التنقيح المرتقب لمجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة
النص الكامل لمشروع القانون
تونس - الأسبوعي:
في تطور جديد ومفاجئ تقرر أن يتولى مجلس النواب النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات الذي لم يصل اللجنتان المكلفتان للنظر فيه إلا مطلع الأسبوع المنقضي حيث- وفي خضم قوانين هامة أخرى معروضة على اللجان-
تقرر أن لا تعقد جلسة عمل حوله مع وزير النقل بل اكتفت اللجنتان ربما بتوجيه أسئلة كتابية فقط..وكانت الأسبوعي تطرقت إلى مسألة دخول الرادار الآلي حيز العمل وقالت أن كل المؤشرات تقول بأن دخوله حيز التطبيق لن يكون قبل ديسمبر القادم اللهم إلا إذا سعت الجهات المسؤولة إلى بذل جهود استثنائية وهو ما تم فعلا كما سبق وذكرنا آنفا بحيث يتوقع عرضه في جلسة علنية غدا... ثاني المفاجآت هو أن التعديل سيكون أشمل بكثير مما كان متوقعا إذ قلّص من عدد حالات المخالفات الخطيرة التي تستوجب سحب رخصة السياقة - وهو إجراء سبق إقراره دون تعديل القانون - كما أعاد تصنيف المخالفات وشدّد العقوبات المالية إضافة إلى تحديده إجراءات مراقبة السرعة بالرادار الآلي .. وقد تطلبت هذه التعديلات أشهرا من العمل المشترك بين عدة وزارات تولى خلاله المجلس الدستوري مراجعة المشروع مرتين آخرها تمت يوم 8 جويلية الجاري وانتهى إلى أن لا إشكال دستوري به. ورغم ان التعديل شمل 11 فصلا فإنه كان بالإمكان إدخال مراجعة أهم مما تم اتخاذه سيما أن عددا من الفصول ظلت حبرا على ورق في حين تتطلب التطبيق مراجعة أخرى ويمكن ان نورد في هذا السياق ملف الدراجات النارية الذي فتح منذ سنة 2006 ولا يزال معلقا اذ تفرض مجلة الطرقات على سواق الدراجات النارية رخصة سياقة من صنف «أ» ولوحات منجمية لها، وهذان الفصلان ظلا دون تطبيق...كما نورد كذلك مسألة تعميق النظر في إجبارية حزام الأمان داخل مناطق العمران وتعميق النظر في مسألة وسائل الإثبات خصوصا فيما يتعلق بالحالة الكحولية وما يستوجبه التحليل من تسخير ونقل الى مراكز بعيدة بما يجعل من العسير إثبات الحالة بما يفترض توفير المخابر أو تعديل القانون.. وبما أن وسائل الإثبات كانت محل مراجعة في الرادار الآلي كان من الأولى إقحام الإثبات بواسطة الكاميرا لحالات عدم احترام علامات المرور وإشارات الوقوف والسير في طريق ممنوعة أو العودة على الأعقاب في الطرقات السيّارة ..ومن الأمور التي كان من المفروض التعمق فيها بعد ان تدخل الخطايا وضعا جديدا إثر إقرار الرادار الآلي هي تحيين العنوان عند عرض السيارة على الفحص الفني...ثم لا ننسى وجوب ايلاء عناية لمسألة التاكيغراف (جهاز مراقبة السرعة وفترات الراحة ). عموما كان من المفروض ان تكون مراجعة المجلة محل استشارة وطنية موسّعة لتكون مجلة استباقية للتطورات الطارئة وملائمة لمتطلبات العمل الميداني
حافظ الغريبي
ــــــــــــــــــــــ
مـاذا في شرح أسباب التـعديل؟
وبالعودة الى التعديلات المحدثة تجدر الاشارة الى أنه جاء في شرح الأسباب للتعديل المزمع إدخاله أن مشروع القانون يندرج في إطار الاجراءات التي كان رئيس الدولة قد أذن بها لفائدة قطاع سيارات الأجرة والنقل الريفي إضافة الى مسايرة التقنيات الحديثة التي من شأنها إضفاء شفافية على تطبيق أحكام المجلة.
وفيما يخص الإبقاء على ثلاث حالات فقط لسحب رخص السياقة فإنه على اعتبار أن الفصل 92 من مجلة الطرقات قد نص على سبع حالات لسحب رخص السياقة وهي:
1- تجاوز السرعة القصوى بها بعشرين (20) كم في الساعة أو أكثر
2- المجاوزة الممنوعة
3 - عدم احترام علامات التوقف المبنية بعلامات (أو إشارات) مناسبة بما في ذلك حواجز السكة الحديدية
4- السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
5 - عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين.
6 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.
7 - القتل أو الجرح على وجه الخطإ
ونظرا لما تمثله رخصة السياقة من أهمية في حياة المواطن خاصة عند ممارسته لمهنته (السواق المهنيون) تضمن المشروع المعروض إلغاء العمل بسحب رخص السياقة في أربع حالات والإبقاء على ثلاث حالات فقط وهي:
1- القتل أو الجرح على وجه الخطإ
2 - السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع الى اجراءات إثبات الحالة الكحولية.
3 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.
أما فيما يخص الإبقاء على العقوبة البدنية في بعض الحالات وتشديد العقوبة المالية فإنه تمّ في إطار المشروع الابقاء على العقوبات البدنية بالنسبة للجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق الى الخطر، وتبقى هذه الجرائم من اختصاص القضاء وتبعا لإلغاء أربع حالات لسحب رخص السياقة وتدعيما للسلامة المرورية من ناحية وحفاظا على الوظيفة الردعية للعقوبات من ناحية أخرى نص المشروع على الترفيع في مقدار الخطية بالنسبة الى هذه الحالات الاربع ومن بينها «تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين (50 ) كلم في الساعة أو أكثر حيث تم الأخذ بعين الاعتبار لملاحظة المجلس الدستوري وإدراجها ضمن الجنح وتمّ التنصيص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 86 من المشروع ويعاقب مرتكبها بخطية مالية تتراوح من 120 الى 240 دينارا. وبالنسبة لإعادة تصنيف بعض المخالفات فإنه اعتبارا للتخلي عن أربع حالات لسحب رخص السياقة، تضمن المشروع المعروض إعادة ترتيب بعض جرائم الجولان حسب درجة خطورتها وبإعادة تصنيف المخالفات الى خمسة أصناف عوضا عن ثلاثة حاليا اي بإضافة صنف رابع يشمل المخالفات التي تستوجب خطية بأربعين دينارا وصنفا خامسا أدرجت به المخالفات التي تستدعي خطية بستين دينارا. وتجدر الإشارة الى أن الصنفين الجديدين يشملان المخالفات الخطيرة الواردة بالفصل 84 الحالي إضافة الى ذلك تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) كلم في الساعة أو أكثر. ويمكّن هذا التمشّي الجديد من توسيع مجال إجراءات استخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية بعنوان المخالفات دون اللجوء الى المحاكم وبالتالي يضمن تخفيف العبء على القضاء مقابل تأكيد الصبغة الفورية للعقوبة.
واعتبارا لتطور النقل بالحاويات، ولضرورة توفير ضمان سلامة النقل بهذه الوسائل ، تضمن المشروع إدراج مخالفة جديدة تتمثل في «استعمال عربة تحمل حاوية غير مثبتة بمزالج ملتوية».
وفي إطار تكثيف المراقبة على الطرقات لتحسين مستوى السلامة المرورية ومسايرة التقنيات الجديدة لمعاينة مخالفة تجاوز السرعة، تمّ تركيز عدد من أجهزة الرادار الآلي في بعض النقاط السوداء. واعتبارا لكون مجلة الطرقات لا تتضمن أحكاما تتعلق بمعاينة مخالفات المرور بالاستعانة بتجهيزات الرادار الالي دون تحرير محضر فوري من قبل أعوان المرور، تضمّن مشروع القانون أحكاما لاعتماد المراقبة الآلية للعربات عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر وذلك باعتبار أن الرادار الآلي يعاين العربة فقط عبر معاينة لوحة تسجيلها.
وقد ضبط هذا المشروع إجراءات الاعلام بالمخالفة عن طريق البريد مضمون الوصول الى مالك العربة في آخر عنوان له مسجل لدى المصالح التعريف الوطني وذلك لطلب خلاص مبلغ الخطية في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توجيه الاعلام بالمخالفة لدى إحدى القباضات المالية.
كما ينص المشروع على تمكين مالك العربة من ممارسة حقه في الاعتراض لدى الجهة الصادر عنها الاعلام بالمخالفة ويتم الاعتراض باستمارة يتمّ إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ تتضمن بيان أسباب الاعتراض مع إرفاقها بالمؤيدات وعند الاقتضاء الهوية الكاملة للسائق المخالف. ولا يمكن الاعتراض الا بعد تأمين مبلغ الخطية لدى احدى القباضات المالية.
وقد ضبط مشروع القانون الآجال والاجراءات التالية:
* توجه نسخة من الإعلام بالمخالفة الى قابض المالية بانقضاء مدة خمسة أيام من نهاية أجل الاعتراض.
* يضاعف مبلغ الخطية بانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توصل القابض بنسخة من الإعلام.
* بانقضاء أجل شهر من توصل قابض المالية بنسخة من الاعلام دون خلاص مبلغ الخطية يتولّى القابض توجيه نسخة من الاعلام الى السجل الوطني لجرائم الجولان وتعتبر من هذا التاريخ رخصة السياقة معلّقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة الى حين خلاص مبلغ الخطية أو تسوية الوضعية.
وقد أجبر مشروع القانون الشخص المعنوي على الادلاء بهوية السائق المخالف في أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه الاعلام بالمخالفة وخلافا لذلك يصير الشخص المعنوي مدينا مباشرة بالمبلغ المالي للخطية.
ــــــــــــــــــــــ