قانون عدد 34 لسنة 1997 مؤرخ في 26 ماي 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري.
الفصول
الفصل الأول: يلغى الفصل 25 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ويعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 25 (جديد): -استثناء لأحكام الفصل 24 أعلاه وبالنسبة لانجاز مشاريع تربية الأصناف المائية، تعتبر ذات جنسية تونسية ويمكن منحها الترخيص، الذوات المعنوية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1 - أن يقع تأسيسها طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالبلاد التونسية.
2 - أن يكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية.
3 - أن يكون أكثر من ثلث رأس مالها على ملك أشخاص ماديين أو معنويين تونسيين ومكونا من أسهم اسمية.
4 - أن يكون للأشخاص الماديين أو المعنويين التونسيين عدد من المقاعد بمجلس الادارة أو المجلس المكلّف بالتصرف أو بالرقابة مساو على الأقل لنسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة.
الفصل 2: يلغى الفصل 10 من مجلة الاستثمارات الفلاحية والصيد البحري الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أفريل 1988 والذي تم الابقاء عليه صراحة بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات.