الفصول
الفصل الأول :
يمكن لبنوك التنمية المشتركة المحدثة باتفاقيات خاصة مصادق عليها بقانون أن تطرح من الربح الخاضع للضريبة على الشركات القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في :
- الديون التي تجاوزت مدة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا 360 يوما من تاريخ حلولها وتم في شأنها تكوين المدخرات اللازمة الى شركات استخلاص الديون الناشطة في اطار القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
- المساهمات التي تقل قيمتها المحاسبية عن قيمتها الاسمية الى شركات استثمار ذات راس مال قار تنشط في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويستوجب الإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن تكون عمليات الإحالة مشفوعة بتحويل بنوك التنمية المذكورة الى مؤسسات قرض لها صفة بنك.
وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الإحالة التي تتم خلال الفترة من غرة جانفي 2002 الى 31 ديسمبر 2004 .
الفصل 2 :
يمكن لبنوك التنمية المشتركة استيعاب الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون من الاحتياطي ذي نظام خاص المكون في اطار الاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو في إطار القانون عدد 93 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأداء على أرباح بنوك الاستثمار دون الرجوع في الامتيازات التي انتفع بها هذا الاحتياطي بمقتضى الإتفاقيات الخاصة أو بمقتضى القانون سالفي الذكر.
الفصل 3 :
بصرف النظر عن أحكام الفقرة IX من المفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح الخسائر المسجلة بعنوان إحالة الديون والمساهمات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك الخسائر التي تم استيعابها من الإحتياطات العادية ومن الاحتياطي ذي نظام خاص وبالتخفيض في رأس المال طبقا لاحكام الفصل 2 من هذا القانون من نتائج السنوات الموالية لسنة تسجيل الخسارة وذلك الى حد استيعاب هذه الخسائر كليا.
تطبق أحكام هذا الفصل على الخسائر الناتجة عن عمليات الإحالة التي تتم في إطار الفصل الأول من هذا القانون دون سواها. وتبقى الخسائر الأخرى المسجلة قابلة للطرح من نتائج السنوات الموالية حسب الأجال والشروط المنصوص عليها بالفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 4 :
في صورة عدم تحويل بنوك التنمية المشتركة الى مؤسسات قرض لها صفة بنك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2006، تستوجب الضريبة على الشركات التي لم يتم دفعها بموجب أحكام هذا القانون وكذلك خطايا التأخير المتعلقة بها والمحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 5 :
تطبق أحكام الفصول الأول والثاني والثالث من هذا القانون على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والتي آلت إليها أصول بنوك التنمية في إطار عمليات دمج شركات.