هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي ( الإستئناف العرضي و الإستئناف الأصلي)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي  ( الإستئناف العرضي و الإستئناف الأصلي) Empty
مُساهمةموضوع: مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي ( الإستئناف العرضي و الإستئناف الأصلي)   مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي  ( الإستئناف العرضي و الإستئناف الأصلي) Emptyالجمعة أغسطس 08, 2008 4:50 pm

مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي ( الإستئناف العرضي و الإستئناف الأصلي)

المعروض على جناب السيد الرئيس الأول
لمحكمة التعقيب بتونس ما يلي:



حيث عقب المنوب الحكم الإستئنافي الصادر في القضية الشغلية عـ....ـدد عن الصادر بتاريخ ..... عن محكمة الإستئناف بـ..... و القاضي " نهائيا بقبول الإستئنافين الأصلي و العرضي شكلا و في الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي و رفض الإستئناف العرضي أصلاو حمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدها بصفتها محكوم عليها ".
1- من حيث الشكل:
حيث قدم مطلب التعقيب في الأجل القانوني و ممن له الصفة و إستوفى جميع أوضاعه و صيغه القانونية لذا إتجه قبوله من هذه الناحية
2. من حيث الأصل:
I. في الوقائع و الإجراءات:
حيث قام المعقب ضده في الأصل لدى المحكمة الإبتدائية بـ....عارضا أنه أنتدب للعمل لدى المنوبة منذ سنة 1994 بأجرة قدرها 666.813 دينارا في الشهر الواحد و أن عمله تواصل إلى غاية 06/02/2006 تاريخ طرده دون موجب و أن المنوبة لم تقم بخلاص مستحقاته الواجبة قانونا و طلب إلزامها بالغرامات و المنح المضمنة بعريضة دعواه.
و حيث قيدت قضيته تحت عـ......ـدد .
و حيث ردت المنوبة عن الدعوى بأن المدعي في الأصل يعمل لديها بوصفه محاسب و تم تغيير طفيف في صفته و لمدة لا تتعدى الشهر وهي مقتصد دون أن يمس هذا التغيير في صنفه أو رتبته إلا أنه غادر مقر العمل دون رجعة على الرغم من التنبيه عليه بالعودة إلا أن محكمة البداية أجابت في المعقب ضده في دعوه بحكمها المؤرخ في ......... ...
و حيث قامت المنوبة بإستئناف هذا الحكم و ظلت في إنتظار إخطارها بتعيين جلسة لتقديم مستنداتها إلا أنها تفاجأت بالمعقب ضده يستدعيها لدى الدائرة الشغلية بمحكمة الإستئناف بـ........ للجواب عن القضية عـ....ـدد طعنا في الحكم الإبتدائي سالف الذكر طالبا إقراره من حيث المبدأ و تعديله و ذلك بالترفيع في الغرامات و المنح المحكوم بها.
و حيث قدمت المنوبة بواسطة نائبها إستئنافا عرضيا مفيدة أنها لم يقع إثبات قطعها للعلاقة الشغلية الرابطة مع الخصم كما أن تغيير في وصف خطة الخصم و لمدة وجيزة و بموافقته الكتابية لا يعد طردا إلا أن محكمة الدرجة الثانية قضت محكمة بما سبق بيانه.
II. في القانون:
حيث بإعتبار محكمة القرار المطعون فيه أن الإستئناف العرضي مرتبط بالإستئناف الأصلي و لا يسلط إلا على نفس موضوعه بما ينحصر معه الطعن فيما تسلط عليه الإستئناف تكون قد أساءت تطبيق القانون ( المطعن الأول) فجاء حكمها ضعيف التعليل و التسبيب ( المطعن الثاني).
المطعن الأول سوء تطبيق القانون و تأويله:
حيث حصرت محكمة الدرجة الثانية إستئناف المنوبة العرضي في حدود مطاعن إستئناف المعقب ضده بمقولة أن" موضوع الإستئناف العرضي الذي تسلط على المنازعة في صبغة الطرد تجاوز موضوع الإستئناف الأصلي الذي ينحصر في الغرامات لذا يتجه الحكم برفض الإستئناف العرضي أصلا".
و حيث أن هذا الرأي يخالف لمقصد المشرع فيما نص عليه بصلب الفصل 143 من م م م ت من أنه" يسقط الإستئناف الواقع بعد الأجل القانوني و يجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم المرافعة بعد أن فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي أن يرفع إستئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب إستئنافه..".
و حيث لا جدال من أن المشرع لم يحصر الإستئناف العرضي فيما تسلط عليه طعن المستأنف الأصلي بل جعل لمن فوت عن نفسه الأجل حق في إثارة مطاعنه لديها دون أن ترتبط هذه المطاعن فيما تسلط عليه الإستئناف .
و حيث أن إرتباط الإستئناف العرضي بالإستئناف الأصلي مقتصر فقط على أساس إجرائي إذ يبقى ببقائه و يزول بزواله.
و حيث عرف الفقه الإستئناف العرضي بـ" طريقة طعن تتمثل في طلب يرفعه المستأنف عليه في نفس القضية الإستئنافية لطلب تعديل أو إبطال الحكم كلا أو بعضا".
و حيث نحى فقه القضاء محكمة القانون هذا المنحى بشكل ثابت و مستقر إذ قضت بأن"عدم النظر في الإستئناف العرضي من طرف الحكم المنتقد بدعوى أنه يتسلط على فرع لم يتسلط عليه الإستئناف الأصلي يجعل قضاءه مجانبا للصواب و خارقا لأحكام الفصلين 143 و 144 من م م م ت" ( لطفا يراجع ق ت م عـ21598ـدد مؤرخ في28 جوان 1989 ن 1989 ق م ص 232*** كذلــــــــك ق ت م عـ3515ـدد في 14 أكتوبر 1965 ن 1965 ق م ص 43 "لم يرد بالفصلين 144 و 145 ما يفيد صراحة أو ضمنا إنحصار مفعول الإستئناف العرضي فيما تسلط عليه الإستئناف الأصلي من وجوه الطعن في الحكم.أن إستئناف العرضي أثره في نقل النزاع الذي تناوله، إلى محكمة ثاني درجة فتصبح لمصلحة المستأنف بعد أن كان لا يمكنها أن تنظر إلا فيما تظلم منه المستأنف الأصلي" كذلك ق ت م عـ1404ـدد مؤرخ في 11 فيفري 1986 ن 1986 ق م ج 1 ص 46" يتضح من أحكام الفصل 143 أنها عامة و لا تقتصر على الإستئناف الأصلي فحسب بل يتعداها إلى ما لم يقع إستئنافه أصليا"..). وهو نفس الموقف الذي سارت عليه محكمة التعقيب الفرنسية تطبيقا للفصل 550 و ما بعده من قانون المرافعات الجديد.
و حيث يأتي التوسع في الإستئناف العرضي من قبل المحاكم إستجابة لمقتضيات الفصلــــين 143 و 144 من م م م ت و أيضا تصديا للمتقاضين الذين يتلاعبون بالإجراءات سواء بحصر إستئنافهم في مطعن لا تأثير له أو بجعل إستئنافهم مختلا شكلا وهو ما جعل المحكمة الإدارية تدمج الإستئناف العرضي في صلب إجراءاتها على الرغم من عدم التنصيص عليه بقانونها المــــــــؤرخ في01 جوان 1972 و تؤوله بشكل يتجاوز ما سلط على الحكم الإبتدائي من طعن أصلي فأكدت " و لئن كان هذا الإجراء لم يتعرض له القانون عـ40ـدد المؤرخ في غرة جوان 1972 فإن المحكمة ترى من الضروري إقراره لمصلحة القضاء على أن يكون إقتباسه من الفصل 143 من م م م ت بمفهومه الموسع" ( لطفا يرجى الرجوع قرار إلى إستئنافي صادر عن المحكمة الإدارية تحت عـ20ـددفي القضية عـ10ـدد المكلف العام بنزاعات الدولة ضد عثمان بن عمر المناعي، المجموعة ص 17.).
المطعن الثاني سوء التعليل و ضعف التسبيب:
حيث أن تعليل الأحكام يقتضي أن تتفحص المحكمة المؤيدات المظروفة بالملف فحصا مدققا و أن تستجلي حالة الواقعة و أن ترد على مطاعن المنوبة التي أثارتها في حين فإن محكمة القرار المطعون فيه قد إقتصرت إعتبار أن الإستئناف العرضي مرتبط أساسا بالإستئناف الأصلي دون تعليل هذا الرأي و مما له مأخذه من القانون أو فقه القضاء.
و حيث درج عليه فقه قضاء محكمة الجناب على إعتبار بشكل ثابت و مستقر " أن عدم إستعراض مضمون الملحوظات الكتابية التي قدمتها الطاعنة بصفتها المستأنف عليها فضلا عن عدم مناقشتها يمثل خرقا لما تقتضيه أحكام الفصل 123 من م م م ت ( يراجع ق ت م عـ41511ـدد مؤرخ في 10/10/1996 ن 1996 ق م ص 92 *** ق ت م عـ52960ـدد مؤرخ في 12/07/1996 ن 1996 ق م ص 98 " على محكمة الموضوع تعليل حكمها و ذلك لا يقتصر على الرد على طلبات الخـــصوم و أوجه دفاعهم بل يتمثل أيضا في تمحيص مستنداتهم و مناقشة أدلتهم و إستخلاص النتائج منها و تطبيق القواعد القانونية عليها"*** ق ت م عـ38527ـدد مؤرخ في 07/05/1996 ن 1996 ق م ص 95" توجب الأحكام الفصل 123 من م م م ت على المحكمة تضمين حكمها لدفوعات جميع الخصوم و بتحرير قضائها بــــذكر المستندات الواقعية و القانونية التي إعتمدتها"...).بما يجعل قضاءه متسما بضعف التعليل و القصور في التسبيب مما يتجه لهذا السبب نقضه .
و حيث أضحى من الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يكن في طريقه و أتجه و الحالة تلك نقضــــــــــه و إرجاع القضية إلى محكمة الإستئناف ......... لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

لـــــــــــذا الرجاء من عدالة الجناب التفضل بقبول مطلب التعقيب شكلا و أصـــــــلا و بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على محكمة الإستئناف بـ............ لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

و للجناب سديد النظر و السلام.


و قضت محكمة التعقيب بالنقض و إحالة القضية على المحكمة بهيئة أخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي ( الإستئناف العرضي و الإستئناف الأصلي)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي
»  مستندات التعقيب ضد قرار إستئنافي قاض برفض الإستئناف شكلا لعدم ذكر عبارة في شخص ممثلها القانوني لذات معنويةفي تبليغ مستندات الطعن
»  مستندات التعقيب ضد قرار إستئنافي إستعجالي
» عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟
» مستندات الإستئناف في رد تهمة السرقة الموصوفة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 9- خدمات للمحامين :: نماذج دعاوى و مطالب قضائية طبقا للقانون التونسي :: نماذج تقارير-
انتقل الى: