قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.
الفصول
العنوان الأول: أحكام عامة
الفصل 1 : يهدف هذا القانون الى تنظيم مجهود الصيد البحري بمختلف مناطق الصيد والى احكام استغلال الاصناف المائية وحمايتها وحماية الوسط الذي توجد فيه.
الفصل 2 : حسب مفهوم هذا القانون تطلق عبارة :
1 - "الصيد البحري" على كل نشاط يهدف الى صيد اوجمع اواقتلاع اوتربية كائنات يشكل الماء وسط تواجدها المستمر اوالغالب.
2 - "الاصناف المائية" على الاسماك والقشريات والرخويات والاسفنجات والمرجان والاعشاب وكل الاجسام العضوية الاخرى التي يشكل الماء وسط تواجدها المستمر اوالغالب.
3 - "وحدة الصيد" على كل مركب مجهز للصيد او مجهز ومستغل له.
4 - "السلطة المختصة" على الوزير المكلف بالصيد البحري او من ينوبه.
5 - "المياه التونسية" على المياه الخاضعة للسيادة او للولاية التونسية والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الاقليمية والجرف القاري ومنطقة الصيد الخاصة والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
6 - "معدات الصيد البحري"على الشباك والادوات التي تمكن من صيد الاصناف المائية.
7 - "المصائد الثابتة" على مساحات مائية من الملك العام مقامة عليها منشات ومعدات وتجهيزات يمكن استغلالها في اغراض الصيد البحري.
8 - "ميناء الارتفاق" على ميناء التزود بالماء والثلج والوقود وانزال الاصناف المائية.
العنوان الثاني: أحكام متعلقة بممارسة الصيد بالمياه التونسية
الفصل 3 : تتعاطى الصيد بالمياه التونسية :
1) وحدات الصيد ذات الجنسية التونسية.
2) وحدات الصيد الاجنبية المرخص لها في ذلك لاغراض البحث او التدريب او الارشاد. وتضبط السلطة المختصة شروط اسناد هذا الترخيص.
الفصل 4 : يتم اقتياد كل وحدة صيد توجد في المياه التونسية الى ميناء تونسي اذا توفر ما يدل على انها مرتكبة لجريمة صيد.
الفصل 5 : يخضع تعاطي الصيد البحري لرخصة صيد تسلمها السلطة المختصة . ويبين بالرخصة مدة صلوحيتها ونوع الصيد المرخص فيه وعند الاقتضاء منطقة تعاطيه وميناء الارتفاق.
وتضبط شروط منح الرخصة والمعاليم المستوجبة لاسنادها بامر.
غير ان الصيد وقوفا على الارجل من غير شباك وجمع نبات البحر باستثناء الخث الحي والمحار والاخطبوط ، لا يستوجب تسليم رخصة.
الفصل 6 : يخضع صنع وحدات الصيد البحري التي تتجاوز حمولتها الحد الذي يضبط بقرار من السلطة المختصة الى رخصة مسبقة تسندها السلطة المذكورة باستثناء ماهو معد منها للتصدير.
العنوان الثالث: احكام متعلقة بتنظيم عمليات الصيد البحري
الباب الاول: الصيد البحري في الزمان والمكان
الفصل 7 : يمكن تعاطي الصيد في كل زمان ومكان ما عدا داخل المناطق وفي الفترات التي تضبطها السلطة المختصة بمقتضى قرار.
على انه يمكن للسلطة المختصة ان تحجر الصيد في منطقة معينة بمقتضى مقرر في صورة بروز علامات للاستغلال المفرط على ان لا تتجاوز فترة التحجير ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.
كما يمكن للسلطة المختصة ان تضبط بقرار المناطق التي يحجر فيها على وحدات الصيد الربوض بحرا.
الباب الثاني: معدات الصيد البحري
الفصل 8 : تضبط السلطة المختصة بقرار المواصفات التي ينبغي توفرها في معدات الصيد البحري وكذلك شروط استعمالها.
الفصل 9 : تضبط السلطة المختصة بقرار معدات الصيد البحري المحجرة والتي يمنع مسكها على متن وحدات الصيد وعلى ضفاف الاودية والسدود وفي الملك العمومي البحري او المائي.
الباب الثالث: طرق الصيد البحري المحجرة
الفصل 10 : يحجر الصيد :
1) باستعمال الاسلحة النارية
2) باستعمال المتفجرات
3)باستعمال المواد التي من شأنها أن تخدر الاصناف المائية أو تسممها أو تلحق بها ضررا
4) بواسطة الاضواء ما عدا في صورة صيد الأسماك العابرة
5)بتعكير الماء بأية وسيلة او بتخويف الاصناف المائية لايقاعها في الشباك ما عدا بواسطة المجاذيف
6) بوضع حواجز عند منافذ الاودية
الفصل 11 : يمنع مسك الوسائل والمواد الممكن استعمالها في طرق الصيد المحجرة وذلك على متن وحدات الصيد البحري وعلى ضفاف الاودية والسدود وفي الملك العام البحري او المائي.
الباب الرابع: حماية الأصناف المائية
الفصل 12 : تضبط السلطة المختصة بمقتضى قرار الاصناف المائية التي يحجر صيدها.
ويحجر مخالفة الاحكام المتعلقة بالمواصفات النوعية والشروط الصحية للاصناف المائية والتي يتم ضبطها بمقتضى قرار من السلطة المختصة.
الفصل 13 : يتعين ارجاع الاصناف المائية المحجر صيدها الى الماء فورا او قبل التحاق المركب بالميناء عند تعذر ذلك.
غير انه يجوز انزال نسبة معينة من الاصناف المحجر صيدها ضمن الكميات المنزلة.
وتضبط تلك النسبة بقرار من السلطة المختصة.
الفصل 14 : يمنع نقل الاصناف المائية المحجر صيدها وكذلك بيعها او خزنها او تحويلها او استعمالها كطعوم باستثناء النسبة المشار اليها بالفصل المتقدم.
الباب الخامس: انزال الأصناف المائية و بيعها
الفصل 15 : لا يمكن مسافنة الاصناف المائية الا بترخيص من السلطة المختصة.
الفصل 16 : يتعين انزال كامل الأصناف المائية في ميناء تونسي للصيد البحري ما عدا في صورة الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في رخصة الصيد.
ويتم انزال كامل الاصناف المائية بحضور عون السلطة المختصة الذي يتولى علاوة على معاينة جرائم الصيد البحري - تسجيل وزنها او العدد بالنسبة للاسفنجيات.
الفصل 17 : يتعين بيع الاصناف المائية المنزلة بالاماكن المعدة لذلك داخل المواني، وفي صورة انزال الاصناف خارج المواني فان البيع يتم في الاماكن التي تحددها السلطة المختصة بعد اخذ راي بقية السلط المعنية.
كما تضيط السلط المذكورة اعلاه اماكن بيع الاصناف المائية الواقع صيدها من طرف الصيادين المترجلين او مستغلي المصائد الثابتة.
الفصل 18 : يتعين على الصيادين البحريين ومستغلي وحدات الصيد او المصائد الثابتة ان يمدوا السلطة المختصة بكل المعلومات الاحصائية والفنية التي تطلبها منهم.
الباب السادس: تنظيم الصيد البحري
الفصل 19 : يمنع على وحدات الصيد الحالة بأماكن الصيد أن تضع معداتها أو تلقيها بطريقة تفضي الى عرقلة الوحدات الأخرى.
وتضبط السلطة المختصة بقرار المسافات الدنيا التي ينبغي احترامها بين الوحدات العاملة بمناطق الصيد.
الفصل 20 : يحجر على اي كان زيارة او رفع معدات الصيد التي ليست على ملكه او تحت تصرفه.
الفصل 21 : يجب على الوحدات المتعاطية للصيد الترفيهي او الرياضي ان لا تعرقل نشاط وحدات الصيد التابعة لمحترفي الصيد البحري.
وتضبط السلطة المختصة بمقتضى قرار شروط تعاطي هذا الصنف من النشاط.
الفصل 22 : يمنع فسخ أو تغطية أو اخفاء العلامات المرسومة على وحدات الصيد والدالة على مواني ارتفاقها وذلك كليا او جزئيا.
الباب السابع: المصائد الثابتة
الفصل 23 : تخضع اقامة المصائد الثابتة الى الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة. ويضبط الترخيص خاصة موقع المصيدة ومقاييسها والمنشآت الممكن اقامتها وشروط استغلالها والمعاليم المتعين دفعها من طرف المستفيد.
الفصل 24 : لا يمكن منح الترخيص الا :
- للاشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية
- للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية
- للاشخاص المعنويين الذين يملك راس مالهم كليا الاشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 25 : استثناء لاحكام الفصل 24 اعلاه وبالنسبة لانجاز مشاريع تربية الاصناف المائية يمكن ان يمنح الترخيص الى الاشخاص المعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط 1و2و3و4 من الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 اوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع النشاط التجاري كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 اوت 1985.
الفصل 26 : يتعين على المستفيد بالترخيص ان تقيم المنشات والمعدات والتجهيزات المرخص فيها في أجل سنة على الأقصى بداية من تاريخ الاسناد وإلاّ سحب منه الترخيص.
ويمكن سحب الترخيص في صورة عدم قيام المستفيد باستغلال المصيدة مدة تزيد عن السنة أو في صورة عدم احترامه للمقتضيات المنصوص عليها بالترخيص.
ولا يمكن للمستفيد في هذه الحلات المطالبة باية تعويضات.
العنوان الرابع: معاينة جرائم الصيد البحري وتتبعها