قانون عدد 73 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والمتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري .
الفصول
الفصل الأول: يتم تغيير عنوان الباب الثاني من القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والمتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري على النحو التالي:
الباب الثاني : رخصة ترويج الادوية بالسوق و التاشيرة
الفصل 2: يضاف الى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والمتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري الفصل 16 مكرّر الآتي نصه :
فصل16مكرّر: يخضع ترويج أي إختصاص صيدلي بالسوق، علاوة على الرخصة المشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون، الى الحصول بالنسبة لكل دفعة على تأشيرة تسلّم بطلب من المنتج أو المستورد.
ويتم منح التأشيرة أو رفضها بمقرر من وزير الصحة العمومية بناء على الرأي المطابق لهيأة مؤهلة لهذا الغرض تحدد بمقتضى أمر وذلك بعد قيامها بالتثبت من توفر جميع الشروط المتعلقة بمواصفات الجودة للمادة المعنية.
وفي صورة سحب دفعة أو رخصة الترويج بالسوق لاختصاص صيدلي فإن التأشيرة أو التأشيرات المسلمة تصبح عديمة المفعول.
ولاينفي منح التأشيرة مسؤولية الحق العام عن المتحصل عليها.