تناقش لجان مجلس الشعب حالياً مشروع قانون بتعديل 13 مادة من قانون المحاماة تتضمن التعديلات تشكيل مجلس مؤقت برئاسة آخر
انقيب منتخب لمدة عام بتولى تنقية جداول القيد والاعداد لانتخابات جديدة ، وأجاز المشروع السماح للمحاميين الأجانب العمل فى مصر كما نص على حرمان من فصل من وظيفة سابقة من العمل محاميا والسماح بالجمع بين الندب للتدريس بالجامعات والمهام العرضية والمحاماة وفيما يلى نص المشروع...
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس العشب القانون الأتى وقد اصدرناه
مادة أولى : يشكل مجلس مؤقت برئاسة أخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية ويستمر هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ ضدور هذا القانون وتكون مهمته بالإضافة إلى صلاحياته المقررة قانونا ضبط جداول الجمعيات العمومية للمحاكم الجزئية كما تستمر مجالس النقابات الفرعية لحين الدعوى إلى إجراء إنتخابات جديدة بعد إعداد الجداول طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ثانية : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة
المادة الأولى
يستبدل نصوص المواد ( 13 ، 14 / 3 ، 29 / 1 ، 50 ، 59 ، 60 / 1 ، 84 ، 85 ، 102 ، 131 ، 135 ، 125 ، 127 ) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص التالية:
المادة(13):
بشترط فيمن يطلب قيد إسمه فى الجدول العام أن يكون:
1- متمتعاً بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أ, جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب فى مصر.
2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحه ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجل للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت لاقته بوظيقته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
6-اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للماسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالإتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
8 ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لإستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ، ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ إفتقاده أى من هذه الشروط دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها.
المادة (14/3):
3 الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أ, القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
المادة(29/1):
"على كا محام من المقيدين أمام محكمة النقض او من المقيدين أمام محكمة الإستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الإقتصادية"
المادة(50):
"لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطيا لما ينب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون.
ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله لى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أ, الواجب المهنى ، وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم فى نظر الدعوى.
المادة(59):
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة(35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار أو مكاتب السجل التجارى غيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل . وينظر فى حساب قيمة العقد – فى تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها فى تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص".
المادة(60/1):
"يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شرة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من إستيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى.
وتستحق غرامة يومية قدرها مائتى جنية على الشركة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها طول فترة الإمتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية بالنقابة ولا يجوز أن يكون المحامى مستشارا قانونياً لأكثر من خمسة من هذه الشركات فى نفس الوقت ، ويسرى هذه القيد على شركات المحامين المنصوص عليها فى المادة(5) من هذا القانون.
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصرى سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الإشتراك المنصوص عليها فى المادتين(169) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه".
المادة (84):
طللمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطليه إلى لجنة مكونة نت رئيس محكمة إبتدائية رئيساً واحد السادة القضاة عضواً ينتدبهما رئيس المحكمة الإبتداشية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية وعضوية أحد السادة أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.
وإذاقبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الوقتية المختص بدون رسوم."
المادة(85):
"لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالإستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الإختصاص والإجراءات والمواعيد ، ولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد إنتهاء ميعاد الإستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم."
المادة(102):
يرفع النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه أو متى طلب ذلك نقيب المحاميين أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدراية العليا.
المادة(131):
يشكل مجلس النقابة من :
*نقيب المحامين.
*إبتدائية تزيد جمعيتها العمومية عن عشرين ألف محام بعضوين.
*عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أ، يكون بينهم اثنين من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ويتم اختياره بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز التشريح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.
المادة(135):
يجرى الانخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو الأمكان التى يحددها مجلس النقابة ووفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس النقابة ووفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
ويكون الإنتخاب بطريق الإقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيداً.
وتتولى الجميعة العمومية المذكورة بالمادة(124) إختيار النقيب والأعضاء العشرة المبينين بالمادة(131).
المادة(152):
يتولى شئون النقابة الفعرية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ممن مضى على إشتغاله بالمحاماه فعلياً سبع سنوات على الأقل ويتم إنتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية على ألا يقل عدد أضعاء النقابة الفرعية عن ستة أعضاء.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل إنتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
المادة(227):
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتحل لقب محام على خلاف أحكام القانون.
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحاميين المقيديين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.
وتؤوول حصيلة الغامرة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية.
المادة الثانية
تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 83 المشار إليه بالنصوص الآتية:
يضاف إلى نهاية المادة 14 الآتى:
"وعامة بإستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ، يشترط التفرغ للمحاماة".
المادة(31):
يضاف فقرة جديدة برقم 4
(4) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها إشتغاله بالمحاماه دون سواها.
