هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.   	أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 8:57 pm

أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 591 لسنة 2006 المؤرخ في أول مارس 2006 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في التربية البدنية وفي مهن الرياضة المسلمة من قبل المعاهد العليا الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2381 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 12 و14 و18 و21 و42 و44 و48 و51 والفقرة الأولى من الفصل 59 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :

الفصل 12 (جديد) : يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة :

I ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :

* للأساتذة الأول تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

* للأساتذة المميزين تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.

* للأساتذة المميزين تربية بدنية المترسمين برتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

II ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم، وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية 40% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية.

الفصل 14 (جديد) : يسمى الأساتذة الأول تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة عن طريق الترقية :

I ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :

* للأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية ولأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.

* للأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية ولأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

II ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية ولأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول تربية بدنية 40% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية.

الفصل 18 (جديد) : يسمى الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين في رتبتهم غير المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بنسبة 35 % من مجموع أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية 40 % من مجموع أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية.

الفصل 21 (جديد) : يسمى أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :

1 ـ لأساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس، المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.

2 ـ لأساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم القائمين بعمل إداري أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بنسبة 35 % من مجموع أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

الفصل 42 (جديد) : يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة عن طريق الترقية :

I ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :

* للأساتذة الأول للشباب والطفولة المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

* للأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترسمين برتبتهم والمباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.

* للأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترسمين برتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.

II ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترسمين برتبتهم والمتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة 40 % من مجموع الأساتذة الأول للشباب والطفولة.

الفصل 44 (جديد) : يسمى الأساتذة الأول للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة عن طريق الترقية :

I ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :

* للأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة ولأساتذة الشباب والطفولة المترسمين برتبتهم والمباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.

* للأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة ولأساتذة الشباب والطفولة المترسمين برتبتهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة وأساتذة الشباب والطفولة، المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

II ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة ولأساتذة الشباب والطفولة المترسمين برتبتهم والمتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ للشباب والطفولة، وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول للشباب والطفولة 40% من مجموع أساتذة الشباب والطفولة.

الفصل 48 (جديد) : يسمى الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح لأساتذة الشباب والطفولة المترسمين في رتبتهم غير المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بنسبة 35 % من مجموع أساتذة الشباب والطفولة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة نسبة 40 % من مجموع أساتذة الشباب والطفولة.

الفصل 51 (جديد) : يسمى أساتذة الشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :

1 ـ للمربين المترسمين برتبتهم والمباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي، المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.

2 ـ للمربين المترسمين برتبتهم القائمين بعمل إداري أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

3 ـ للمربين المترسمين برتبتهم والمتحصلين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بنسبة 35 % من مجموع المربين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ شباب وطفولة بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

الفصل 59 (فقرة أولى جديدة) : يدمج المعلمون الأول تربية بدنية المنتدبون بعد تاريخ 30 جوان 2005، وإلى حين انقراض رتبتهم، في رتبة أستاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية، بعد ترسيمهم في رتبتهم واستيفائهم لشرط سنتين أقدمية.

الفصل 2 ـ يضاف إلى العنوان السابع من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه، الفصل 65 مكرر :

الفصل 65 (مكرر) : يحتسب المفعول المالي للمناظرات الداخلية المفتوحة للترقية إلى مختلف رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بعنوان سنوات 2012 و2013 و2014 كما يلي :

ـ المناظرات الداخلية المفتوحة للترقية بعنوان سنة 2012 : ابتداء من جانفي 2013،

ـ المناظرات الداخلية المفتوحة للترقية بعنوان سنة 2013 : ابتداء من جانفي 2014،

ـ المناظرات الداخلية المفتوحة للترقية بعنوان سنة 2014 : ابتداء من جانفي 2015.

الفصل 3 ـ وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر حكومي عدد 64 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
» أمر عدد 3609 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
»  أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.
»  أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.
» أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: