قانون عدد 74 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري .
الفصول
الفصل الأول: ي?لغى الفصلان 6 و7 والفقرة الأولى من الفصل 17 والمطة الأولى من الفصل 36 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري كما هو منقح بالقانون عدد 34 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (جديد): يخضع صنع وتوريد وحدات الصيد البحري التي تتجاوز حمولتها الحد الذي يضبط بقرار من السلطة المختصة وباستثناء صنع ما هو معدّ منها للتصدير الى رخصة مسبقة تسندها السلطة المذكورة وفق شروط فنية تضبط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر.
الفصل 7 (جديد): يمكن تعاطي الصيد في كل زمان ومكان ما عدا داخل المناطق وفي الفترات التي تضبطها السلطة المختصة بمقتضى قرار بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر.
غير أنه يمكن للسلطة المختصة أن تحجر الصيد في منطقة معينة بمقتضى مقرر بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة بروز علامات للاستغلال المفرط على أن لا تتجاوز فترة التحجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويمكن أيضا للسلطة المختصة أن تحجر الصيد في منطقة معينة بمقتضى مقرّر لأسباب صحية الى غاية زوال هذه الاسباب.
كما يمكن للسلطة المختصة ان تضبط بقرار الممرات التي يتعين على وحدات الصيد البحري التونسية المرور عبرها و المناطق التي يتحجر عليها الربوض فيها وذلك بعد اخذ راي اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل.
الفصل 17 (الفقرة اولى جديدة) : يتعين بيع الاصناف المائية المنزلة بالاماكن المعدة لذلك داخل المواني ما عدى في الحالات و بالنسبة للاصناف التي تضبطها السلطة المختصة بقرار. وفي صورة انزال الاصنلف خارج المواني فان البيع يتم في الاماكن التي تحددها السلطة المختصة بعد اخذ راي بقية السلط المعنية .
الفصل 36(المطة الاولى جديدة) :
- كل من خالف الفصل 6 (جديد) و الفقرات 2و 3 و4 من الفصل 7 (جديد و الفقرة 2 من الفصل 12 و الفصول 15 و 16 و 17 و18 و 21 و 22 من هذا القانون.
الفصل 2 : يضاف الى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المشار اليه أعلاه فصل 3 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 3 مكرّر: ي?عتبرالأشخاص المعنويّون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 25 (جديد) من هذا القانون ذوي جنسيّة تونسية اذا اقتصر نشاطهم على ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وبأعالي البحار.