هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر عـدد 3942 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر عـدد 3942 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عـدد 3942 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.   	أمر عـدد 3942 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 8:55 pm

أمر عـدد 3942 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.



إنّ رئـيس الحكومة،

باقتـراح من وزيـر الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أكتوبر 2013،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بكيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2379 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط نظام تأجير أساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأولين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1157 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 2973 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام بوزارة التربية القومية،

وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام المنطبقة على سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية والمنتمين إلى الرتب التالية :

ـ واعظ أول مميّز،

ـ واعظ أول فوق الرتبة،

ـ واعظ أول،

ـ واعظ،

ـ مرشد تطبيق أول،

ـ مرشد تطبيق،

ـ مرشد.

الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية طبقا للجدول التالي :



الرتب الأصناف الأصناف الفرعية

واعظ أول مميّز أ أ1

واعظ أول فوق الرتبة أ أ1

واعظ أول أ أ1

واعظ أ أ2

مرشد تطبيق أول أ أ2

مرشد تطبيق أ أ3

مرشد ب ب



الفصل 3 ـ تشتمل رتبتا واعظ أول مميّز وواعظ أول فوق الرتبة على عشرين (20) درجة.

وتشمل رتبة مرشد تطبيق أول على اثنتين وعشرين (22) درجة.

وتشتمل رتبة مرشد تطبيق على أربع وعشرين (24) درجة.

وتشتمل بقية الرتب على خمس وعشرين (25) درجة.

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.

الفصل 4 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية من رتبتي واعظ ومرشد بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات. أما بالنسبة إلى رتب واعظ أول مميّز وواعظ أول فوق الرتبة وواعظ أول ومرشد تطبيق أول ومرشد تطبيق فقد ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 5 ـ يخضع سلك الوعاظ والمرشدين الدينيين إلى تربص غايته :

ـ إعدادهم للاضطلاع بمهامهم واكتساب ما هم بحاجة إليه من خبرات وخاصة في المستوى التطبيقي،

ـ تنمية معارفهم العلمية ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون المتربص، حسب الحالة، طبقا لبرنامج يتم إعداده، من قبل موظف يعينه وزير الشؤون الدينية لهذا الغرض، يشترط أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.

وعند تعذر مواصلة المؤطر لعملية التأطير قبل نهاية فترة التربص، يتم تكليف من يعوّضه طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل العمل بنفس البرنامج السابق حتى نهاية التربص.

ويقوم المؤطر بتقديم تقرير نهائي عند ختم فترة التربص، علاوة على التقارير الدورية التي يقدمها لتقويم المؤهلات العلمية والمهنية للعون المتربص.

ويطالب العون المتربص عند نهاية فترة التربص بتقديم تقرير ختم تربص لتعتمده اللجنة الإدارية المتناصفة للنظر في ترسيمه إلى جانب التقرير النهائي للمؤطر المذيّل بملاحظاته.

وحددت مدة التربص التي يمكن التمديد فيها بسنة بناء على رأي من اللجنة الإدارية المتناصفة بـ :

ـ سنتين (2) بالنسبة للأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق مناظرات داخلية إلى إحدى الرتب المذكورة في هذا الأمر،

ـ سنة (1) واحدة بالنسبة للوعاظ المنتدبين الجدد والذين شاركوا لمدة سنة في الدورة التكوينية بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس الراجع بالنظر لوزارة الشؤون الدينية وكذلك بالنسبة للأعوان الذين أتموا سنتين عمل فعلي بصفة أعوان وقتيين أو متعاقدين.

وفي ختام فترة التربص المشار إليها أعلاه إما يرسّم العون المتربص أو يوضع حد لانتدابه إذا كان غير منتميا للإدارة أو يرجع إلى رتبته الأصلية كأنه لم يغادرها.

ويرسّم وجوبا العون المتربص في صورة ما إذا لم يقع النظر في ملف ترسيمه بعد مضي أربع سنوات من تاريخ انتدابه أو ترقيته.

ويخضع الوعاظ والمرشدون المتربصون والمترسمون بمختلف رتبهم إلى تفقدات دورية تسند لهم على أساسها أعدادا بيداغوجية تعتمد في الترسيم والترقيات والنقل.

كما يسند لهم عدد إداري من قبل رئيس الإدارة أو رؤسائهم المباشرين بتفويض منه بناء على تقارير أنشطة سنوية.

ولا يرسّم الواعظ المتربص أو المرشد المتربص ما لم يتحصل على معدل يعادل أو يفوق عشر (10) نقاط من عشرين (20) نقطة. ويقع احتساب هذا المعدل على أساس المعدل الحسابي بين العدد المسند للتفقد الأخير والعدد الإداري.

الفصل 6 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية سنويا إلى مختلف الرتب بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية، وذلك في حدود الخطط المرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية.

الفصل 7 ـ يتمتع الوعاظ والمرشدون بنفس الامتيازات والمنح المسندة إلى رجال التعليم التابعين لوزارة التربية والمنتمين إلى الرتب الموازية الواردة بالجدول التالي :



الرتب الرتبة الموازية

واعظ أول مميّز أستاذ أول مميّز

واعظ أول فوق الرتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة

واعظ أول أستاذ أول للتعليم الثانوي

واعظ أستاذ التعليم الثانوي

مرشد تطبيق أول معلم تطبيق أول

مرشد تطبيق معلم تطبيق

مرشد معلم



الفصل 8 ـ يقوم الأعوان المنتمون لسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية بقطع النظر عن رتبتهم بالمهام التالية :

ـ تدريس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه بالجوامع والمساجد،

ـ القيام بالخطابة عند الاقتضاء بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية،

ـ المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث العلمية الهادفة إلى الارتقاء بالخطاب الديني بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالوزارة،

ـ المساهمة في تأطير الوعاظ والمرشدين المتربصين،

ـ المساهمة في تكوين الأئمة والمؤدبين،

ـ متابعة أداء الإطارات المسجدية والمؤدبين وتقييمه،

ـ السهر على تنظيم الأنشطة الدينية،

ـ المشاركة في التوعية الدينية للحجيج والمعتمرين،

ـ القيام بالمهام الإدارية التي تقتضيها وظيفتهم.

العنوان الثاني

الوعاظ الأول المميّزون

التسمية

الفصل 9 ـ يسمى الوعاظ الأول المميّزون بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للوعاظ الأول فوق الرتبة المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات وذلك في حدود الخطط المفتوحة والمرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية.

العنوان الثالث

الوعاظ الأول فوق الرتبة

التسمية

الفصل 10 ـ يسمى الوعاظ الأول فوق الرتبة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للوعاظ الأول المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات وذلك في حدود الخطط المفتوحة والمرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية.

العنوان الرابع

الوعاظ الأول

التسمية

الفصل 11 ـ يسمى الوعاظ الأول بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية في حدود الخطط المفتوحة والمرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية :

ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للوعاظ المرسمين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية،

ـ أو إثر النجاح في دورة تكوينية بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس يشارك فيها الوعاظ المرسمون في رتبهم.

ويضبط وزير الشؤون الدينية بمقتضى قرار تاريخ فتح الدورة وبرنامجها.

العنوان الخامس

الوعاظ

الانتداب

الفصل 12 ـ ينتدب الوعاظ في حدود الخطط المفتوحة والمرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية، بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية، عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول الأولي، تفتح للمترشحين الحاصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة الأساسية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي أو على شهادة معادلة لها، لاجتياز دورة تكوينية مدتها سنة واحدة بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس الراجع بالنظر لوزارة الشؤون الدينية، والتي يتم على إثرها تحديد القائمة النهائية للمقبولين الناجحين في المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية.

ويضبط وزير الشؤون الدينية بمقتضى قرار تاريخ فتح الدورة وبرنامجها.

ويخضع الوعاظ طيلة فترة تكوينهم إلى النظام الداخلي للمعهد الأعلى للشريعة بتونس.

ولا يقع انتداب أي مترشح في رتبة واعظ ما لم يصرح بنجاحه :

أ ـ في المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول لاجتياز الدورة التكوينية بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس،

ب ـ في الدورة التكوينية التي شارك فيها.

العنوان السادس

مرشدو التطبيق الأول

التسمية

الفصل 13 ـ يسمى مرشدو التطبيق الأول عن طريق الترقية في حدود الخطط المفتوحة والمرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية، إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات أو بالاختبارات، وذلك من بين مرشدي التطبيق المرسمين والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية.

العنوان السابع

مرشدو التطبيق

التسمية

الفصل 14 ـ يسمى مرشدو التطبيق عن طريق الترقية في حدود الخطط المفتوحة والمرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية :

أ ـ في حدود 90% من الخطط المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات أو الاختبارات، وذلك من بين المرشدين المرسمين الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات،

ب ـ في حدود 10% من الخطط المراد سد شغورها بالاختيار لفائدة المرشدين الذين يتوفر فيهم شرط عشر سنوات (10) أقدمية في الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية.

العنوان الثامن

المرشدون

أحكام انتقالية

الفصل 15 ـ يدمج في رتبة واعظ خلال السنة المالية التي تلي سنة نفاذ هذا الأمر مرشدو التطبيق الأول المرسمون في رتبهم ومرشدو التطبيق المرسمون الذين لهم أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في رتبهم. وتشرف على عملية الإدماج لجنة، تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية، لتتولى دراسة ملفات المترشحين واقتراح قائمة المقبولين. ويضبط وزير الشؤون الدينية قائمة المقبولين نهائيا.

ويقع ترتيب الأعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.

الفصل 16 ـ تلغى العناوين السادس والسابع والثامن من أحكام هذا الأمر حال زوال الرتب المعنية بها.

العنوان التاسع

أحكام ختامية

الفصل 17 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.

الفصل 18 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أكتوبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عـدد 3942 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر حكومي عدد 64 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
» أمر عـدد 3943 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
»  أمـر حكومي عدد 466 لسنة 2017 مؤرّخ في 12 أفريل 2017 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 3943 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
»  أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
»  أمــر حكومي عدد 465 لسنة 2017 مؤرّخ في 12 أفريل 2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخـاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: