مستندات التعقيب ضد قرار إستئنافي إستعجالي
المعروض على جناب السيد الرئيس الأول
لمحكمة التعقيب بتونس ما يلي:
حيث عقب المنوبون الحكم الإستئنافي الإستعجالي الصادر في القضية عــدد عن الصادر بتاريخ عن محكمة الإستئناف .... و القاضي " نهائيا بقبول الإستئناف شكلا و في الأصل بتأييد القرار المطعون فيه و إجراء العمل به و تخطية المستأنفين بالمال المؤمن ".
1-
من حيث الشكل:حيث قدم مطلب التعقيب في الأجل القانوني و ممن له الصفة و إستوفى جميع أوضاعه و صيغه القانونية لذا إتجه قبوله من هذه الناحية.
2.
من حيث الأصل:I.
في الوقائع و الإجراءات:حيث قامت المعقب ضدها الأولى إستعجاليا ضد المعقب ضده الثاني م ... بوصفه متصرفا في حقه و في حق أشقائه و شقيقاته المنوبين مدعية أن على ملكها جميع الدار المعدة للسكنى بعـ2ـدد شارع .... إنجرت لها بمقتضى عقد بيع مؤرخ في ... جوان 2007 و رفض المنوبون الخروج من المبيع طالبة إلزامهم بالخروج من المحل لإنعدام الصفة.
و حيث حضر المنوبون ملاحظين عن طريق نائبهم أن عقد سند المطلب قد أبرم بين الطالبة و المدعو م.. بمقتضى توكيل إلا أنه سبق و أن عزلوه منذ .... جويلية 2006 بمقتضى محضر عدلي منجز من قبل العدل المنفذ الأستاذ .... حسب محضره عـ.....ـدد أي قبل إبرام هذا العقد بما يكون الوكيل قد تصرف بدون صفة إلا أن محكمة البداية قضت بتاريخ 13 سبتمبر 2008 تحت عـ...ـدد " إبتدائيا إستعجاليا بإلزام المدعى عليهم بالخروج من المحل المبين صلب العريضة لإنعدام الصفة".
و حيث إستأنف المنوبون الحكم المذكور ناعين عليه إنتفاء في المطلب شرطي التأكد و عدم المساس بالأصل بمقولة أن المعقب ضدها الآن كانت سيئة النية في إبرام العقد ذلك أنها سبق و أن أبرمت ذات العقد يوم ... ماي 2006 بتاريخ سابق ثم عملت على فسخه لعلمها بعدم صفة معاقدها المدعو م ...بمقتضى كتب معرف ببلدية .... في .../06/2007 كما نعى المنوبون على الحكم البداية عدم إعتبار المطلب ماسّ بالأصل لما إنطوى عليه العقد من تواطئ بين عاقديه أضر بالمنوبين الذين لا يمكن أن تنصرف إليهم أثار عقد لم تكن لهم يد فيه فضلا و أن المطلب وجه ضد م.... بوصفه المتصرف دون أن يقع تضمين أسماء المطلوبين و ألقابهم و حرفهم و عناوينهم خلافا لما تستوجبه أصول المرافعات المدنية و خاصة فيما يتعلق بمؤسسة الوكالة على الخصام في حين ردت المعقب عليها الآن بواسطة نائبها بأن عزل الوكيل عن كل الوكالة أو عن بعضها لا يكون حجة على من عاقد الوكيل جاهلا بالعزل.
و حيث قضت محكمة الدرجة الثانية بما سلف بيانه أعلاه.
II.
في القانون:حيث لما إعتبرت محكمة القرار المطعون فيه أن عدم إشتمال عريضة المطلب على جميع أسماء الخصوم و مقراتهم قد تم تصحيحه بحضور نائبهم كما أنها بإعتبارها أن أعمال الوكيل الخارجة عن وكالته تلزم وكيله تكون قد حرفت الوقائع بما يكون حكمها قد أساء التعليل و التسبيب .
المطعن الأول سوء تطبيق القانون و تأويله:حيث لما إعتبرت محكمة القرار المطعون فيه أن حضور نائب عمن لم يقع إستدعاؤه كما يجب قانونا يصحح كل خلل تكون محكمة البداية قد خالفت أحكام الفصل 19 من م م م ت كما أنها لما إعتبرت أن المطلب لا يمس جوهر النزاع على الرغم أن حسن أو سوء نية الخصيمة ظلت موضوع إجتهادها تكون قد خالفت مقتضيات أحكام الفصل 201 من نفس المجلة و ما بعده بما يكون معه القرار قد أساء تطبيق القانون و تأويله.
1-
خرق أحكام الفصول 19 من م م م ت و 1118 و 1119 من م إع:حيث إعتبرت محكمة القرار المخدوش فيه أن حضور نائب المنوبين خلال الطور الأول قد صحح كل خلل طرأ بعريضة الدعوى.
و حيث بذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد خلطت بين شروط الإستدعاء الشكلية و التي مناطها أحكام الفصلين 70 و 71 من م م م ت و بين صفة المقوّم عليه و مناطها أحكام الفصل 19 من نفس المجلة ذلك أن إقتصار توجيه الدعوى على وكيل المنوبين دون ذكرهم و دون بيان صفته في التقاضي نيابة عنهم يجعل المطلب وجه لمن لا صفة له فضلا و أنه لم يتول بيان أسماء موكليه بالإسم و اللقب و العمل و المقر كما لم يقع الإدلاء بما يفيد وجود الوكالة على الخصام طبقا للصيغ الواردة بأحكام الفصلين 1118 و 1119 من م إ ع بما يجعل محكمة القرار المطعون فيه قد أساءت تطبيق أحكام الفصل 19 من م م م ت و التي لها مساس بالنظام العام.
و حيث إستقر فقه قضاء محكمة القانون على إعتبار أن صفة المقوم عليه تهم النظام العام و تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها مؤكدة أنه" يفهم من أحكام الفصل 19 من م م م ت أنه يتعين أن يكون القائم بالدعوى و المقوم عليه صفة" ( لطفا يراجع ق ت م عـ43626ـدد مؤرخ في 22/10/1996 ص 140***"صفة القيام لدى المحاكم و الطعن في الأحكام ليست من المسائل التي تهم سوى مصلحة الخصوم و إنما هي من الإجراءات الأساسية لأنها تتعلق بسير التقاضي و لأن شروط رفع الدعوى و طرق الطعن في الأحكام تهم النظام العام
و تتمسك بها المحكمة و لو من تلقاء نفسها" يراجع ق ت م عـ45161ـدد مؤرخ في 10/10/1994 ن 1994 ق م ص 66.
2-
خرق أحكام الفصل 1163 من م إ ع:حيث إستندت محكمة القرار المطعون فيه للقضاء بتأييد الحكم الإبتدائي على أحكام الفصل 1163 من م إ ع الذي نص على أن" عزل الوكيل عن كل وكالة أو عن بعضها لا يكون حجة على من عاقد الوكيل جاهلا بالعزل و للموكل حينئذ أن يرجع على الوكيل".
و حيث أن هذا الفصل لا يجد مبرر تطبيقه في هذا النزاع طالما و أنه يتعلق بالوكيل المتعهد بالعقود المستمرة و النافذة كعقد كراء أو الشركة أو الشغل أو غيرها و بالتالي فإن عزل الوكيل لا يمضي إلا متى علم به معاقده أما و أن العقد ذي أثر فوري فإن الغير لا بد أن يتحرى في صفة معاقده وهو ما أكده الفصل 1155 من نفس المجلة الذي نص على أنه" لا يلزم الموكل ما تجاوز به الوكيل حدود وكالته أو كان خارجا عنها ..".
و حيث لما إستندت محكمة القرار المطعون فيه على أحكام الفصل 1163 دون الفصل 1155 تكون قد أساءت تطبيق القانون و تأويله بما يتجه نقض قراراها لهذا السبب.
3-
خرق أحكام الفصل 201 من م م م ت:حيث إعتبرت محكمة القرار المطعون فيه "أن المطلب له صبغة التأكد و لا يمس بالأصل" تكون ضرورة مخلة بأحكام الفصل 201 من م م م ت و بيان ذلك كما يلي:
حيث يتضح من مظروفات الملف أن المعقب ضدها قد أبرمت عقد بيع بمعية المدعو م... بتاريخ .... ماي 2006 في خصوص نفس المنابات موضوع المطلب و تم فسخه رضائيا بينهما بمقتضى إتفاق على إلغاء عقد بيع معرف الإمضاء عليه ببلدية ... بتاريخ ....جوان 2007 و ذلك لما إتضح أن عقد البيع قد أبرم دون إحترام شروطه الجوهرية و إحداها صفة معاقدة المستأنف ضدها الآن م.. كوكيل عن بقية المالكين.
و حيث بتعددت العقود و الإلغاءات يجعل الخصيمة على علم مسبق بعدم صفة المدعو م... في إبرام عقد البيع كما أن إستحقاقها للعقار يظل تبعا لذلك منعدما بما ينفي عن المطلب أي إستعجال أو تأكد طالما لم يقع فصل في الأجزاء الضرورية في الإستحقاق وهي بالأساس صفة معاقد الضد و مدى توفر لديه الوكالة من عدم ذلك و إن كانت المعقب ضدها قد دفعت فعلا الثمن أم لا.
و حيث و على الرغم من إدلاء المنوبين بما يفيد عزلهم للوكيل قبل إبرام ذلك العقد سند ملكية الخصيمة و إنصراف إرادتهم في التصرف فيما لهم من حقوق بأنفسهم و لخاصتهم فضلا على إفتقاد الدعوى ما يؤكد وجود التواكيل المعتمدة بالعقد و مدى توفر بالبيع ثمن جدي و غير صوري إلا أن محكمة القرار المطعون فيه تجاوزت عن كل ذلك مقرة الملكية لفائدة الخصيمة مقتصرة في ذلك عما قدمته كسند للملكية و دون تفحص باقي المؤيدات المظروفة و خاصة محضر عزل وكيل المحرر بواسطة الأستاذ .... بتاريخ ..... جويلية 2006 تحت عـ5065ـدد كإلغاء عقد سابق في خصوص نفس العقار.
وحيث إنطوى النزاع على مسائل يضيق بها نظر القاضي الإستعجالي ناهيك و أن إمكانية التواطئ بين الخصيمة و المدعو م.... تظل قائمة إذ تم الإستدعاء لهذه القضية إلى الوكيل نفسه دون بقية المالكين و حتى الإعلام تم بدوره له دون غيره و مصادفة فقط جعلت المنوبين يتفطنون إلى ما يحاك ضدهم.
و حيث لما قضت محكمة البداية بإلزام المنوبين بالخروج من المحل لعدم الصفة تكون قد أكسبت حقوق للخصيمة على حساب المالكين الأصليين و إتخذت موقفا ماسا بجوهر النزاع و أرغمتهم من الخروج من المحل مكرهين إعتمادا على إستنتاج موغل في أصل النزاع.
و حيث أنه من المسلم به أن لا يتناول القاضي الإستعجالي حقوق المتقاضين و إلتزاماتهم التعاقدية بالتفسير و بالتأويل الذي من شأنه التعرض لأصل الحق و بالتالي ليس له أن يغير في مراكز المتقاضين القانونية و يتوجب عليه ترك جوهر المنازعة سليما يناضل دونه أصحاب المصلحة أمام محكمة المختصة دون سواها بالحكم فيها و عليه فلا يجعل من حكمه ضرر على مصالح المتخاصمين بالنتيجة و لكن بحكمه الماس بأصل الحق أحدث القرار المطعون فيه ضررا خطيرا بمصلحة المنـــوبين و أضحى بصعوبة على حكم يصدر في الأصل أن يزيل أثاره طالما إرتكز على تخمين و ذلك بإلزام المنوبين من الخروج من ملكهم لعدم صفتهم مما يتجه نقض القرار المطعون فيه.
المطعن الثاني سوء التعليل و ضعف التسبيب:حيث عللت محكمة البداية حكمها بتوفر الخصيمة على ملكية العقار بموجب عقد البيع و أن العقود السرية التي بين الموكل و الوكيل لا تكون حجة على الغير و الحال فإن الأمر لا يتعلق بعقد سري إيجابي وهو المقصود بأحكام الفصل 1154 من م إ ع و إنما يتعلق بإنعدام كل عقد توكيل بعد القيام بإجراءات العزل.
و حيث علاوة على ذلك لم توفق محكمة القرار المطعون فيه في بيان موقفها من جملة المطاعن المثارة خاصة منها المتعلقة بمدى توفر شرطي قبول المطلب بإعتباره عنصرا من عناصر إختصاصها المتعلق بالنظام العام ذلك أن النزاع يخرج من نطاق القضاء الإستعجالي و يولج به في متاهة الإستحقاق وما تتطلبه من أعمال تحضيرية و فنية مسهبة كعدم إرفاق حكمها بتعليل قانوني و واقعي مستساغ فضلا على إقصائها لدفوعات المنوبين و عدم تناولها بالرأي و الدرس بما يجعل حكمها قد هضم حق الدفاع و خالف الصواب و جانب القانون و يتجه نقضه .
و حيث أضحى من الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يكن في طريقه و أتجه و الحالة تلك نقضــــــــــه و إرجاع القضية إلى محكمة الإستئناف ب.....لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
لـــــــــــذا الرجاء من عدالة الجناب التفضل بقبول مطلب التعقيب شكلا و أصـــــــلا و بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على محكمة الإستئناف ب..... لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
و للجناب سديد النظر و السلام.
و بتاريخ 23/03/2010 تحت عـ09/33462ـدد قررت محكمة التعقيب النقض و الإحالة