الفصول
الفصل الأول : تنقح الفقرتان الفرعيتان الاولى والثانية من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
IV. مع مراعاة احكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من اساس الضريبة المداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في راس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة او الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30 % على الاقل من اموالها الذاتية :
- في اقتناء اسهم او منمابات اجتماعية جديدة الاصدار لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات ، أو
- في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية جديدة الاصدار لمؤسسات تقوم باستثمارت في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة. وتضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة بأمر، أو
- في تمويل استثمارات الباعثين الجدد كما تم تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات، أو
- في تمويل مشاريع جديدة محدثة في اطار مؤسسات صغرى ومتوسطة كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر المذكور اعلاه في صورة اثبات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال 80 % على الاقل من اموالها الذاتية في الاستثمارات المذكورة بالفقرة الفرعية اعلاه دون ان تقل نسبة اموالهـــا الذاتيـــة المستعملة في الاستثمارات بمناطق التنمية عن 50 %.
الفصل الثاني : تنقح الفقرتان الفرعيتان الأولى والثانية من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
VII ثالثا : مع مراعاة احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من اساس الضريبة الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في راس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة او الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30 % على الاقل من اموالها الذاتية :
- في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية جديدة الاصدار لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات ، أو
- في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية جديدة الاصدار لمؤسسات تقوم باستثمارات في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة. وتضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة بأمر، أو
- في تمويل استثمارات الباعثين الجدد كما تم تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات، أو
- في تمويل مشاريع جديدة محدثة في اطار مؤسسات صغرى ومتوسطة كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 المذكور اعلاه في صورة اثبات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال 80 % على الاقل من اموالها الذاتية في الاستثمارات المذكورة بالفقرة الفرعية اعلاه دون ان تقل نسبة اموالهـــا الذاتيـــة المستعملة في الاستثمارات بمناطق التنمية عن 50 %.