أمر عـدد 3943 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 843 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 25 لسنة 1984 المؤرخ في 16 جانفي 1984 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية القومية،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 554 لسنة 1991 المؤرخ في 20 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية والعلوم،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط نظام تأجير أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم فوق الرتبة بوزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1156 لسنة 2004 المؤرخ في 22 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :
ـ منحة تكاليف بيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
واعظ أول مميّز 807,000 57,000
واعظ أول فوق الرتبة 717,000 57,000
واعظ أول 642,000 57,000
واعظ 573,000 55,000
مرشد تطبيق أول 541,500 55,000
مرشد تطبيق 471,500 45,000
مرشد 422,000 35,000
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى الأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية طبقا للجدول التالي :
(بحساب الدينار)
الرتب المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقى
واعظ أول مميّز 560,000 280,000
واعظ أول فوق الرتبة 560,000 280,000
واعظ أول 560,000 280,000
واعظ 480,000 240,000
مرشد تطبيق أول 480,000 240,000
مرشد تطبيق 400,000 200,000
مرشد 333,000 167,000
الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ الأعوان المكلفون بالقيام بالنيابة بوظائف من مشمولات رتبة أعلى لا يمكنهم التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 9 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة