قانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل1: -للعدل المنفذ صفة المأمور العمومي وهو مساعد للقضاء يخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون.
الفصل2: - يضبط عدد العدول المنفذين بكل دائرة من دوائر محاكم الإستئناف بأمر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل.
الفصل3: - يرجع العدل المنفذ بالنظر الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.
الفصل4: - جميع العدول المنفذين متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الإبتدائية التي بها مركز انتصابهم.
وللعدول المنفذين المنتصبين بدوائر المحاكم الإبتدائية بتونس او أريانة أو بن عروس أن يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر.
الفصل5: - يحمل العدل المنفذ بطاقة مهنية تسلمها له وزارة العدل يتعين عليه ارجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته ويحمل عند الحضور أمام هيئة قضائية شارة خاصة تضبط بقرار من وزير العدل.
الباب الثاني: في الترسيم بالجدول
الفصل 6 : - يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل.
ويجب ان تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية.
- أن يكون محرزا على الأستاذية في العلوم القانونية من احدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها.
- أن لا تتجاوز سنه خمسين سنة.
- أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
الفصل7: - يشترط أيضا للترسيم في الجدول أن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6 أشهر تختم بشهادة تأهيل للمهنة.
ويضبط بقرار من وزير العدل نظام المناظرة ونظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل.
الفصل8: - يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة وتدريب بجدول العدول المنفذين:
- القضاة
- المحامون المرسمون بالجدول الأصلي
كما يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة الأعوان العموميون المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
الفصل 9 : - يؤدي العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه أمام محكمة الإستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالية : « أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني».
الفصل10: - يودع العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه بوزارة العدل إمضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده بأسفل إمضائه.
الفصل11: - على العدل المنفذ الواقع تسميته إتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم بالجدول وإلا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد انذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيام دون إتمام الإجراءات المذكورة.
الفصل 12: - يمكن أن تمنح بقرار من وزير العدل صفة عدل منفذ أول للعدل المنفذ الذي له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات عمل فعلي وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف الراجع له بالنظر بعذ أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
الباب الثالث : في المهام
الفصل13: - يتولى العدل المنفذ ما يأتي:
- تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والاعلامات والتنابيه والاستدعاءات.
- تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والادارية.
- اجراء المعاينات المادية.
- القيام بالاجراءات في البيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم ومباشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه او المخول له إتمامها بمقتضى قوانين خاصة او بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ.
الباب الرابع : في الوضعيات القانونية
الفصل 14: - يكون العدل المنفذ في وضعية المباشرة او في وضعية عدم المباشرة.
الفصل15: - العدل المنفذ المباشر هو المرسم بجدول العدول المنفذين والممارس لمهنته فعليا.
الفصل16: - يكون العدل المنفذ في حالة عدم مباشرة بقرار من وزير العدل وذلك:
- بموجب إجراء تأديبي.
- بسبب عجز بدني.
- في الصور المنصوص عليها بالفصلين 38 و39 من هذا القانون.
- بطلب من العدل المنفذ لمدة أقصاها خمس سنوات.
وفي الصورة الأخيرة على العدل المنفذ أن يدلي كل سنة بالوثائق اللازمة لإثبات نوع أشغاله وبجميع عناصر الإرشاد التي تسمح لوزير العدل تقدير إمكانية إبقائه في هذه الوضعية والا اعتبر مستقيلا.
الفصل17: - عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفذ الى خطته بمكان انتصابه الأصلي اذا ما حصل شغور.
واذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجز بدني او في صورة الفصل 38 فيتمتع بالاسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه الأصلي.
الفصل 18: - يمكن للعدل المنفذ ان يستقيل من المهنة، وتقدم الاستقالة بطلب كتابي الى وزير العدل.
وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة أشهر من استلام الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.
ولا تحول الاستقالة دون التتبعات التأديبية.
الفصل19 : - يمكن ان تمنح بقرار من وزير العدل الصفة الشرفية لكل عدل منفذ قبلت استقالته او تمتع بالتقاعد وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
الباب الخامس : في الحقوق والواجبات
الفصل 20 : - يمسك العدل المنفذ دفترين مرقمين ومختومين يتسلمهما من وزارة العدل يكون الأول عاما لكل الأعمال والثاني خاصا بالتنفيذ.
ويحتوي الدفتر العام على أودية يضمن بها يوما فيوما ودون بياض أو اقحام ومع اتباع أعداد ترتيبية جميع ما يقوم به من اعمال طبق هذا القانون ماعدا أعمال التنفيذ.
ويضع العدل المنفذ على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل والطابع الجبائي.
الفصل 21: - ينص العدل المنفذ بالدفتر العام على مايلي:
- العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على المحضر والنظائر.
- نوع العملية.
- التاريخ الذي كلف فيه العدل المنفذ بالقيام بالعملية.
- اسم الطالب والمطلوب.
- تاريخ القيام بالعملية.
- مصاريف المحضر طبق القانون.
- تاريخ التسجيل ومبلغ المعاليم المستخلصة.
- الملاحظات عند الاقتضاء
وينص بدفتر التنفيذ على مايلي :
- العدد الرتبي لملف التنفيذ.
- نوع السند ومرماه.
- تاريخ تكليف العدل المنفذ.
- تاريخ محاضر الاعلام والعقل ومطالب المساعدة بالقوة العامة والبيع والمآل النهائي للتنفيذ.
وعلى العدل المنفذ الاحتفاظ بنسخة من رسم كل عملية يقوم بها وتنظم النسخ المحتفظ بها حسب أعداد رتبية للمراجعة والمراقبة.
وعدم التنصيص علي العملية بالدفتر الخاص بها يعاقب عليه بخطية قدرها عشرون دينارا، وكل اخلال بأي موجب من الموجبات الأخري المفروضة بهذا الفصل يعاقب عليه بخطية قدرها عشرة دنانير.
الفصل 22: - على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون كل ثلاثة أشهر على مراقبة وتوقيع وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمركز انتصابه ويكون عرض الدفترين في بحر الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر، على أن يقع إعادة الدفترين للعدل المنفذ في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض.
وعلى العدل المنفذ كلما طلب منه ذلك أن يقدم الدفترين لمراجعتهما من طرف وكيل الجمهورية، على أن يقع ارجاع الدفترين في ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ التسليم.
والعدل المنفذ الذي يمتنع عن عرض او تقديم دفتريه، يحرر في شأنه تقرير ويعاقب بخطية قدرها مائة دينار.
الفصل 23 : - لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس جهوي او بلدي او قروي ان يمارس مهامه ضد الدولة او الجماعات الجهوية او المحلية او المؤسسات العمومية.
الفصل 24: - يباشر العدل المنفذ مهنته منفردا او بالاشتراك مع احد زملائه او ضمن شركة مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 : - للعدل المنفذ الحق في طلب مساعدة القوة العامة أثناء مباشرته لمهامه.
الفصل 26 : - على العدل المنفذ في صورة صعوبة تنفيذية ان يعرض الامر علي القاضي المختص ويكون الشأن كذلك فيما يتعلق بالتتبعات العقارية وعليه الحضور كلما استدعاه القاضي لذلك الغرض.
الفصل 27 : - يستحق العدل المنفذ عن كل عمل يقوم به اجرا حسب تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية.
ويسبق الطالب اجرة العدل المنفذ ويتسلم في ذلك وصلا من مقتطع يتسلمه العدل المنفذ من وزارة العدل غير انه اذا تعلق التنفيذ بحكم صادر في قضية منح صاحبها الاعانة العدلية فعلى العدل المنفذ اجراء التنفيذ بدون التوقف على هذه التسبقة.
وليس للعدل المنفذ عند عدم اتصاله بكامل اجره ان يجري حق الحبس على ماقد يكون سلم اليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله الا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
وله ان يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل اجرته وما تقتضيه من معاليم.
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع اجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم.
ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام ابتداء من تاريخ آخر عمل.