هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مستندات الإستئناف لرد تهمة الجرح على وجه الخطأ و الفرار إثره تفصيا من المسؤولية المدنية و الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مستندات الإستئناف لرد تهمة الجرح على وجه الخطأ  و الفرار إثره  تفصيا من المسؤولية المدنية و الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: مستندات الإستئناف لرد تهمة الجرح على وجه الخطأ و الفرار إثره تفصيا من المسؤولية المدنية و الجزائية   مستندات الإستئناف لرد تهمة الجرح على وجه الخطأ  و الفرار إثره  تفصيا من المسؤولية المدنية و الجزائية Emptyالإثنين أبريل 27, 2009 10:23 am

المعروض على جناب السادة رئيس و مستشاري الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف ب.... دام حفظهم ما يلي:

حيث إعترض المنوب على الحكم الإستئنافي الصادر عن عدالة الجناب و القاضي إبتدائيا غيابيا بإقرار الحكم الإبتدائي راجيا منكم قبول إعتراضه شكلا ثم أصلا.
أولا من حيث الشكل:
حيث قدم مطلب الإعتراض ممن له صفة و في الأجل القانوني و ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلــــــــة و بذلك يكون المطلب حريا بالقبول شكلا.
ثانيا من حيث الأصل:
حيث أدين المنوب من قبل محكمة البداية و ذلك بسجنه مدة عامين من أجل جريمة الجرح على وجه الخطأ و الفرار إثره تفصيا من المسؤولية المدنية و الجزائية حسبما يتضح من الحكم عـ.......ـدد و الصادر بتاريخ ........
و حيث لما قضت محكمة الدرجة الأولى بالإدانة مؤسسة ذلك على توفر ظرف الفرار تكون قد أساءت تكييف الوقائع و خالفت القانون ( المطعن الأول) فجاء حكمها ضعيف التعليل و التــــــــسبيب ( المطعن الثاني):
المطعن الأول تحريف الوقائع و سوء تطبيق القانون:
أ- تحريف الوقائع:
حيث رأت محكمة الحكم المطعون فيه أن ركن الفرار متوفر بتصريحات المنوب و تصريحات المتضررين و شهادة الشهود.
و حيث أنه بالتمعن في تلك التصريحات يتضح أن المنوب لم يسع إلى الفرار بغية التفضي من مسؤولية الحادث بيد أنه توقف إبان وقوع الإرتطام و ترجل صحبة مرافقيه و إطمئن على المتضررة كما أنه بقي مدة كافية لتحديد رقم سيارته المنجمي و لونها و نوعها بل حتى لتحديد ملامح وجهه فضلا و أنه ترك بمكان الحادث مرافقيه الذين يعرفانه بالضرورة و يمكن بالتالي معرفته وهو ما تم بالفعل إذ ما أن هبت الشرطة إلى موقع الحادث حتى تمكن أعوانها من تحديد رقم السيارة و نوعها حسبما يتضح من محضر البحث.
و حيث قام المنوب بالإعلام شخصيا بالحادث خلال أقل من 24 ساعة .
و حيث يتبين أن المنوب لم يحاول الفرار بغية طمس معالم جريمته ومواراة جريمة الجرح إذ لو كان الأمر كذلك لما أندفع صوب المعبد دون توقف و دون النزول بمكان الحادث صحبة مرافـقيه و دون حتى تركهما هناك بل مغادرته لمكان الحادث يعزى إلى حالة السكر التي كان عليها و رغبة منه لتفادي رد فعل مرافقي المتضررة الذي كان البعض منهم في حالة هيجان حسبما يتضح من الأبحاث الجزائية.
و حيث ميز المشرع بين الفرار لتفصي من المسؤولية الحادث و الفرار لطمس حالة السكر فكلاهما لا يخضع إلى نفس التجريم.
ب - سوء تطبيق القانون و تأويله:
حيث أن الفصل 91 من مجلة الطرقات و لئن قرر عقوبة عشر أعوام لكل من يفر إثر جرح على وجه الخطأ تفصيا من المسؤولية المدنية و الجزائية فإن ذلك يعود إلى خطورة مثل تلك الجرائم التي يعمد فيها شخص إلى ترك الضحية في حالة خطر محقق طريح الأرض دون السعي إلى إسعافه أو الإستنجاد بالفرق الطبية المختصة و هو ما يمكن أن يؤدي إلى وفاته.
و حيث يقصد بالفرار ذلك الرامي إلى التفصي من المسؤولية المدنية و الجزائية لجنحة الجرح على وجه الخطأ و بالتالي ذلك الفرار الذي يهدف بالضرورة إلى مواراة شخص الجاني و عدم تحقق منه أما الفرار لمجرد طمس حالة السكر فإن ذلك يخرج عن نطاق الفصل 91 من م ط .
و حيث و خلال مدوالات مجلس النواب و لئن لم يتطرق المتدخلون إلى هذه التفرقة إلا أنه يمكن أن نستشفها من خلال الصور التي تعرض لها وزير العدل آنذاك وهي عادة صورة شخص يعمد إلى الفرار من جريمة دون التوقف ليسبب في جريمة أكثر جسامة و خطورة وهي الوفاة.
و حيث بين المشرع الفرنسي بصلب الفصل L 231.1 من مجلة الطرقات شروط توفر أركان جريمة الفرار إثر حادث المرور و الذي رتب عقوبة بعامين إثنين و خطية بـ30000 € و سحب ستة نقاط من رخصة السياقة و تتمثل هذه الشروط (1) في سياقة سيارة (2) و العلم اليقيني بإرتكاب الحادث (3) و الإرادة في التفصي من المسؤولية المدنية و الجزائية أي أن الجريمة تتوفر كلما واصل السائق طريقه حتى يحول دون تحديد هويته.
و التوقف يجب أن يكون إختياريا و غير إضطراري بتدخل أجنبي كأمر السلطة و لا بد أن يكون التوقف حينيا بمكان الواقعة ليس على مقربة منه.
بل ذهبت محكمة التعقيب الفرنسية بشكل ثابت إلى إعتبار أن التوقف الذي يفضي إلى معرفة الفاعل ينفي عنه جريمة الفرار و يوقف ضده التتبعات.
وحيث يضاعف العقاب إذا ما نتج عن الحادث وفاة أو عجز دائم لتصبح العقوبة طبقا للفصل L233-1-1 بخمسة أعوام سجنا و بخطية قدرها 75000 € .
و حيث يتضح أن أركان الجريمة منتفية في قضية الحال و لا تعدو أن تكون مجرد الجرح على وجه الخطأ وهو ما ذهب إليه عن صواب جناب قاضي التحقيق المتعهد.

المطعن الثاني سوء التعليل و ضعف التسبيب:
حيث إعتبرت محكمة البداية أن الجريمة متوفرة الأركان مستعينة بذلك بوقائع لا تؤدي بالضرورة إلى هذه النتيجة إذ أكدت بالفقرة الثانية من الصفحة 4 من الحكم أن "إقدام المتهم على إرتكاب تلك الأفعال ثابت بتصريحاته المضمنة أنه غادر موطن الحادث نظرا لحالة السكر التي كان عليها" فضلا على التأكيد أن المنوب لم يعلم بنفسه عن الحادث إلا بعد زوال هذه الحالة( السكر) و بالتالي خلطت محكمة البداية بين التفصي من حالة السكر و بين التفصي من مسؤولية الحادث بوجهيها المدني و الجزائي إذ في ذلك الخلط تأثير على العقوبة المقررة و بالتالي على الفصل المنطبق.
و حيث لم تميز المحكمة عند تقرير العقاب بينهما مما يجعل حكمها يشوبها سوء التعليل من هذه الناحية.
و حيث و من جهة أخرى فإن محكمة البداية قضت بالإدانة على الرغم من ذكرها أن المنوب قد توقف بمكان الحادث و في ذلك تناقض يورث حكمها سوء التسبيب.
و حيث بإدانة محكمة الدرجة الأولى المنوب و تسلط عليه عقوبة سالبة للحرية معتمدة في ذلك على تخمينات يعوزها الدقة و اليقين و تتنافى مع قرائن البراءة الجلية و الواضحة بالملف و دون أن ترفق موقفها بتعليل واقعي و قانوني مستساغ تكون قد أخطأت المرمى بما يتجه معه نقض حكمها من هذه الناحية أيضا.
و حيث أضحى من الثابت أن التكييف الصائب و الموضوعي يقتضي إعتبار أن المنوب بريء من التهمة الموجهة إليه و القضاء بشأنه مجددا بعدم سماع الدعوى.
لـــــــــــذا الرجاء من عدالة الجناب التفضل بقبول إعتراض المنوب شكلا في فرعيه المدني
و الجزائي و من حيث الأصل التفضل بنقض الحكم الإبتدائي و القضاء مجددا بإعتبار الأفعال المنسوبة للمنوب من قبيل جنحة الجرح على وجه الخطأ و التخفيف عليه قدر الإمكان و ذلك بالإقتصار في حقه بخطية مالية .

و للجناب سديد النظر و السلام


قضت محكمة الإستئناف بإقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل نصه و ذلك بإسعاف المتهم بتأجيل العقاب البدني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
مستندات الإستئناف لرد تهمة الجرح على وجه الخطأ و الفرار إثره تفصيا من المسؤولية المدنية و الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مستندات الإستئناف في رد تهمة السرقة الموصوفة
» مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي ( الإستئناف العرضي و الإستئناف الأصلي)
»  مستندات التعقيب ضد قرار إستئنافي قاض برفض الإستئناف شكلا لعدم ذكر عبارة في شخص ممثلها القانوني لذات معنويةفي تبليغ مستندات الطعن
»  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون التونسي
» مصر: الاستئناف تبرئ نائب محافظ القاهرة من تهمة القتل الخطأ في انهيار صخرة الدويقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 9- خدمات للمحامين :: نماذج دعاوى و مطالب قضائية طبقا للقانون التونسي :: نماذج تقارير-
انتقل الى: