النص الكامل لمشروع الحكومة لتعديل قانون الأحزاب
يناقش مجلس الشعب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وإلغاء قانوني فرض الحراسة وحماية القيم من العيب. تنص التعديلات على إلغاء المدعي العام الاشتراكي وتولي النائب العام مهامه الواردة في قانون الأحزاب وإلغاء قانوني العيب والحراسة وهي من القوانين التي توصف بالاستثنائية وإحالة القضايا الموجودة بجهاز المدعي الاشتراكي إلى جهاز الكسب غير المشروع. وفيما يلي نص المشروع.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب,
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع,
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية,
وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980,
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتي نصه يُقدم إلى مجلسي الشعب والشورى
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة "النائب العام" بعبارة "المدعي العام الاشتراكي" الواردة في المادة(17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب, وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.
(المادة الثالثة)
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعي العام الاشتراكي والتي لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ العمل بهذا القانون لتتولى التصرف فيها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
(المادة الرابعة)
تستمر محكمة القيم, والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها, ويمثل الإدعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.
(المادة الخامسة)
استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
22/5/2008 رئيس الجمهورية