المادة(46 مكرر):
ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن أسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الاعمال الوارد بيناها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها مكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.
المادة(71):
تضاف فقرة أخيرة
"ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة القرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكى"
المادة (202/2):
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.
مادة جديدة برقم (229):
"تسرى الأحكام المقررة فى المادة(331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49،50،51 من هذا القانون."
مادة جديدة برقم(230):
تستبدل كلمة "مقابل حضور" بكلمة"تمغة" أينما وردت فى هذا القانون.
مادة جديدة برقم (156) مكرر:
تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة وإختصاصها ، ويجوز لمجلس النقابة العامة ، بعد إستطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من اجنة نقابية.
المذكرة الإيضاحية
المحاماة شريك فاعل للقضاء فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وما ينال من المحاماة أو يؤثر على أحوال المحامين سوف يؤثر قطعاً على مسيرة العدالة والإستقرار فى مصر وماا لا شك فيه أن الزيادة المضطرة فى خريجى كليات الحقوق سنويا وعدم وضع ضوابط موضوعية لتحديد أعداد المقبولين بالنقابة قد جعل الالتحاق بالنقابة بغير شروط وأصبح التدفق العددى عليها يفوق طاقة العمل المطلوب.
فالمحاماة مهنة حرة يقدم أعضائها الخدمة القانونية لطالبيها وقد ترتب على الزيادة العددية للمحامين أ، زاد عرض الخدمات القانونية على طلبها ما أثر سلبيا فى المهنة والممتهنين إذ وصل عدد أعضاء النقابة الآن ما يقرب من 400 ألف محام وهو عدد ضخم وكبير يؤثر إقتصاديا بعضه على بعض ويحمل النقابة تكاليف تفوق طاقتها من حيث الرعاية الثقافية والإجتماعية المختلفة.
لذلك فقد روعى فى التعديل المقترح أن يكون القبول بالنقابة بشروط موضوعية مجردة ترفع من مستوى المنخرطين فى المهنة وتقلل من الاعداد بضابط موضوعى حيث تضمنت شورط القيد ألا يكون المتقدم قد فوصل من وظيفته أو مهنته السابقة على الإلتحاقق بالنقابة لأسباب ماسة بصلاحيتة فى الوظيفة التى كان يشغلها .
هذا وقد جمع المشروع فى المادة (50) عناصر الحماية والكفالة لحق الدفاع والتتى نصلت عليها المبادىء الدستورية والقوانين المختلفة وأضافت لحماية المحامى أثناء وبسبب عمله مما يؤكد إيسمان المجتمع بدور المحامى فى تحقيق العادلة.
كما أضافت فى المادة (59) لصياغة ذات النصوص بما يحمى إستحقاقات من تسرب فى قواعد تسجيل العقود ولتفادى الصورية فيها.
كما تناولت المادة (60) وجوب وجود محام متعاقد مع الشركات التجارية لضمان ذات القيمة من وجوب وجود مراقب حسابات لحماية الشركات حماية قانونية ولضمان توزيع عادل لفرص العمل للمحامين.
كما أعاد المشروع تعديل للمادتين(84 ،85) وتعديل تشكل لجان تقدير المحاماة ليترأس اللجنة أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية وعضوية أحد السادة القضاة وعضو من مجلس النقابة الفرعية وذلك لضمان اللجنة بوجود القاضى وتقديم الخبرة فى المنازعات بوجود عضو لمجلس النقابة.
كما جاءت المادة (102) لتحدد بإنضباط مسئولية النيابة العامة فى رفع الدعوة التأديبية فى جميع الأحوال أو فى طلب ذلك نقيب المحامين أو رئيس محمكة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا لتأكيد الملاحقة القانونية والتأديبية عند اللزوم .
هذا وقد تناول التعديل المادتين ( 130 ، 135 ) تعديلا فى طريقة إختيار مجلس النقابة العامة وجمع المشروع بين ميزتى الإختيار المركزى عند إختيار عشر أعضاء يتم إنتخابهم على مستوى الجمهورية وبين الإختيار غير المركزى عند إختيار كل محكمة إبتدائية لمن يمثلها فى عضوية النقابة العامة لضمان التمثيل لكل المحامين على مستوى الجمهورية ولضمان وصول الرعاية والخدمات النقابية للمحامين كافة وهو إختيار أكثر تعبيراً عن قواعد المحامين.
كما تناولت المادة ( 152) طريقة إنتخاب النقابة الفرعية وشملت أيضاً إختيار عضو عن كل محكمة جزئية فى مجلس النقابة الفرعية تنتخبه المحكمة الجزئية المختصة بما يحقق التعبير الدقيق عن جموع المحامين وتكمل مسيرة مسيرة الخدمات للمحامين .