حيث عقب المنوب الحكم الإستئنافي الصادر في القضية الشغلية عـ....ـدد عن الصادر بتاريخ .... أفريل 2007 عن الدائرة الشغلية بمحكمة الإستئناف .....ة و القاضي " نهائيا بقبول الإستئناف شكلا و في الأصل بنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى به بخصوص منحة الإنتاج عن السداسية الثانية لسنة 2005 و منحة لباس الشغل لسنة 2005 و القضاء من جديد بإلزام المستأنفة بأن تؤدي له مائتان و أربـــــــــــــــــــعة دنانير و مليـ192ـات (204.192 د) بعنوان منحة الإنتاج عن المدة المذكورة و سبعون دينارا (70.000 د) عن منحة لباس الـشغل لسنة 2005 و عدم سماع الدعوى بخصوص منحة لباس الشغل عن الســنوات 2001 و 2002 و 2003 و 2004 و إقراره فيما زاد على ذلك."
1- من حيث الشكل:
حيث قدم مطلب التعقيب في الأجل القانوني و ممن له الصفة و إستوفى جميع أوضاعه و صيغه القانونية لذا إتجه قبوله من هذه الناحية
2. من حيث الأصل:
I. في الوقائع و الإجراءات:حيث قام المعقب ضده في الأصل لدى المحكمة الإبتدائية ....... عارضا أنه أنتدب للعمل لدى المنوبة منذ سنة 1994 بأجرة قدرها 408.000 دينارا في الشهر الواحد بصفة سباح منقذ و أن عمله تواصل إلى غاية شهر ديسمبر 2005 تاريخ تغيير خطته من سباح منقذ إلى حارس مأوى و ذلك بدون موجب طالبا الحكم له بغرامة الطرد التعسفي و المنح و المستحقات.
و حيث قيدت قضيته تحت عـ.....ـدد .
و حيث ردت المنوبة عن الدعوى بأن المدعي في الأصل يعمل لديها بوصفه سباح و تم تغيير طفيف في صفته كحارس مأوى بالنظر إلى خصوصية فصل الشتاح و عدم وجود حرفاء على المسبح فضلا و أن المدعي في الأصل قد غادر مقر عمله بدون رجعة و لم يزاول عمله على الرغم من التنبيه عليه بواسطة العدل المنفذ إلا أن محكمة البداية أجابت المعقب ضده في دعواه بحكمها المؤرخ في 03 ماي 2006.
و حيث إستأنفت المنوبة الحكم الإبتدائي ناعية عليه سوء تطبيقها للقانون و سوء تكييفها للوقائع بمقولة أن تغيير خطة الخصم لم ينل من حقوقه الشرعية طالما و أنها إلتزمت بما يحمل عليها بصلب الفصل 16 من الإتفاقية المشتركة الإطارية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها كما أن محكمة البداية قد خلطت بين وظيفة رئيس السباحين maître nageur و بين سباح marin الذي هو عون تنفيذ صنف ثالث تماما مثل الحارس علاوة و أن محكمة البداية لم تبد رأيا بخصوص إخلال المدعي في الأصل بشروط التخلي عن العمل وفقا لما يقتضيه الفصل 24 من نفس الإتفاقية إلا أن محكمة الدرجة الثانية قضت بما سبق بيانه.
II. في القانون:حيث بإعتبار محكمة القرار المطعون فيه أن تغيير خطة العامل يجب أن يقترن بإعلامه كتابة و معللا وفقا للفصل 16 من الإتفاقية المشتركة الإطارية بما يجعلها أضافت للفصل شروطا لم يأت على ذكرها ( المطعن الأول) محرفة الوقائع بإعتبارها أن العامل قد عمل في خطته الجديدة ( المطعن الثاني) فجاء حكمها ضعيف التعليل و التسبيب ( المطعن الثالث).
المطعن الأول سوء تطبيق القانون و تأويله:حيث تراءى لمحكمة القرار المطعون فيه أن الفصل 16 من الإتفاقية القطاعية للنزل و السياحة قد إقتضت "لضرورة تغيير الخطة التي يشغلها العامل يجب على المؤجر أن يعلمه كتابة بالخطة الجديدة على أن يكون ذلك التغيير معللا و لمدة شهر واحد في السنة مع المحافظة على الإمتــــــيازات و الحقوق و نفس الأجرة".
و حيث يتضح من خلال هذا الرأي أن محكمة الدرجة ثانية قد أساءت تطبيق الفصلين 16 و 24 من الإتفاقية المشتركة و بيان ذلك الآتي:
أ- خرق أحكام الفصل 16 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية:و حيث و بالرجوع إلى نص الفصل 16 للإتفاقية المشتركة للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها لا نجد ما ذكر على لسان الحكم المطعون فيه إذ نص حرفيا بأن " يمكن تكليف عامل بالقيام بوظائف هي دون وظائف رتبته مباشرة طبق ما تحتمه متطلبات المصلحة و لمدة لا تتجاوز الشهر و ذلك مرة في السنة و يحتفظ العامل في هذه الصورة بالأجر و الإمتيازات المقابلة لرتبته الأصلية و إذا إعتبر العامل المعني بالأمر أن هذا الإجراء يكتسي صبغة تعسفية و ليس متأتيا من ضرورة مصلحة العمل فله رفع أمره إلى اللجنة الإستشارية للمؤسسة التي لها صلاحـــــــية النظر و البت في المسألة..".
و حيث بالتمعن في صلب هذا الفصل لا نجد ما يوجب على المنوبة أن تعلم العامل بقرار تغييرها لخطته الأصلية كتابة أو أن تعلله.
و حيث لما إعتبرت محكمة القرار المطعون فيه أنه يتوجب على المؤجرة إن غيرت خطة عامل لديها أن يكون ذلك معللا و كتابة تكون قد حرفت نص الفصل و أضافت له مما لا يحتمل نصه و مع روح التشريع و مقصد المشرع الذي جعل من العلاقة الشغلية متسمة بالتيسير و التبسيط و أكسى جميع ما يتعلق بها بالصبغة الرضائية إذ لم يشترط الكتب كشرط صحة أو إثبات العلاقة الشغلية و كرس حرية إثبات الهفوة أو قرار الطرد أو التخلي.
و حيث و في هذا السياق فإن تغيير خطة عامل لم يخضعه المشرع إلى شكلية معينة طالما بإمكان الأجير إثبات ذلك بكل الطرق.
و حيث لما إعتبرت محكمة القرار المطعون فيه أن قرار المنوبة مختل شكلا لعدم تضمينه بقرار كـــــتابي و معلل تكون قد أساءت تطبيق القانون و تأويله مما يتعين نقض قرارها لهذا السبب.
ب- خرق أحكام الفصل 24 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية:حيث إقتصرت محكمة الدرجة الثانية في بيان عدم تقيد المنوبة بشروط لم يأت بها الفصل 16 من الإتفاقية القطاعية المذكورة دون أن تبين مدى إحترام المعقب ضده لما يحمل عنه قانونا و إتفاقا ناهيك و أنها رفض الإمتثال لتعليمات صادرة عن رئيسه في العمل و غادر محل عــمله بدون رجعة و لم يسارع بالعودة على الرغم من التنبيه عليه مرتين برسالتين مضمونتي الوصول المظروفة بملف قضية الحال.
و حيث إقتضى الفصل 24 المذكور على أنه " لا يقع التسامح في أي غياب غير مرخص فيه مسبقا من المستأجر
يقع إعلام المستأجر بالتغيبات بسبب حالة طارئة ثابتة قطعا كالوفاة و الحادث و المرض الخطير للقرين أو أحد الوالدين أو أحد الأطفال في أسرع وقت ممكن و على أقصى التقدير في اليومين المواليين لظهور حالة طارئة...
كل غياب يفوق ثلاثة أيام غير مرخص فيه و غير معلل بأسباب ثابتة يستوجب عقوبة من الدرجة الثانية.
كل غياب يفوق خمسة عشر يوما بدون إعلام مبرر أو بدون رخصة مسبقة يعتبر إستقالة آلية".
و حيث و ما أن دعي المعقب ضده إلى القيام بعمل لا يقل شأنا عن عمله الأصلي حتى هرع إلى مغادرة النزل و لم يستجب لطلبات المنوبة في إستئناف عمله و لم يتبع الإجراءات المحمولة عليه قانونا مما كان يتعين على محكمة القرار المطعون فيه إعتبار ذلك إستقالة آلية من لدنه.
و حيث سارت محكمة الجناب في هذا المنحى مؤكدة من أن " إنهاء العلاقة الشغلية غير محددة المدة في غير حالة الإتفاق لا تخضع لمشيئة هذا الطرف أو ذاك بل تستلزم إتباع إجراءات معينة قررها المشرع في مجــــــــــلة الشغل و الإتفاقية المشتركة الإطارية و الإتفاقية المشتركة القطاعية الأمر الذي يجعل غياب العامل غيــــــــر المبرر و بدون ترخيص يعد هفوة فادحة تبرر الطرد بيد أنه على المؤجر في هذه الحالة إستعمال أليات التي جاء بها القانون و منها التنبيه على عامله بالرجوع إلى عمله و تبرير تغيبه على مجلس التأديب عند الإقتضاء" ( لطفا يرجى مراجعة قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عـ62628ـدد مؤرخ في 10/06/1999 ن دوائر مجتمعة لمحكمة التعقيب لسنة 1998-1999 ص 107 و ما بعدها..).
و حيث لم يبادر المعقب ضده بالقيام بما يتعين عليه و ظل في إنتظار قرار يصدر عن مجلس التأديب يقرر فصله بغية مواراة رغبته الأحادية في فصم العلاقة الشغلية.
و حيث بعدم تعرض محكمة القرار المطعون فيه إلى إخلال المعقب ضده بما يتوجب عليه من إمتثال لتعليمات مؤجره و عدم قيامه بالتوازي إلى ذلك بمساعي لإبقائه في خطته الأصــــــــــــلية أو الطعن في قرار التغيير وفقا لما هو مخول له قانونا يكون قد خرق أحكام الفصل 10 من مجلة الشغل الذي إقتضى أنه "يعتبر العامل مسؤولا عن نتائج عدم إنجاز التعليمات التي تلقاها إذا كانت قطعية و لم يكن له أي عذر جدي لمخالفتها.
و في صورة وجود مثل هاته الأعذار عليه أن يعلم بها مؤجره و أن يترقب تعليماته إذا لم يخش خطرا في ذلك".
و حيث كان رفض المعقب ضده قطعيا في عدم تنفيذ تعليمات رئيسه و التخلي تبعا لذلك عن عمله في حراسة المأوى على الرغم من الخطر الذي يمكن أن يحدثه مثل هذا الإمتناع و التقصير في وقت تسعى فيه المؤجرة إلى دفع كل خطر أو شبهة خطر على النزل بتشديد الحراسة على أبواب النزل و خاصة مأوى السيارات الراسية.
و حيث إعتبرت محكمة الجناب بشكل ثابت و مستقر أن" التعليمات التي عناها الفصل 10 من مجــــــــلة الشغل و أقر مسؤولية العامل عن نتائج مخالفتها هي التي يتلقاها في نطاق قيامه بالعمل الذي كلف به أو لما تقتضيه ضرورة حسن سيره بصفة عامة" ( لطفا يراجع ق ت م عـ25679ـدد المؤرخ في 17 ديسمبر 1992 ن م ت 1993.).
و حيث لما لم تلتفت محكمة القرار المخدوش فيه إلى إخلالات المعقب ضده بواجــــــباته التعاقدية و المهنية تكون قد خالفت القانون و جانبت الصواب بما يتجه نقض حكمها لهذا السبب.
المطعن الثاني تحريف الوقائع:حيث أكدت محكمة الدرجة الثانية أن المعقب ضده "قد باشر عمله بخطته الجديدة منذ 15 ديسمبر 2005 إلى 03 جانفي 2006 و بتاريخ 07 جانفي 2006 وجه تنبيها إلى الطاعنة طالبا فيها إرجاعه لسالف خطته .. و أمام عدم إثبات ضرورة و مصلحة العمل الداعية لتغيير خطته الأصلية من طرف الطاعنة فيه تعسف في إتخاذ ذلك القرار ضد العامل".
و حيث لا نجد بالملف ما يؤكد أن العامل قد عمل في خطته الجديدة منذ 15 ديسمبر 2005 إلى غاية 03 جانفي 2006 حتى بصلب عريضته تفادى ذكر تاريخ القرار الصادر في تغيير خطته مقتصرا أنه كان ذلك خلال شهر ديسمبر 2005.
و حيث أن تخلي العامل عن عمله كان منذ إبلاغه بتغيير خطته أي يوم 01 جانـــــفي 2006 و لم يسارع بتوجيه تنبيه للمنوبة المؤرخ في 07 جانفي 2006 إلا لما بلغته رسالتها مضمون الوصول داعية أن يستأنف عمله.
و حيث بقولها أن لعامل قد إشتغل في خطته الجديدة على الرغم من أن الملف خلوا من هذا الـتأكيد تكون محكمة القرار المعقب قد حرفت الوقائع من هذه الناحية.
و حيث و من جهة أخرى إعتبرت محكمة القرار المطعون فيه أن ضرورة العمل لم يقع إثباتها في حين فإن هذه الضرورة تستشف حتى من تاريخ القرار بتغيير الخطة أي في غرة جانفي 2006 أمام تهاطل الأمطار و تنشيف المسبح و خلوه من الحرفاء فإن بقاء سياح منقذ حذو المسبح لا جدوى و لا فائدة ترجى من عمله فكان لزاما لضرورة العمل أن يقع تغيير خطته إلى حارس مأوى خاصة و أن تلك الفترة تشهد إقبالا من السياح الأجانب أو المحليين على النزل مما يتطلب تعزيز طاقم الحراسة درءا لكل المخاطر المحدقة بقطاع السياحة.
و حيث لما قضت محكمة القرار المطعون فيه بغير ذلك تكون قد أساءت تكييف الوقائع و يتجه نقض قرارها.
المطعن الثالث سوء التعليل و ضعف التسبيب:حيث أن تعليل الأحكام يقتضي أن تتفحص المحكمة المؤيدات المظروفة بالملف فحصا مدققا و أن تستجلي حالة الواقعة و أن ترد على مطاعن المنوبة التي أثارتها في حين فإن محكمة القرار المطعون فيه قد إقتصرت على إعتبار أن تغيير الخطة يقتضي أن يكون كتابة و معللا دون أن تبين سند هذا التأويل كما لم ترد على مطاعن المنوبة في خصوص إخلال العامل بواجباته المهـــــــــــــــــــنية و التعاقدية بتخليه مباشرة عن عمله دون القيام بما يتوجب عليه مستندة على وقائع لم تظرفه أوراق الملف مما يجعلها قد أساءت التعليل و هضمت تبعا لذلك حق الدفاع.
و حيث درج عليه فقه قضاء محكمة الجناب على إعتبار بشكل ثابت و مستقر " أن عدم إستعراض مضمون الملحوظات الكتابية التي قدمتها الطاعنة بصفتها المستأنف عليها فضلا عن عدم مناقشتها يمثل خرقا لما تقتضيه أحكام الفصل 123 من م م م ت ( يراجع ق ت م عـ41511ـدد مؤرخ في 10/10/1996 ن 1996 ق م ص 92 *** ق ت م عـ52960ـدد مؤرخ في 12/07/1996 ن 1996 ق م ص 98 " على محكمة الموضوع تعليل حكمها و ذلك لا يقتصر على الرد على طلبات الخـــصوم و أوجه دفاعهم بل يتمثل أيضا في تمحيص مستنــــــــــــــداتهم و مناقشة أدلتهم و إستخلاص النتائج منها و تطبيق القواعد القانونية عليها"*** ق ت م عـ38527ـدد مؤرخ في 07/05/1996 ن 1996 ق م ص 95" توجب الأحكام الفصل 123 من م م م ت على المحكمة تضمين حكمها لدفوعات جميع الخصوم و بتحرير قضائها بــــذكر المستندات الواقعية و القانونية التي إعتمدتها"...).بما يجعل قضاءه متسما بضعف التعليل و القصور في التسبيب مما يتجه لهذا السبب نقضه .
و حيث أضحى من الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يكن في طريقه و أتجه و الحالة تلك نقضـــــه و إرجاع القضية إلى محكمة الإستئناف بـ...... لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
مطلب في وقف التنفيذ
حيث من الواضح أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون و محرفا للوقائع.
و حيث أن المنوبة مهددة بتنفيذ القرار المطعون فيه عليها من ساعة إلى أخرى و أنه في صورة تنفيذ هذا القرار و نقضه من طرف محكمة الجناب فإنه يستحيل على المنوبة إسترجاع المبالغ المالية من الخصم بسبب ضعف حالته المادية و على هذا الأساس نطلب من عدالة الجناب التفضل بالإذن بتوقيف التنفيذ لمدة شهر واحد مع إستعداد المنوبة بأمين المبالغ المالية المحكوم بها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
لـــــــــــذا الرجاء من عدالة الجناب التفضل بقبول مطلب التعقيب شكلا و أصــــلا و بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على محكمة الإستئناف بـ...... لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى و الإذن بتوقيف تنفيذ القرار مطعون فيه لمدة شهر واحد مع إستعداد الموكلة بتأمين المبالغ المحكوم بها على ذمة الخصم بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
و للجناب سديد النظر و السلام.
وقضت محكمة التعقيب بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على المحكمة للنظر فيها بهيئة أخرى