاريخ تقديم الطلب.
وإن تخلف المدين عن تقديم ما ذكر، فإنه يعد مرتكبا لجريمة تعطيل إجراءات التسوية المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصل 55 من هذا القانون.

الفصل 43 (جديد): مع مراعاة أحكام الفصل 57 من هذا القانون، لا يجوز للمحكمة الحطّ من دين إلا برضاء الدائن. ولها أن تقرّر تأجيل دفع الدّيون وفق ما تضمّنه برنامج الإنقاذ أو بعد تعديله طبق ما تراه صالحا بعد سماع رأي الدائنين.
ولا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبلغ المشار إليها بالفصلين 564 و566 من المجلة التجارية وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء الفقرة الرابعة.
ويمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغا ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت موضوع حلول أو دفعت من الغير.

الفصل 47 (جديد): يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة إلى الغير إذا تعذر إنقاذها طبقا لأحكام الفصول من 41 إلى 46 من هذا القانون وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها أو الاحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو ببعضها وتطهير ديونها.
ويمكن أن تشمل الإحالة كل المؤسسة أو فرعا من نشاطها، أو مجموعة من فروع متكاملة مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الإحالة وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض.
وإذا تعلّق الأمر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحيّة دولية، يجب احترام التّراتيب الجاري بها العمل في ما يتعلق بالتّراخيص الإداريّة المستوجبة.

الفصل 48 (جديد): يتم إشهار قرار الإحالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبكل وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب وذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذه. وتحدد المحكمة لمراقب التنفيذ أجلا لتحرير كراس الشروط لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ اتخاذ قرارها القاضي بالمصادقة على برنامج الإنقاذ بإحالة المؤسسة للغير. ويحرر كراس الشروط تحت إشراف القاضي المراقب، ويوضع على ذمة مقدمي العروض.
ويتضمن كراس الشروط على وجه الخصوص بيانا لموضوع الإحالة وأهم موجودات المؤسسة وأصولها ووصفا موجزا لحالتها وعدد العملة وأصنافهم المهنية وذكر النص الحرفي للفصل 49 من هذا القانون. كما تبيّن به الضمانات المطلوب تقديمها للتأكد من جدية العرض، وشروط زيارة المحلات والأماكن التي يمارس بها نشاط المؤسسة أو فرع النشاط موضوع الإحالة.
ويتم إشهار طلب العروض بإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبغيرها من الوسائل التي يراها مراقب التنفيذ مناسبة، وبأيّ وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب، على أن يقع إتمام الإشهارات خلال عشرين يوما من تاريخ تحرير كراس الشروط.
وعلى صاحب العرض أن يبيّن بالعرض الصادر عنه عدد مواطن الشغل التي يعتزم المحافظة عليها، وبرنامجه في ما يتعلق بتطوير التشغيل والاستثمارات.
ويقدم مراقب التنفيذ العروض الواردة عليه إلى المحكمة في أجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدّية العرض. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم العروض. ويتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار بقرار المحكمة وإتمام إجراءات الإحالة في أسرع وقت وفي كل الحالات خلال شهر من تاريخ اختيار العرض.
وعلى المحال إليه أن يدفع ثمن الإحالة في الأجل المنصوص عليه في كراس الشروط وإلا عد ناكلا. ويترتّب على النكول القيام من جديد بإجراءات طلب العروض واختيار عرض جديد ما لم تقرر المحكمة اختيار المحال إليه من ضمن مقدمي العروض السابقين. ويتحمل الناكل غرم الضرر الناجم عن نكوله، كما لا يمكنه استرجاع المبالغ التي سبّقها أو أمّنها في أي طور، والتي توظف لخلاص الدائنين بحسب مراتبهم.

الفصل 54 (جديد): تسبق إجراءات التّسوية القضائيّة بالنّسبة إلى المؤّسسات الخاضعة لهذا القانون وجوبا إجراءات التّفليس، باستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالفصل 449 وبالفقرة الثّانية من الفصل 593 من المجلّة التّجارية وحالة توقف المؤسسة نهائيا عن النشاط لمدّة لا تقل عن عام طبق الفقرة الثانية من الفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 2 : ألغي القسمان الأول والثاني من الباب الرابع من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وعوّضا بالأحكام التالية:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء 3
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني
» قانون عدد 63 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
» قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
» قانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: