هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.   قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:10 pm

قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.
الفصول
العنوان الأول: أحكام عامة

الفصل 1 : يهدف هذا القانون الى تنظيم مجهود الصيد البحري بمختلف مناطق الصيد والى احكام استغلال الاصناف المائية وحمايتها وحماية الوسط الذي توجد فيه.
الفصل 2 : حسب مفهوم هذا القانون تطلق عبارة :
1 - "الصيد البحري" على كل نشاط يهدف الى صيد اوجمع اواقتلاع اوتربية كائنات يشكل الماء وسط تواجدها المستمر اوالغالب.
2 - "الاصناف المائية" على الاسماك والقشريات والرخويات والاسفنجات والمرجان والاعشاب وكل الاجسام العضوية الاخرى التي يشكل الماء وسط تواجدها المستمر اوالغالب.
3 - "وحدة الصيد" على كل مركب مجهز للصيد او مجهز ومستغل له.
4 - "السلطة المختصة" على الوزير المكلف بالصيد البحري او من ينوبه.
5 - "المياه التونسية" على المياه الخاضعة للسيادة او للولاية التونسية والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الاقليمية والجرف القاري ومنطقة الصيد الخاصة والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
6 - "معدات الصيد البحري"على الشباك والادوات التي تمكن من صيد الاصناف المائية.
7 - "المصائد الثابتة" على مساحات مائية من الملك العام مقامة عليها منشات ومعدات وتجهيزات يمكن استغلالها في اغراض الصيد البحري.
8 - "ميناء الارتفاق" على ميناء التزود بالماء والثلج والوقود وانزال الاصناف المائية.
العنوان الثاني: أحكام متعلقة بممارسة الصيد بالمياه التونسية
الفصل 3 : تتعاطى الصيد بالمياه التونسية :
1) وحدات الصيد ذات الجنسية التونسية.
2) وحدات الصيد الاجنبية المرخص لها في ذلك لاغراض البحث او التدريب او الارشاد. وتضبط السلطة المختصة شروط اسناد هذا الترخيص.

الفصل 4 : يتم اقتياد كل وحدة صيد توجد في المياه التونسية الى ميناء تونسي اذا توفر ما يدل على انها مرتكبة لجريمة صيد.
الفصل 5 : يخضع تعاطي الصيد البحري لرخصة صيد تسلمها السلطة المختصة . ويبين بالرخصة مدة صلوحيتها ونوع الصيد المرخص فيه وعند الاقتضاء منطقة تعاطيه وميناء الارتفاق.
وتضبط شروط منح الرخصة والمعاليم المستوجبة لاسنادها بامر.
غير ان الصيد وقوفا على الارجل من غير شباك وجمع نبات البحر باستثناء الخث الحي والمحار والاخطبوط ، لا يستوجب تسليم رخصة.
الفصل 6 : يخضع صنع وحدات الصيد البحري التي تتجاوز حمولتها الحد الذي يضبط بقرار من السلطة المختصة الى رخصة مسبقة تسندها السلطة المذكورة باستثناء ماهو معد منها للتصدير.
العنوان الثالث: احكام متعلقة بتنظيم عمليات الصيد البحري
الباب الاول: الصيد البحري في الزمان والمكان

الفصل 7 : يمكن تعاطي الصيد في كل زمان ومكان ما عدا داخل المناطق وفي الفترات التي تضبطها السلطة المختصة بمقتضى قرار.
على انه يمكن للسلطة المختصة ان تحجر الصيد في منطقة معينة بمقتضى مقرر في صورة بروز علامات للاستغلال المفرط على ان لا تتجاوز فترة التحجير ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.
كما يمكن للسلطة المختصة ان تضبط بقرار المناطق التي يحجر فيها على وحدات الصيد الربوض بحرا.
الباب الثاني: معدات الصيد البحري

الفصل 8 : تضبط السلطة المختصة بقرار المواصفات التي ينبغي توفرها في معدات الصيد البحري وكذلك شروط استعمالها.

الفصل 9 : تضبط السلطة المختصة بقرار معدات الصيد البحري المحجرة والتي يمنع مسكها على متن وحدات الصيد وعلى ضفاف الاودية والسدود وفي الملك العمومي البحري او المائي.
الباب الثالث: طرق الصيد البحري المحجرة

الفصل 10 : يحجر الصيد :
1) باستعمال الاسلحة النارية
2) باستعمال المتفجرات
3)باستعمال المواد التي من شأنها أن تخدر الاصناف المائية أو تسممها أو تلحق بها ضررا
4) بواسطة الاضواء ما عدا في صورة صيد الأسماك العابرة
5)بتعكير الماء بأية وسيلة او بتخويف الاصناف المائية لايقاعها في الشباك ما عدا بواسطة المجاذيف
6) بوضع حواجز عند منافذ الاودية
الفصل 11 : يمنع مسك الوسائل والمواد الممكن استعمالها في طرق الصيد المحجرة وذلك على متن وحدات الصيد البحري وعلى ضفاف الاودية والسدود وفي الملك العام البحري او المائي.
الباب الرابع: حماية الأصناف المائية

الفصل 12 : تضبط السلطة المختصة بمقتضى قرار الاصناف المائية التي يحجر صيدها.
ويحجر مخالفة الاحكام المتعلقة بالمواصفات النوعية والشروط الصحية للاصناف المائية والتي يتم ضبطها بمقتضى قرار من السلطة المختصة.
الفصل 13 : يتعين ارجاع الاصناف المائية المحجر صيدها الى الماء فورا او قبل التحاق المركب بالميناء عند تعذر ذلك.
غير انه يجوز انزال نسبة معينة من الاصناف المحجر صيدها ضمن الكميات المنزلة.
وتضبط تلك النسبة بقرار من السلطة المختصة.
الفصل 14 : يمنع نقل الاصناف المائية المحجر صيدها وكذلك بيعها او خزنها او تحويلها او استعمالها كطعوم باستثناء النسبة المشار اليها بالفصل المتقدم.
الباب الخامس: انزال الأصناف المائية و بيعها

الفصل 15 : لا يمكن مسافنة الاصناف المائية الا بترخيص من السلطة المختصة.
الفصل 16 : يتعين انزال كامل الأصناف المائية في ميناء تونسي للصيد البحري ما عدا في صورة الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في رخصة الصيد.
ويتم انزال كامل الاصناف المائية بحضور عون السلطة المختصة الذي يتولى علاوة على معاينة جرائم الصيد البحري - تسجيل وزنها او العدد بالنسبة للاسفنجيات.
الفصل 17 : يتعين بيع الاصناف المائية المنزلة بالاماكن المعدة لذلك داخل المواني، وفي صورة انزال الاصناف خارج المواني فان البيع يتم في الاماكن التي تحددها السلطة المختصة بعد اخذ راي بقية السلط المعنية.
كما تضيط السلط المذكورة اعلاه اماكن بيع الاصناف المائية الواقع صيدها من طرف الصيادين المترجلين او مستغلي المصائد الثابتة.
الفصل 18 : يتعين على الصيادين البحريين ومستغلي وحدات الصيد او المصائد الثابتة ان يمدوا السلطة المختصة بكل المعلومات الاحصائية والفنية التي تطلبها منهم.
الباب السادس: تنظيم الصيد البحري

الفصل 19 : يمنع على وحدات الصيد الحالة بأماكن الصيد أن تضع معداتها أو تلقيها بطريقة تفضي الى عرقلة الوحدات الأخرى.
وتضبط السلطة المختصة بقرار المسافات الدنيا التي ينبغي احترامها بين الوحدات العاملة بمناطق الصيد.
الفصل 20 : يحجر على اي كان زيارة او رفع معدات الصيد التي ليست على ملكه او تحت تصرفه.
الفصل 21 : يجب على الوحدات المتعاطية للصيد الترفيهي او الرياضي ان لا تعرقل نشاط وحدات الصيد التابعة لمحترفي الصيد البحري.
وتضبط السلطة المختصة بمقتضى قرار شروط تعاطي هذا الصنف من النشاط.
الفصل 22 : يمنع فسخ أو تغطية أو اخفاء العلامات المرسومة على وحدات الصيد والدالة على مواني ارتفاقها وذلك كليا او جزئيا.
الباب السابع: المصائد الثابتة

الفصل 23 : تخضع اقامة المصائد الثابتة الى الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة. ويضبط الترخيص خاصة موقع المصيدة ومقاييسها والمنشآت الممكن اقامتها وشروط استغلالها والمعاليم المتعين دفعها من طرف المستفيد.
الفصل 24 : لا يمكن منح الترخيص الا :
- للاشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية
- للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية
- للاشخاص المعنويين الذين يملك راس مالهم كليا الاشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 25 : استثناء لاحكام الفصل 24 اعلاه وبالنسبة لانجاز مشاريع تربية الاصناف المائية يمكن ان يمنح الترخيص الى الاشخاص المعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط 1و2و3و4 من الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 اوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع النشاط التجاري كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 اوت 1985.
الفصل 26 : يتعين على المستفيد بالترخيص ان تقيم المنشات والمعدات والتجهيزات المرخص فيها في أجل سنة على الأقصى بداية من تاريخ الاسناد وإلاّ سحب منه الترخيص.
ويمكن سحب الترخيص في صورة عدم قيام المستفيد باستغلال المصيدة مدة تزيد عن السنة أو في صورة عدم احترامه للمقتضيات المنصوص عليها بالترخيص.
ولا يمكن للمستفيد في هذه الحلات المطالبة باية تعويضات.
العنوان الرابع: معاينة جرائم الصيد البحري وتتبعها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة للقانون   قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:10 pm

الباب الاول: المعاينة والحجز

الفصل 27 : تقع معاينة جرائم الصيد البحري بمقتضى محاضر محررة من طرف :
1) ماموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية.
2) قادة وضباط البحرية الوطنية .
3) حرس الصيد البحري.
4) الاعوان المحلفين التابعين لادارة البحرية التجارية وادارة الديوانة والمصلحة الوطنية لحراسة السواحل.
5) اعوان السلطة المختصة المحلفين لهذا الغرض.

الفصل 28 : يخول للاعوان المشار اليهم بالفصل 27 من هذا القانون حق تفقد وحدات الصيد والمصائد الثابتة وكل الوسائل والأوعية الحاوية او التي يمكن ان تحوي اصناف مائية او معدات صيد.
الفصل 29 : توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من طرف الاعوان المذكورين بالفصل 27 من هذا القانون مباشرة الى السلطة المختصة.
الفصل 30 : تقوم السلطة المختصة وجوبا بحجز الطعوم والمواد المحجر استعمالها للصيد وكذلك الاصناف التي وقع صيدها خرقا لاحكام هذا القانون ويمكن حجز وحدات ومعدات الصيد التي استعملت في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك كل الوسائل والاوعية الحاوية لطعوم او مواد او معدات او اصناف محجرة.
توضع الاشياء المحجوزة بالموقع الذي تحدده السلطة المختصة باعتبار مكان ارتكاب الجريمة وطبيعة المحجوز والتجهيزات الملائمة.
الفصل 31 : تتولى السلطة المختصة بيع الاصناف المحجوزة بالمزاد العلني ويودع محصول البيع بقباضة المالية بعد طرح المصاريف القانونية.
ويتولى اعوان المعاينة بحضور ممثل السلطة المختصة اتلاف الاصناف المحجر صيدها ويقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
الباب الثاني: الدعوى العمومية

الفصل 32 : يمارس الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ممثل النيابة العمومية بطلب من السلطة المختصة.
وترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.
إلا انه في صورة ارتكاب الجريمة بحرا فان المحكمة ذات النظر هي المحكمة ذات النظر هي المحكمة التي يوجد بدائرتها ميناء ارتفاع السفينة او الميناء الذي سيقت اليه او الميناء الذي اقتيد اليه احد افراد طاقمها.
الباب الثالث: العقوبات

الفصل 33 : يعاقب بالسجن من شهرين الى عامين وبخطية تتراوح بين 1000 و 000 10 دينار :
- كل من خالف احكام الفصل 3 من هذا القانون.
- كل من خالف احكام الفقرات 1و2و3 من الفصل 10 من هذا القانون.

الفصل 34 : يعاقب بالسجن من شهر واحد الى عام واحد وبخطية تتراوح بين 200 و 000 10 دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
- كل من خالف احكام الفصل 5 من هذا القانون.
- كل من تعاطى الصيد في المناطق او الفترات المحجرة او باستعمال معدات الصيد البحري غير المطابقة للمواصفات المحددة للغرض.
- كل من خالف احكام الفصل 9 من هذا القانون.
- كل من تولى صيد الاصناف المائية المحجرة او نقلها او بيعها او خزنها او تحويلها او استعمالها كطعوم وذلك خلافا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 12 و الفصلين 13و14 من هذا القانون.
- كل من استغل مصيدة ثابتة خلافا لاحكام الفصل 23 من هذا القانون.
الفصل 35 : يعاقب بالسجن من 16 يوما الى 3 اشهر وبخطية تتراوح بين 100 و 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
- كل من خالف احكام الفقرات 4و5و6 من الفصل 10 من هذا القانون.
- كل من خالف احكام الفصل 11 من هذا القانون.
- كل من خالف احكام الفصلين 19 و 20 من هذا القانون.

الفصل 36 : يعاقب بخطية تتراوح بين 100 و 2000 دينار :
- كل من خالف احكام الفصل 6 والفقرتين 2و3 من الفصل 7 والفقرة 2 من الفصل 12 والفصول 16و17و18و21و22 من هذا القانون.
- كل من لا يمتثل للاوامر والاشارات الصادرة اليه من اعوان المعاينة المشار اليهم بالفصل 27 من هذا القانون.
- كل من عرقل عملية الحجز المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون او تصرف في المحجوزات.
الفصل 37 : يتعين على المحكمة في صورة الحكم بالادانة التصريح بمصادرة محاصيل بيع المحجوزات القابلة للتلف والتي وقع بيعها وكذلك بمصادرة وحدات ومعدات الصيد والوسائل والاوعية الحاوية لطعوم او لمواد او معدات او لاصناف محجرة اذا تقدمت السلطة المختصة بطلب في ذلك بمناسبة إرتكاب الجرائم المعاقب عليها بالفصلين 33 و 34 من هذا القانون.
الفصل 38 : في صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 39 : يمكن للسلطة المختصة بمناسبة ارتكاب اية جريمة منصوص عليها بهذا القانون ان تقرر سحب رخصة الصيد وذلك بصفة وقتية او بصفة دائمة في الحالات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون.
ويبقى للمعني بقرار السحب الدائم امكانية طلب رخصة جديدة صالحة لمنطقة صيد تحددها السلطة المختصة.
الفصل 40 : يمكن للسلطة المختصة بمناسبة ارتكاب اية جريمة منصوص عليها بهذا القانون ان تسحب بصفة وقتية رخصة القيادة من الربان وكذلك وعند الاقتضاء كل الوثائق المهنية المخولة لممارسة مهنة الصياد البحري.
الباب الرابع: الصلح الاداري

الفصل 41 : في ما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون يمكن للسلطة المختصة ان تبرم قبل صدور الحكم البات صلحا اداريا في شان الجرائم المرتكبة خرقا لاحكام هذا القانون وللتراتيب المتخذة لتطبيقه.
ويترتب عن الصلح انقضاء الدعوى العمومية وتوقيف تنفيذ العقاب.
الفصل 42 : لا يمكن ابرام الصلح في الحالات التالية :
- في صورة انتفاع المخالف لاجراءين صلحيين حلال السنة السابقة لتاريخ تحرير اخر محضر ضده.
-في صورة ارتكاب الجريمة خلال السنتين المواليتين لتاريخ صدور اخر حكم يدين المخالف لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وبالتراتيب المتخذة لتطبيقه.
- في صورة ارتكاب جريمة الصيد بواسطة المتفجرات او المواد التي من شانها ان تحذر الاصناف المائية او تسممها او تلحق بها ضررا.
- في صورة اقتران جريمة الصيد بجريمة اخرى متعلقة بهضم جانب اعوان المعاينة او بخرق احكام مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية.
الباب الخامس: استخلاص مبالغ التعويضات والصلح

الفصل 43 : يعتبر المجهزون مسؤولين مدنيا ويطالبون من المخالفين باداء التعويضات.

الفصل 44 : يقع استخلاص المبالغ المتأتية من التعويضات والصلح المبرم مع المخالفين من طرف قباضات المالية.
الفصل 45 : الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون ما عدا الواردة منها :
- بالفقرة ب من الفصل 3 من الامر المؤرخ في 26 جويلية 1951 الصادر في تحوير التراتيب المتعلقة بضبط الصيد البحري.
- بالقانون عدد 49 لسنة 1973 المؤرخ في 2 اوت 1973 المتعلق بتحديد المياه الاقليمية.
- بالامر المؤرخ في 5 فيفري 1931 المتعلق بمصائد الشابة وجزر قرقنة كما وقع اتمامه بالامرعدد 392 لسنة 1989 المؤرخ في 18 مارس 1989.
الا انه يبقى العمل جاريا مؤقتا بالقوانين والاوامر والقرارات المشار اليها اعلاه والنصوص الصادرة بتطبيقها وذلك الى تاريخ نشر الاوامر والقرارات المنصوص عليها بهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 16 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها.
» قانون عدد 34 لسنة 1997 مؤرخ في 26 ماي 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري.
» قانون عدد 74 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري .
» قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
» قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: