هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 افريل 2003 يتعلق باحكام جبائية ترمي الى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 افريل 2003 يتعلق باحكام جبائية ترمي الى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 افريل 2003 يتعلق باحكام جبائية ترمي الى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية.   قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 افريل 2003 يتعلق باحكام جبائية ترمي الى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية. Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:40 am

الفصول
الفصل الأول :
يمكن لبنوك التنمية المشتركة المحدثة باتفاقيات خاصة مصادق عليها بقانون أن تطرح من الربح الخاضع للضريبة على الشركات القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في :
- الديون التي تجاوزت مدة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا 360 يوما من تاريخ حلولها وتم في شأنها تكوين المدخرات اللازمة الى شركات استخلاص الديون الناشطة في اطار القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
- المساهمات التي تقل قيمتها المحاسبية عن قيمتها الاسمية الى شركات استثمار ذات راس مال قار تنشط في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويستوجب الإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن تكون عمليات الإحالة مشفوعة بتحويل بنوك التنمية المذكورة الى مؤسسات قرض لها صفة بنك.
وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الإحالة التي تتم خلال الفترة من غرة جانفي 2002 الى 31 ديسمبر 2004 .
الفصل 2 :
يمكن لبنوك التنمية المشتركة استيعاب الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون من الاحتياطي ذي نظام خاص المكون في اطار الاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو في إطار القانون عدد 93 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأداء على أرباح بنوك الاستثمار دون الرجوع في الامتيازات التي انتفع بها هذا الاحتياطي بمقتضى الإتفاقيات الخاصة أو بمقتضى القانون سالفي الذكر.
الفصل 3 :
بصرف النظر عن أحكام الفقرة IX من المفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح الخسائر المسجلة بعنوان إحالة الديون والمساهمات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك الخسائر التي تم استيعابها من الإحتياطات العادية ومن الاحتياطي ذي نظام خاص وبالتخفيض في رأس المال طبقا لاحكام الفصل 2 من هذا القانون من نتائج السنوات الموالية لسنة تسجيل الخسارة وذلك الى حد استيعاب هذه الخسائر كليا.
تطبق أحكام هذا الفصل على الخسائر الناتجة عن عمليات الإحالة التي تتم في إطار الفصل الأول من هذا القانون دون سواها. وتبقى الخسائر الأخرى المسجلة قابلة للطرح من نتائج السنوات الموالية حسب الأجال والشروط المنصوص عليها بالفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 4 :
في صورة عدم تحويل بنوك التنمية المشتركة الى مؤسسات قرض لها صفة بنك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2006، تستوجب الضريبة على الشركات التي لم يتم دفعها بموجب أحكام هذا القانون وكذلك خطايا التأخير المتعلقة بها والمحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 5 :
تطبق أحكام الفصول الأول والثاني والثالث من هذا القانون على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والتي آلت إليها أصول بنوك التنمية في إطار عمليات دمج شركات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 افريل 2003 يتعلق باحكام جبائية ترمي الى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 63 لسنة 2003 مؤرخ في 4 اوت 2003 يتعلق باحكام جبائية ترمي الى تدعيم دور شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية في تمويل الاستثمار.
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 26 لسنة 2003 مؤرخ في 14 افريل 2003 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية .
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: